كما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عياش بن الوليد الرقام قال ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن خرج فجلس على المنبر فتلا على الناس ما أنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إلى قوله عذاب عظيم قال ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم ثمانين ثمانين وهم @ 410 @ الذين تولوا كبر ذلك وقالوا بالفاحشة حسان ومسطح وحمنة قال أبو جعفر وقد كان أيضا ممن ذهب إلى هذا القول فوق ما ذكرنا من أهل العلم عروة بن الزبير كما حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف جماعة إنه ليس عليه إلا حد واحد ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تابعيهم في هذا المعنى خلاف هذا القول والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 2963
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
