4237 فوجدنا فهدا قد حدثنا قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن ابن عطاء يعني يعقوب عن مقسم عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار ثم تأملنا هذا الحديث فوجدناه إذا ثبت كان الذي فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع في السبب المذكور فيه بالصدقة بالمقدار المذكور فيها فعقلنا بذلك أن تلك الصدقة التي أمره بها قربة إلى الله عز وجل فاحتمل أن يكون كفارة عن ما كان منه واحتمل أن يكون قربة لا لأنها كفارة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عند كسوف الشمس لتكون قربة لا كفارة
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 4237
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
