اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · Book ‹ (12) باب قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا} [البقرة: 226]: رجعوا · حديث 2376
2376 - وعن نافع: أن ابن عمر (2) كان يقول في الإيلاء الذي سَمَّى اللَّه (3): لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر اللَّه (1). وقال ابن عمر (2): إذا مضت أربعةُ أشهرٍ يُوقَفُ حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلِّق، ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبو الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. * * *
نَافِعٍ
Ikhtsar Sahih Bukhari w Biyan Gharbia · Book › Chapter · Hadith 2376
