حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال ثنا بندار قال ثنا ابن أبي عدي قال أنا هشام قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا وجد أحدنا رجلا على امرأته التمس البينة قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الجلد فنزلت آية اللعان ففي هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لهلال بن أمية لما @ 409 @ قذف امرأته بشريك ابن سحماء قذفا صار به قاذفا لها ولشريك ابن سحماء البينة وإلا فحد في ظهرك أو ائت بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك لما كان الحكم في ذلك الوقت على الزوج إذا قذف امرأته برجل صار به قاذفا لها ولذلك الرجل إتيان ما أمره أن يأتي به في كل واحد من هذين الحديثين وإلا فحد في ظهرك ففي ذلك ما قد دل على أن الذي كان وجب عليه في قذفهما جميعا حد واحد كما يقول في ذلك أبو حنيفة ومالك وأصحابهما لا كما يقوله من سواهما في ذلك ممن يقول عليه لكل واحد منهما حد وهذا موافق لما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في قذف عائشة رضي الله عنها وقذف الذين رموها به أن حد كل واحد منهم لذلك حدا واحدا لا حدين
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2962
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
