Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2857

حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد الفارسي قال ثنا علي بن المديني قال ثنا خالد بن الحارث قال ثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي رَافِعٍ، ← خِلَاسٍ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ← خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ← أحمد بن خالد بن يزيد الفارسي

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2857

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2858

حدثنا عبيد بن رجال قال ثنا مؤمل بن إهاب @ 286 @ قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول اختصم قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يحلفوا فأسرع الفريقان في اليمين فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرع بينهم أيهم يحلف قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث فكان الذي بان لنا من وجهه الذي أريد به بتوفيق الله عز وجل أن ذينك الخصمين كان بينهما شيء كان كل واحد منهما فيه مدعيا على صاحبه توجب له عليه اليمين فيها فتكافآ في ذلك فلم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا منهما في أخذ اليمين له من صاحبه في دعواه عليه على صاحبه كراهة الميل إلى أحدهما دون الآخر لأن من سنته صلى الله عليه وسلم التعديل بين الخصمين وترك @ 287 @ الميل إلى أحدهما بمعنى لا يميل به إلى الآخر منهما فرد ذلك إلى الإقراع بينهما لتكون أمورهما تجري على ما يكون عن تلك القرعة مما يوجب تقديم أحدهما على الآخر في أخذ حقه منه كمثل ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل في أزواجه إذا أراد سفرا في الإقراع بينهن فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وسنذكر ذلك وما روي فيه فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله تعالى ومن ذلك ما أمر به الخصمين اللذين أمرهما بالقسمة بالاستهام فيها وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا وهكذا ينبغي للحكام فيما يستعملونه من أمور الناس في تقدمهم إليهم في خصوماتهم عندهم إذا احتاجوا إلى أن يقدموا بعضهم على بعض فيما لا يستطيعون استعماله فيهم معا أن يقرعوا بينهم فيه ثم يقدمون من قرع على سواه منهم حتى لا يقع في القلوب ميلهم إلى بعضهم دون بعض والله تعالى سبحانه نسأله التوفيق

أَبَا هُرَيْرَةَ ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُؤَمَّلُ بْنُ اِھَابٍ ← عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2858

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2859

حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا عبد الواحد بن زياد عن الحارث بن حصيرة قال ثنا زيد بن وهب قال قال أبو ذر لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة إنه ليس به وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعثني إلى أمه فقال سلها كم حملت به فسألتها فقالت حملت به اثني عشر شهرا ثم أرسلني إليها المرة الثانية فقال سلها عن صياحه حين وقع فأتيتها فسألتها فقالت صاح صياح الصبي ابن شهرين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا قال خبأت لي عظم شاة عفراء والدخان فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ الدخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فإنك لن تسبق القدر فكان هذا الحديث حكاية أبي ذر عن أم ابن صياد أنها حملت به اثني عشر وليس فيه رجوعه بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينكره أو لا ينكره فنظرنا هل نجد ذلك في هذا من غير هذه الرواية

زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ← الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ، ← عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ← عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ← علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2859

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2860

فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قد حدثنا قال حدثنا علي بن معبد بن نوح البغدادي قال ثنا معلى بن منصور عن عبد الواحد يعني ابن زياد عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال سمعت أبا ذر يقول لأن أحلف عشرا إن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف يمينا واحدة إنه ليس هو وذلك لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم ابن صياد فقال سلها كم حملت به فسألتها فقالت حملت به اثني عشر شهرا @ 290 @ فأتيته فأخبرته ثم ذكر بقية الحديث فكان في هذا إخبار أبي ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم ابن صياد أنها حملت به اثني عشر شهرا فلم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع لذلك ولو كان محالا لأنكره عليها ودفعه من قولها وفي ذلك ما قد دل أن الحمل قد يكون أكثر من تسعة أشهر على ما قد قاله فقهاء الأمصار في ذلك من أهل المدينة وأهل الكوفة وممن سواهم من فقهاء أهل الأمصار سوى هذين المصرين وإن كانوا يختلفون في مقدار أكثر المدة في ذلك فتقول طائفة منهم إنه سنتان لا أكثر منهما وممن كان يقول ذلك منهم أبو حنيفة والثوري وسائر أصحاب أبي حنيفة وطائفة منهم تقول هو أربع سنين لا أكثر منها وممن كان يقول ذلك منهم كثير من قدماء أهل الحجاز وبه يقول الشافعي وطائفة منهم تقول إنه يتجاوز ذلك إلى ما هو أكثر منه من الزمان منهم مالك بن أنس رحمه الله واحتجنا عند اختلافهم هذا إلى طلب الأولى مما قالوه من هذه الأقاويل فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فكان في ذلك جمع الحمل والفصال في ثلاثين شهرا فلا يجوز أن يخرجا ولا واحد منهما عنها وإذا لم يكن في هذا الباب غير هذه الثلاثة الأقاويل اللاتي ذكرنا فكان @ 291 @ في قولين منها الخروج عن الشهور إلى ما هو أكثر منها انتفى هذان القولان إذ كان كتاب الله تعالى قد دفعهما ولم يبق إلا القول الآخر الذي لم يخرج به قائلوه عن الثلاثين شهرا التي جعلها الله تعالى مدة للحمل وللفصال جميعا وهو الحولان فكان هو الأولى مما قيل في هذا الباب فقال قائل فإذا جعلتم الحمل والفصال ثلاثين شهرا لا أكثر منها فكم تكون مدة الفصال من هذه الثلاثين شهرا فكان جوابنا له بتوفيق الله عز وجل أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد روي عنه في ذلك ما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا فروة بن أبي المغراء الكوفي قال ثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا وضعت المرأة في تسعة أشهر كفاه من الرضاع واحد وعشرون شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا وإذا وضعت لستة أشهر فحولان كاملان لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @ 292 @ وما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا كان الحمل تسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرا وإذا حملت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرا ثم قرأ ابن عباس وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @ 293 @ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن ابن عباس لم يخرج الحمل والفصال عن الثلاثين شهرا وفي ذلك ما قد دل على أن الحمل كان عنده لا يخرج عن الثلاثين شهرا وإذا كان ذلك كذلك وكان الحمل حولين كان الباقي من الثلاثين شهرا ستة أشهر فكان ذلك مما قد سأل عنه بعض من سأل فقال أفيجوز أن يكون الفصال ستة أشهر وأبدان الصبيان لا تقوم بها لأنهم يحتاجون من الرضاع إلى مدة هي أكثر منها فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون المولودون بعد مضي تلك الستة الأشهر يرجعون إلى لطيف الغذاء فيكون ذلك عيشا لهم وغنى لهم عن الرضاع غير أنا تأملنا ما في كتاب الله عز وجل من ذكر الحمل والفصال فوجدنا منه الآية التي قد تلوناها فيما تقدم منا في هذا الباب ووجدنا منه قول الله عز وجل وفصاله في عامين فجعل الفصال في هذه الآية من المدة عامين ووجدنا منه قوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فكان في هاتين الآيتين الأخيرتين إثبات الحولين للفصال فاحتمل عندنا والله أعلم أن يكون الله عز وجل جعل الحمل والفصال ثلاثين شهرا لا أكثر منها على ما في الآية الأولى @ 294 @ مما قد يحتمل أن يكون مدة الفصال فيها قد ترجع إلى ستة أشهر ثم زاد الله عز وجل في مدة الفصال تمام الحولين بالآيتين الأخيرتين فرد حكم الفصال إلى جهته من الثلاثين شهرا وعلى تتمة الحولين على ما في الآيتين الأخريين وبقي مدة الحمل على ما في الآية الأولى فلم يخرجه من الثلاثين شهرا وأخرج مدة الفصال من الثلاثين شهرا إلى ما أخرجها إليه بالآيتين الأخريين والله عز وجل أعلم بمراده في ذلك وبما كان منه فيه والدليل على صحة ما قد ذكرناه المراعاة بالرضاع حولين وقد قال ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واحد منهم ابن عباس رضي الله عنه كما قد حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا أنس بن عياض عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع بعد حولين كاملين @ 295 @ كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع بعد حولين قال أبو جعفر فهذا ابن عباس قد قصد إلى الرضاع بالحولين فدل ذلك أنهما له عنده مدة وأكثر فقهاء الأمصار على ذلك فكان في ذلك ما قد دل على التأويل الذي تأولناه في الثلاث @ 296 @ الآيات التي تلوناها في هذا الباب وقال قائل قد ذكرت في مدة الحمل في هذا الباب ما ذكرته من نقل أبي ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أم ابن صياد أنها حملت به اثني عشر شهرا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك وجعلت ذلك حجة على من نفى أن يكون الحمل أكثر من تسعة أشهر وابن صياد قد يحتمل أن يكون كان مخصوصا في حمل أمه به في هذه المدة ليكون آية للعالمين لما ذكر فيه من أنه الدجال فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه إنما يكون هذا الاحتمال يرجو أنه الدجال الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام أممهم منه وذكروا لهم أحواله التي يكون عليها وادعاءه أنه لهم إله ومكثه في الأرض بما يمكثه فيها ومنع الله تعالى إياه من حرمه وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم ليقتله في الموضع الذي يقتله فيه ولم يوجد هذا في ابن صياد لأنه قد كان في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتله ولو كان الدجال نفسه لقتله ولو كان الذي قيل فيه من ذلك قيل إنه دجال لما أنكر أن يكون دجالا ويكون بعده دجالون وإن تفاضلوا فيما يكونون عليه في ذلك ويتباينون فيه ولكنه قيل إنه الدجال فعاد @ 297 @ ذلك إلى الدجال الذي هو الدجال وقد قامت الحجة بخلاف ذلك وسنذكر ما روي فيه من الآثار فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى وإذا أخرج أن يكون هو الدجال الذي ذكرنا كان كأحد بني آدم في خلقه في مدة حمله والله نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2861

حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا علي بن معبد وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو غسان قالا حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن بهدلة قال ثني أبو وائل قال حدثني ابن معيز السعدي قال خرجت أسقي فرسا لي بالسحر فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول الله فرجعت إلى عبد الله بن مسعود @ 299 @ فذكرت له أمرهم فبعث الشرط فأخذوهم فجيء بهم إليه فتابوا ورجعوا عما قالوه وقالوا لا نعود فخلى سبيلهم وقدم رجلا منهم يقال له عبد الله بن النواحة فضرب عنقه فقال الناس أخذت أقواما في أمر واحد فخليت سبيل بعضهم وقتلت بعضهم فقال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فجاءه ابن النواحة ورجل معه يقال له ابن وثال حجر وافدين من عند مسيلمة فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدان أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله فقال آمنت بالله عز وجل وبرسوله لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما فلذلك قتلت هذا

ابْنِ مُعَيْزٍ السَّعْدِيِّ ← أَبُو وَائِلٍ، ← عَاصِمِ بْنِ بَھْدَلَۃَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، ← أبو غسان، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2861

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2862

وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال ما بيني وبين أحد @ 300 @ من العرب إحنة وإني مررت بمسجد بني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك وأنت اليوم لست برسول فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق فلينظر

حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2862

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2863

حدثنا فهد قال ثنا أبو كريب قال ثنا يونس يعني ابن بكير عن محمد بن إسحاق قال ثني سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم عن أبيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسل مسيلمة بكتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما وأنتما تقولان مثل ما يقول فقالا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما @ 302 @ فتأملنا هذه الآثار طلب الوقوف على المراد بما فيها من رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوفود أن لا تقتل وإن كان منها مثل الذي كان من ابن النواحة وصاحبه مما يوجب قتلهما لو لم يكونا رسولين فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه لرسوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أي فيتبعه أي يجب عليه المقام حيث يقيم المسلمون سواه أو لا يتبعه فيبلغه مأمنه وكان في تركه اتباعه بقاؤه على كفره الذي يوجب سفك دمه لو لم يأته طالبا لاستماع كلام الله تعالى فحرم بذلك سفك دمه حتى يخرج عن ذلك الطلب ويصير إلى مأمنه فيجعل بعد ذلك سفك دمه فكان مثل ذلك الرسل الذين يبلغون من أرسلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابه لهم فيما أرسلوهم فيه إليه منه وسماعهم كلام الله عز وجل ليكون من يصيرون إليه بذلك يقبله فيدخل في الإيمان أو لا يقبله فيبقى على حربيته وعلى حل سفك دمه فهذا عندنا هو المعنى الذي به رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسل القتل وإن كان منهم ما يوجب قتلهم لو لم يكونوا رسلا والله نسأله التوفيق

أَبِيهِ ← سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ← سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُکَيْرٍ ← أَبُو كُرَيْبٍ، ← فهد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2863

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2864

حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب ح وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه أتي بقوم زنادقة أو ارتدوا عن الإسلام ووجدوا معهم كتبا فأمر بنار فأججت فألقاهم وكتبهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو أني كنت أنا لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله

عِكْرِمَةَ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2864

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2865

وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا سعيد بن أبي عروبة وسفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← أَيُّوبَ ← سعيد بن أبي عروبة وسفيان ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2865

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2866

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال ثنا حماد بن زيد وسفيان بن عيينة وثنا إسحاق بن إبراهيم قال ثنا بندار قال ثنا عبد الوهاب كلهم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← أَيُّوبَ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ کُلُّهُمْ ← بُنْدَارٌ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ← إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2866

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2867

حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة قال ذكر عند ابن عباس قوم أحرقهم علي فقال لو كنت لقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أكن لأحرقهم بالنار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بعذاب الله أحد فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فكأنه لم يشتهه

عِكْرِمَةَ ← أَيُّوبَ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2867

شرح مشكل الآثار الطحاوي #2868

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال ثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد بن بكر قال أنبأنا ابن جريج عن إسماعيل عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب ذاهبون إلى أن من ارتد عن الإسلام وجب قتله رجع إلى الإسلام أو لم يرجع إليه وجعلوا ارتداده موجبا عليه القتل حدا لما كان منه قالوا كما أن الزاني لا ترفع عنه توبته @ 306 @ حد الزنا وكما أن السارق لا ترفع عنه توبته حد السرقة كان مثل ذلك المرتد لا ترفع عنه توبته حد ردته وهو القتل فكان من حجتنا عليهم في ذلك لمخالفتهم فيه أنا وجدنا الله عز وجل أمرنا بإقامة حد الزنا على الزاني وبإقامة حد السرقة على السارق فقال عز وجل في كتابه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فكان اسم الزنا غير مفارق للزاني وإن ترك الزنا وكذلك اسم السارق لازم للسارق وإن زال عن السرقة وتركها ووجدنا المرتد قد صار بردته كافرا وكان إذا زال عن الردة إلى الإسلام لا يجوز أن يقال له كافر لأنه إنما كان يجوز أن يسمى بالكفر لما كان كافرا فلما خرج عن الكفر وصار مسلما لم يجز أن يقال له كافرا لأنه لا يجوز مع ذلك أن يسمى مسلما فاستحال أن يسمى في حال واحدة كافرا مسلما وقد قال الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا فأثبت لهم عز وجل الإيمان بعد كفرهم الذي كان منهم ارتداد عن الإيمان ولما كان ما ذكرنا كذلك كان معقولا أن من لزمه اسم معنى من هذه المعاني ولم يزل عنه ذلك الاسم كان من أهله ووجب أن تقام عليه عقوبته وإن من كان من أهلها في حال فزال عنه الاسم الذي يسمى به أهلها زالت عنه العقوبة الواجبة على أهل ذلك الاسم وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب على الراجع من الردة من الاسم ما ذكرنا من رفع القتل عنه بذلك

أبو جعفر فذهب ذاهبون إلى ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← أَيُّوبَ ← مَعْمَرٌ، ← إِسْمَاعِيلَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ← مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2868

Previous
232425
Next

أَبَا ذَرٍّ ← زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ← الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ، ← عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ← مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ الْبَغْدَادِيُّ، ← فوجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 2860

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book