Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4234

4234 ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يغشى امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار وكان عطاء هذا عند أهل العلم بالإسناد هو أبو يزيد بن عطاء غير أن البخاري نسبه إلى البز ولم ينسبه إلى العطر وقد يحتمل أن @ 438 @ يكون كان عطارا بزازا فنسبه قوم إلى البز ونسبه قوم إلى العطر

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← عَطَاءٍ الْعَطَّارِ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← ووجدنا محمد بن خزيمة قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4234

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4235

4235 ووجدنا الربيع بن سليمان المرادي قد حدثنا قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء العطار ثم ذكر بإسناده مثله ثم نظرنا هل روى هذا الحديث أيضا عن عبد الحميد غير العراقيين أم لا

عَطَاءٍ الْعَطَّارِ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← أسد ← ووجدنا الربيع بن سليمان المرادي قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4235

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4236

4236 فوجدنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قد حدثنا قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ولم يتجاوز به قال كانت لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع فكان إذا أرادها اعتلت بالمحيض فظن أنه ليس كما تقول فوقع عليها فإذا هي حائض فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يتصدق بخمسي دينار فكان في هذا الحديث مما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به أقل مما في الأحاديث الأول وكانت الأحاديث الأول أولى عندنا من هذا @ 439 @ الحديث لثبت رواتها ولتجاوزهم في المقدار يزيد بن أبي مالك ثم نظرنا هل روى هذا الحديث أيضا عن مقسم غير من ذكرنا

عبد الحميد بن زيد يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← فوجدنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4236

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4237

4237 فوجدنا فهدا قد حدثنا قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن ابن عطاء يعني يعقوب عن مقسم عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار ثم تأملنا هذا الحديث فوجدناه إذا ثبت كان الذي فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع في السبب المذكور فيه بالصدقة بالمقدار المذكور فيها فعقلنا بذلك أن تلك الصدقة التي أمره بها قربة إلى الله عز وجل فاحتمل أن يكون كفارة عن ما كان منه واحتمل أن يكون قربة لا لأنها كفارة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عند كسوف الشمس لتكون قربة لا كفارة

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مِقْسَمٍ، ← ابْنِ عَطَاءٍ يَعْنِي يَعْقُوبَ، ← أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ← فوجدنا فهدا قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4237

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4238

4238 كما حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن @ 440 @ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا وهو أولى الاحتمالين فقال قائل ولم كان ما تأولت في تلك الصدقة بالقربة أولى من الكفارة فكان جوابنا له في ذلك أنا وجدنا الكفارات التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم منها ما قد خلط فيه الصيام بغيره وهي آية جزاء الصيد فقال عز وجل " فجزاء مثل ما قتل من النعم " المائدة 95 ومثلها أيضا آية الفدية في حلق المحرم رأسه من أذى وهي قوله " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أن نسك " البقرة 196 ومنها ما أمر به في كتابه في كفارات الأيمان عند إعواز الرقبة والكسوة والإطعام وهي قوله عز وجل " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " البقرة 196 فكان ذلك صياما محولا عند الإعواز بدلا مما قبله مما ليس بصيام ومثل ذلك ما جعله عز وجل من الصيام بدلا عن الكفارة عن القتل الخطأ بقوله " فمن لم يجد فصيام شهرين @ 441 @ متتابعين " النساء 92 ومثل ذلك كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة بصوم شهرين متتابعين فإن لم يقدر أطعم ستين مسكينا ومثل ذلك ما بينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في المجامع في صيامه متعمدا مما هو مثل ذلك فكان ما جعله الله عز وجل كفارة قد خلطه بالصيام أو جعل له بدلا من صيام وكان ما أمر به المجامع في حال الحيض لم يخلطه بصيام ولم يجعل صياما بدلا منه عند الإعواز كما أمر بالصدقة عند الوجود فعقلنا بذلك أن ما أمر به من ذكرنا للجماع في الحيض كان صدقة قربة لا صدقة كفارة فقال قائل فقد رأينا المحرم يجامع في إحرامه فيكون عليه الدم بلا صيام معه وبلا صيام بدلا منه عند الإعواز له فما تنكرون أن تكون كذلك الصدقة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم في الجماع في الحيض كفارة لا بدل لها فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ذكره من الدم في الجماع بغير بدل له من صيام وبغير مخالطة لصيام إياه إنما يقوله الكوفيون ولهم في ذلك مخالفون من أهل العلم ممن سواهم منهم مالك بن أنس رحمه الله كان يقول في الجماع في الإحرام إن فيه فدية من صيام أو صدقة أو نسك كالواجب في حلق الرأس في الإحرام من أذى ومنهم الشافعي رحمه الله كان يقول إنه يوجب الدم في هذا @ 442 @ ثم يقوم الدم فيصرف ثمنه بعد العجز عن الدم كما يصرف مثله في جزاء الصيد الذي يصيبه المحرم في إحرامه وكان الذي قاله مالك بن أنس في ذلك عندنا أولى ما قيل فيه لأن الإحرام قد حرم الجماع وحرم حلق الرأس وحرم اللباس وكان من فعل شيئا من ذلك بلا ضرورة إليه آثما ومن فعله بضرورة إليه غير آثم وكانت الكفارات الواجبة في ذلك على الفعل لا ما سواه غير أنها إذا كانت بإصابة على ضرورة لا إثم معها وإذا كانت على غير ضرورة فمعها الإثم فكانت الكفارة واجبة للفعل لا لما سواه وكان قتل الصيد انتهاك حرمة من غير الأبدان وحلق الشعر انتهاك حرمة البدن فبعض أسباب البدن ببعض أسباب البدن أشبه منها بالصيد الذي ليس من أسباب البدن وإذا كان ما ذكرنا كذلك لم يكن فيما احتج به هذا المحتج علينا له حجة فيما احتج به علينا ثم نظرنا هل تقدم هؤلاء المختلفين في هذا المعنى أحد ممن قبلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتته امرأة فقالت إني خرجت مع زوجي فأهللنا بعمرة فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة فوقع علي قبل أن أقصر فقال شبق شديد فاستحيت المرأة فقامت فقال على المرأة فدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة مساكين أو تنسكين نسكا فقالت أي ذلك @ 443 @ أفضل قال النسك قالت أي النسك أفضل قال اذبحي بقرة أو أنحري ناقة فقالت أي ذلك أفضل قال انحري ناقة فكان ما رويناه عن ابن عباس في ذلك موافقا لما ذكرناه عن مالك سواء فهو أولى الأقوال عندنا في هذا الباب وإليه كان يذهب أحمد بن أبي عمران وبالله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4239

4239 حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار والذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب يدل على المعنى في هذا الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب وفي هذا الحديث من ترك الجمعة في غير عذر @ 445 @ فقال قائل هذا الحديث يدل على أن لا شيء عليه للعذر فكان جوابنا له في ذلك إنه إن كان ما أمر به هذا الرجل كفارة لم يسقط عنه ما أمر به في ذلك بالعذر ولا بغير العذر كما لم تسقط الكفارة في حلق الرأس في الإحرام بالعذر وكانت واجبة في العذر وفي غير العذر وإن كان الذي في هذا الحديث أريد به بغير الكفارة ففي ذلك ما قد دل أنه صدقة تبرر وفي ذلك ما قد دل على أن الصدقة في الجماع في الحيض كذلك وإنها صدقة تبرر لا صدقة كفارة لأنه لو كان كفارة لما سقط في حال العذر كما لم تسقط الكفارة بالعذر في حلق الرأس بالإحرام من أذى وبالله التوفيق @ 446 @

سَمُرَةَ ← قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ ← قَتَادَةَ ← هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4239

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4240

4240 حدثنا فهد بن سليمان حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن صالح بن محمد قال أبو جعفر وهو ابن زائدة قال دخلنا أرض الروم مع مسلمة بن عبد الملك فغل رجل فبعث مسلمة إلى سالم فقال حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وجدتموه قد غل فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه وكان في متاعه أراه قال مصحف فسأل سالما فقال بيعوه وتصدقوا بثمنه

أبو جعفر وهو ابن زائدة ← صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِیُّ ← أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4240

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4241

4241 وحدثنا يحيى بن عثمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا @ 447 @ عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة قال كنت مع مسلمة بن عبد الملك ومعه سالم بن عبد الله بن عمر فأتي برجل قد غل فحدثه سالم عن أبيه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غل فأحرقوا متاعه واضربوه فجمع مسلمة متاعه فأحرقه إلا مصحفا كان فيه

صالح بن محمد بن زائدة ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← يَحْيَی بْنُ عُثْمَانَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4241

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4242

4242 وحدثنا يوسف بن يزيد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني صالح بن محمد قال كنت مع مسلمة بن عبد الملك في الغزو فوجد إنسانا قد غل فدعى سالم بن عبد الله فسأله عن ذلك فقال حدثني أبي @ 448 @ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه قد غل فاضربوه وأحرقوا متاعه فوجد في رحله مصحفا فسئل سالم عن ذلك فقال بيعوه وتصدقوا بثمنه

صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← سعيد بن منصور ← يوسف بن يزيد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4242

شرح مشكل الآثار الطحاوي #4243

4243 حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا أسد بن موسى حدثنا عبد العزيز بن محمد ثم ذكره بإسناده ومتنه قال أبو جعفر فاختلف موسى بن إسماعيل ونعيم بن حماد على الدراوردي في إسناد هذا الحديث فلم يذكر موسى فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن عمر أباه عمر وذكره نعيم في إسناده واختلفا فيما يفعل به بعد إحراق رحله فقال موسى في حديثه واضربوا عنقه وقال نعيم في حديثه واضربوه وأولى الحديثين عندنا في هذا الباب ما رواه موسى عليه لأنه الذي في أيدي الناس عن الدراوردي من غير حديثهما ولما كان ذلك كذلك وكان في حديثه الأمر بضرب عنقه وإحراق متاعه للغلول الذي كان منه وإن كنا لم نسمع بهذا في غير هذا الحديث ولا وجدنا أحدا من فقهاء الأمصار عليه غير مكحول فإنا وجدنا عنه في ذلك ما قد حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول حدثنا يزيد بن يزيد يعني ابن جابر الأزدي @ 449 @ عن مكحول وغيره قالوا إذا وجد الغلول في رحل الغازي أحرق متاعه وإن كان مذهب أصحاب أهل الحديث في صالح بن محمد هذا تضعيف روايته من غير إسقاط منهم لها فتأملنا حديثه هذا هل نجد في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفه أم لا فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا " المائدة 38 فأخبر عز وجل أن الذي أمر به فيهما من قطع أيديهما جزاء لما كان منهما وفي ذلك ما قد دل أن لا جزاء لهما فيما كان منهما غير قطع أيديهما وكان ذلك على سرقتهما ما هو مال لغيرهما لا حظ لهما فيه وكان الغال من الغنائم غالا لشيء له فيه حظ فكان معقولا أنه إذا كان غير واجد على من كان منه ما ذكر في الآية أنه ليس فيه إحراق رحله كان إذا كان له فيه حظ أحرى أن لا يجب عليه في غلوله منه إحراق رحله فانتفى بما ذكرنا أن يكون عليه في غلوله إحراق رحله ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه مما قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا من الوجوه المقبولة أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو نفس بنفس وفي ذلك ما ينفي أن يكون دمه يحل بما سوى هذه الأشياء الثلاثة وكان ما ذكر في @ 450 @ الحديث الأول من ضرب عنقه فيه غير هذه الثلاثة الأشياء فكان فيما رويناه من هذه الآثار المقبولة ما قد نفى ذلك فقال قائل فقد يجوز أن يكون هذا الحكم كان بعدما في هذه الآثار المقبولة فلحق بها فكان جوابنا له في ذلك أن ما ذكر من ذلك محتمل غير أنا لم تقم الحجة علينا أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان منه في تلك الآثار لم يجز لنا إلحاقه فيها وكان الحظر عندنا على حاله حتى تقوم الحجة علينا بإطلاق شيء مما في ذلك الحظر فنطلقه وبالله التوفيق بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء العاشر من بيان مشكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخراج ما فيها من الأحكام ونفي التضاد عنها ويليه الجزء الحادي عشر وأوله باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في ابن أمة زمعة الذي ادعاه سعد لأخيه وادعاه عبد بن زمعة لأبيه

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4243

Previous
3031
Next

ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 4238

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book