اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه · (62) كتاب الحدود ‹ (6) باب في كم تقطع يد السارق، ومن أين تقطع؟ · حديث 2983
2983 - عن عروة قال: أخبرتني عائشة: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا في ثمن مِجَنٍّ جَحَفَة أو تُرْسٍ، كل واحد منهما ذو ثمن (2).
عُرْوَةَ
Ikhtsar Sahih Bukhari w Biyan Gharbia · Book › Chapter · Hadith 2983
