اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (8) كتاب الصلاة ‹ (8) باب من صلى في ثوب حرير أو نجس ناسيًا أو مضطرًا لم تجب عليه إعادة · حديث 229
229 - عن عُقْبَة بن عامر الجُهَنِيِّ قال: أُهْدِيَ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرُّوجُ حَرِير فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، وقال: "لا ينبغي هذا للمتقين". وقد تقدم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طرح عليه سلا الجزور وهو يصلي، فلم يقطع ولا أعاد (1). و"الفَرُّوج" بالجيم هنا: نوع من الأقبية، واللَّه أعلم. * * * __________ (1) رقم (138). _______ 229 - خ (1/ 141)، (8) كتاب الصلاة، (16) باب: من صَلَّى في فَرُّوج حرير ثم نزعه، من طريق الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر به، رقم (375)، طرفه في (5801).
عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ،
Ikhtsar Sahih Bukhari w Biyan Gharbia · Book › Chapter · Hadith 229
