Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Thursday, Jumada I 5, 1448 AH · Oct 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
تهذيب الآثار

Tahdhib Aasaar

by محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري

4,128 Hadith403 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics

Chapters

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ‹ (" ذكر من قَالَ: يَأْخُذ فِي ذَلِك بِالْأَكْثَرِ والأتم، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ فِي آخر صلَاته ") · حديث 3159

73 - وَحدثنَا أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن قَالَ: حَدثنَا عمي، قَالَ: أَخْبرنِي: عَمْرو بن الْحَارِث، عَن عبد ربه بن سعيد، عَن عبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِن الشَّيْطَان إِذا ثوب بِالصَّلَاةِ ولى، وَله ضراط؛ فَإِذا فرغ مِنْهَا رَجَعَ يلْتَمس الخلاط، ومناه ومناه وَذكره من حاجاته مَا لم يكن يذكر حَتَّى لَا يدْرِي كم صلى، فَإِذا وجد ذَلِك أحدكُم فليسجد سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالس " أَو نَحْو هَذَا من الْكَلَام.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، ← عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← عَمِّي، ← وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن

Tahdhib Aasaar · Book › Chapter · Hadith 3159

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ‹ (" ذكر من قَالَ: يَأْخُذ فِي ذَلِك بِالْأَكْثَرِ والأتم، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ فِي آخر صلَاته ") · حديث 3160

74 - حَدثنِي زَكَرِيَّا بن يحيى بن أبان الْمصْرِيّ، قَالَ: حَدثنَا أَبُو صَالح، قَالَ: حَدثنِي الهقل، قَالَ: حَدثنِي الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عِيَاض بن أبي زُهَيْر قَالَ: سَمِعت أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ يَقُول: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا سَهَا أحدكُم فِي صلَاته، فَلَا يدْرِي أزاد أَو نقص فليسجد سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالس ".

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، ← عِيَاضِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← الْهِقْلُ، ← أَبُو صَالِحٍ، ← زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ الْمِصْرِيُّ،

Tahdhib Aasaar · Book › Chapter · Hadith 3160

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ‹ (" ذكر من قَالَ: يَأْخُذ فِي ذَلِك بِالْأَكْثَرِ والأتم، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ فِي آخر صلَاته ") · حديث 3161

75 - حَدثنَا ابْن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا معَاذ بن هِشَام، قَالَ: حَدثنِي أبي، عَن يحيى بن أبي كثير قَالَ: حَدثنَا عِيَاض أَنه سَأَلَ أَبَا سعيد قَالَ: أَحَدنَا يُصَلِّي فَلَا يدْرِي كم صلى؟ فَذكر نَحوه.

أَحَدنَا يُصَلِّي فَلَا يدْرِي كم صلى؟ فَذكر نَحوه. ← عِيَاض أَنه سَأَلَ أَبَا سعيد ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← أَبِي ← مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ← ابْنُ الْمُثَنَّی

Tahdhib Aasaar · Book › Chapter · Hadith 3161

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ‹ (" ذكر من قَالَ: يَأْخُذ فِي ذَلِك بِالْأَكْثَرِ والأتم، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ فِي آخر صلَاته ") · حديث 3162

76 - حَدثنِي زِيَاد بن أَيُّوب، قَالَ: حَدثنَا سوار بن عمَارَة، قَالَ: حَدثنَا مَسَرَّة بن معبد - يَعْنِي اللَّخْمِيّ - قَالَ: صلى بِنَا يزِيد بن أبي كَبْشَة الْعَصْر ثمَّ انْصَرف إِلَيْنَا عِنْد سَلَامه، فَقَالَ: إِنِّي صليت خلف مَرْوَان بن الحكم، فَسجدَ بِنَا سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ انْصَرف إِلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّه صلى وَرَاء عُثْمَان بن عَفَّان فَسجدَ مثل هَاتين السَّجْدَتَيْنِ، فَقَالَ: إِنِّي كنت عِنْد نَبِيكُم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَأَتَاهُ رجل فَسلم عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: يَا نَبِي الله! إِنِّي صليت فَلم أدر أشفعت أم أوترت - ثَلَاث مَرَّات - فَأَجَابَهُ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: " أَيْن يتلعب بكم الشَّيْطَان فِي صَلَاتكُمْ؟ من صلى فَلم يدر أشفع أم أوتر؟ فليسجد سَجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُ تَمام صلَاته ".

إِنَّه صلى وَرَاء عُثْمَان بن عَفَّان فَسجدَ مثل هَاتين السَّجْدَتَيْنِ، ← إِنِّي صليت خلف مَرْوَان بن الحكم، فَسجدَ بِنَا سَجْدَتَيْنِ، ثمَّ انْصَرف إِلَيْنَا، ← صلى بِنَا يزِيد بن أبي كَبْشَة الْعَصْر ثمَّ انْصَرف إِلَيْنَا عِنْد سَلَامه، ← مَسَرَّة بن معبد يَعْنِي اللَّخْمِيّ ← سَوَّارُ بْنُ عُمَارَةَ، ← زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ،

Tahdhib Aasaar · Book › Chapter · Hadith 3162

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ‹ (" ذكر من قَالَ: يَأْخُذ فِي ذَلِك بِالْأَكْثَرِ والأتم، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ فِي آخر صلَاته ") · حديث 3163

77 - حَدثنِي عبد الله بن أبي زِيَاد الْقَطوَانِي، قَالَ: حَدثنَا روح بن عبَادَة، قَالَ: حَدثنَا ابْن جريج قَالَ: أَخْبرنِي مُحَمَّد بن يُوسُف مولى عَمْرو بن عُثْمَان، عَن أَبِيه، عَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من نسي شَيْئا من صلَاته فليسجد سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالس ".

مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ← النَّبِيِّ ← مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ← أَبِيهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ

Tahdhib Aasaar · Book › Chapter · Hadith 3163

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ‹ (" ذكر من قَالَ: يَأْخُذ فِي ذَلِك بِالْأَكْثَرِ والأتم، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ فِي آخر صلَاته ") · حديث 3164

78 - وحَدثني عبد الله بن أبي زِيَاد وَعبد الله بن إِسْحَاق النَّاقِد قَالَا: حَدثنَا روح، قَالَ: حَدثنَا ابْن جريج قَالَ: أَخْبرنِي عبد الله بن مسافع أَن مُصعب بن شيبَة أخبرهُ، عَن عقبَة بن مُحَمَّد بن الْحَارِث، عَن عبد الله بن جَعْفَر أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: قَالَ ابْن أبي زِيَاد فِي حَدِيثه: - " من شكّ فِي صلَاته " - وَقَالَ ابْن إِسْحَاق النَّاقِد فِي حَدِيثه -: " من نسي شَيْئا من صلَاته ": فليسجد سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالس ".

عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ. ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← رَوْحٌ، ← وحَدثني عبد الله بن أبي زِيَاد وَعبد الله بن إِسْحَاق النَّاقِد

Tahdhib Aasaar · Book › Chapter · Hadith 3164

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ‹ (" ذكر من قَالَ: يَأْخُذ فِي ذَلِك بِالْأَكْثَرِ والأتم، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ فِي آخر صلَاته ") · حديث 3165

79 - وَحدثنَا أَبُو كريب، قَالَ: حَدثنَا حَفْص بن بشر، قَالَ: حَدثنَا حَكِيم بن نَافِع، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " سجدتا السَّهْو تجزئان من كل زِيَادَة ونقصان ". وَالصَّوَاب من القَوْل عندنَا فِي كل هَذِه الْأَخْبَار الَّتِي ذَكرنَاهَا أَنَّهَا صِحَاح، وَلَيْسَ مِنْهَا شَيْء مُخَالف غَيره، بل لكل ذَلِك وَجه مَفْهُوم، وَمعنى غير معنى مَا سواهُ: فَأَما خبر عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَمن وَافقه فِي رِوَايَته عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من أمره الشاك فِيمَا صلى من عدد رَكْعَات صلَاته؛ فَإِنَّهُ أَمر مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَهُ بِالْأَخْذِ بِالِاحْتِيَاطِ ليَكُون على يَقِين من أَنه لم يبْق عَلَيْهِ من صلَاته شَيْء إِذا فعل ذَلِك، لَا إِعْلَام مِنْهُ أَنه إِن بنى على الْأَغْلَب عِنْده أَنه قد صلى أَو على مَا يرى أَنه قد قضى من صلَاته أَنَّهَا لَا تُجزئه حَتَّى تلْزمهُ إِعَادَتهَا إِن خرج مِنْهَا، وَقد بنى على الْأَغْلَب عِنْده، أَو على مَا يرى أَنه قد صلى وَسجد سَجْدَتَيْنِ، فَإِن احتاط الشاك فِي ذَلِك فَعمل بِالَّذِي روى عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَأَبُو سعيد وَمن روى عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من أمره إِيَّاه بِالْبِنَاءِ على الْيَقِين وَالسُّجُود لسَهْوه بعد فَرَاغه من صلَاته، فَهُوَ أحب إِلَيْنَا وَأفضل وَعمل بالأحوط لدينِهِ، والأسلم. وَإِن هُوَ بنى على أَكثر رَأْيه متحريا فِي ذَلِك الْأَغْلَب عَلَيْهِ فِي نَفسه أَنه قد صلى على مَا روى عبد الله بن مَسْعُود، وَمن روى ذَلِك عَنهُ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن مخطئا فِي فعله؛ لِأَن كل مصل فَإِنَّمَا كلف أَن يعْمل فِيهَا بِمَا عِنْده من علمه بهَا فِي حَالَة عمله، لَا على إحاطة الْعلم بِيَقِين ذَلِك. وَلَو كَانَ مُكَلّفا الْيَقِين من الْعلم دون الظَّاهِر، لم يكن لأحد صَلَاة؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيل لأحد إِلَى الْوُصُول إِلَى يَقِين الْعلم بذلك. وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى ذكره قد أَمر عباده الْمُؤمنِينَ على لِسَان رَسُوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالصَّلَاةِ فِي الستْرَة الطاهرة، ومتطهرين بالمياه الطاهرة، إِذا وجدوها. وَغير ذَلِك من الْأُمُور الَّتِي يكثر عَددهَا. وَعَلَيْهِم فِي كل ذَلِك من أَدَاء الْوَاجِب عَلَيْهِم فِيهِ، مثل الَّذِي عَلَيْهِم من فرض عدد رَكْعَات الصَّلَاة، وَلَا خلاف بَين الْجَمِيع من سلف عُلَمَاء الْأمة وَخَلفهَا أَنهم لم يكلفوا فِي شَيْء من ذَلِك إحاطة الْعلم بيقينه، لَا المَاء الَّذِي يطهر، وَلَا الثِّيَاب الَّتِي يصلونَ فِيهَا. وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا كلفوا الْعلم الظَّاهِر عِنْدهم فِي ذَلِك كُله. وَكَذَلِكَ القَوْل فِي عدد الصَّلَاة الَّتِي يكون فِيهَا الْمُصَلِّي، إِنَّمَا كلف الْعلم الَّذِي هُوَ عِنْده، فَإِن بنى على الْعلم الظَّاهِر عِنْده أَجزَأَهُ، وَلم يكن عَلَيْهِ غير ذَلِك. وَإِن أَخذ بِالِاحْتِيَاطِ فَبنى على الْيَقِين الَّذِي لَا شكّ فِيهِ، فَهُوَ أفضل إِذا كَانَ لَهُ السَّبِيل إِلَى الْوُصُول إِلَى يَقِين علم ذَلِك. وَإِن لم يكن لَهُ السَّبِيل إِلَى يَقِين علم ذَلِك لغَلَبَة وَسْوَسَة الشَّيْطَان عَلَيْهِ، مضى فِيهَا على مَا عِنْده فِي علمه كَمَا على من عرض لَهُ شكّ فِي صلَاته فِيمَا عَلَيْهِ من الستْرَة: هَل هِيَ طَاهِرَة أم لَا؟ فَإِن كَانَ لَهُ السَّبِيل إِلَى معرفَة ذَلِك بالإحاطة فَعَلَيهِ تعرف ذَلِك، وَإِن لم يكن لَهُ السَّبِيل إِلَى ذَلِك عمل بالأغلب عَلَيْهِ من ظَاهر علمه فِيهِ. فَكَذَلِك القَوْل فِي جَمِيع أَحْكَام الدّين. وَمن أَبى ذَلِك أَو شَيْئا مِنْهُ، سُئِلَ عَن القَوْل فِي الْمُصَلِّي فِي مَوضِع لَا يُعلمهُ طَاهِرا وَلَا نجسا، إِلَّا علما ظَاهرا، لَا على إحاطة يَقِين الْعلم بطهره؟ وَعَن الْمُصَلِّي متوضئا بِمَا لَا يُعلمهُ إِلَّا كَذَلِك؟ فَإِن زعم أَن عَلَيْهِ الْإِعَادَة، خرج من قَول جَمِيع الْأمة! وَإِن قَالَ: صلَاته مَاضِيَة. سُئِلَ الْفرق بَينه وَبَين الشاك فِي عدد صلَاته الْبَانِي فِيهَا على الْأَغْلَب من علمه عَلَيْهِ فِيمَا صلى من عَددهَا؟ فَلَنْ يَقُول فِي شَيْء من ذَلِك قولا إِلَّا ألزم فِي الآخر مثله! وَكَذَلِكَ الْبَانِي على الْأَقَل من رَأْيه، إِذا كَانَ عِنْده أَنه قد عمل فَبنى عَلَيْهِ، كالشاك مِنْهَا فِي اثْنَتَيْنِ أَو ثَلَاث يَبْنِي على ثَلَاث، وَهُوَ يرى أَنه قد صلى ثَلَاثًا، غير أَنه شَاك فِي الثَّالِثَة: هَل صلاهَا أم لَا؟ فَإِنَّهُ غير جَائِز أمره بِإِعَادَة صلَاته إِذْ كُنَّا لَا نعلمهُ ضيع من صلَاته شَيْئا. وَإِن كَانَ قد ترك الَّذِي نَخْتَار لَهُ فِي ذَلِك إِلَى غير الَّذِي نختاره لَهُ، وسبيله سَبِيل رجل شكّ بَعْدَمَا سلم من صَلَاة وَاجِبَة عَددهَا أَربع رَكْعَات فَلم يدر أَثلَاثًا صلاهَا أم أَرْبعا؟ فِي أَنه إِن قضى الرَّكْعَة الَّتِي شكّ فِيهَا، كَانَ أفضل لَهُ، وأحوط لدينِهِ. وَإِن هُوَ لم يقضها لم يجز لنا أَن نأمره بِإِعَادَة صلَاته، وَلَا الشَّهَادَة عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قد ضيع فرضا عَلَيْهِ وَاجِبا. وَفِي هَذِه الْأَخْبَار الَّتِي رويناها عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الشاك فِيمَا صلى من عدد رَكْعَات صَلَاة هُوَ فِيهَا على مَا رويناها عَنهُ، الدّلَالَة الْوَاضِحَة على سَبِيل الْعَمَل فِي كل مَا شكّ فِيهِ شَاك من الْفَرَائِض الْوَاجِبَة عَلَيْهِ لله: هَل أَدَّاهُ أم لَا؟ وَذَلِكَ كالشاك من رُمَاة الْجمار من الْحَاج فِي عدد مَا رَمَاهَا بِهِ من الْحَصَى، والشاك من الطائفين بِالْبَيْتِ من الْحَاج فِي عدد مَا طَاف بِهِ من الأشواط، والشاك من الساعين بَين الصَّفَا والمروة فِي عدد مَا سعى بَينهمَا من الطّواف، والشاك فِي شهر رَمَضَان فِي يَوْم مِنْهُ: هَل أكل بعد طُلُوع الْفجْر أم لَا؟ أَو هَل أفطر قبل غرُوب الشَّمْس أم لَا؟ والشاك بعد التطهر للصَّلَاة هَل أحدث حَدثا نقض طهره أم لَا؟ والمستحاضة يلتبس عَلَيْهَا أَيَّام طهرهَا من أَيَّام حَيْضهَا، وَوقت ذَلِك. وَالرجل يجب عَلَيْهِ زَكَاة فِي مَاله، فيعطيها من يرَاهُ فَقِيرا، تحل لَهُ الصَّدَقَة، ثمَّ يلتبس عَلَيْهِ أمره، وَأُمُور كَثِيرَة غير ذَلِك من أُمُور الدّين. وَأَن الْعَمَل فِي كل ذَلِك وَاحِد فِي أَنه إِن أعَاد، وَقضى فبالاحتياط أَخذ، وَإِن هُوَ عمل بالأغلب من علمه فِيهِ متحريا بذلك الصَّوَاب، فقد أصَاب، وَإِن تساهل فِيهِ وَتَركه قضى مَا يرى أَنه قد عمله مِمَّا هُوَ على غير يَقِين من تضييعه، فمعذور غير ملوم، وَإِن كَانَ تَارِكًا الِاحْتِيَاط وَالِاخْتِيَار، للْأَخْبَار الَّتِي ذَكرنَاهَا عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْوَارِدَة عَنهُ بالمعاني الثَّلَاثَة فِي حكم الشاك فِيمَا قضى، وَفِيمَا بَقِي عَلَيْهِ من عدد صَلَاة هُوَ فِيهَا على مَا رويناها عَنهُ. فَإِن قَالَ قَائِل: فَمَا أَنْت قَائِل فِيمَا على من شكّ فِي عدد صَلَاة هُوَ فِيهَا، فَبنى على الْيَقِين أَو تحرى، فَبنى على أَكثر رَأْيه فِيهَا، أَو بنى على أَكثر ذَلِك، مَتى يجب عَلَيْهِ أَن يسْجد لشكه فِي ذَلِك وسهوه؟ . فقد علمت أَن خبر عبد الرَّحْمَن وَارِد بِأَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَمر فِيهَا بِالسُّجُود قبل السَّلَام، وَالْبناء على الْيَقِين لَا شكّ أَنه إِن لم يكن زِيَادَة فِي صَلَاة الْبَانِي، فَغير نُقْصَان مِنْهَا؟ وَمن قَوْلك أَن السُّجُود قبل السَّلَام إِنَّمَا يجب فِي نُقْصَان مِنْهَا لَا فِي زِيَادَة؟ وَأَن خبر ابْن مَسْعُود وَارِد بِأَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَمر بِالسُّجُود فِي ذَلِك بعد السَّلَام؟ قيل: القَوْل فِي ذَلِك عندنَا نَظِير القَوْل فِيمَا بَينا من أَمر الشاك فِي صلَاته على مَا قد بَينا، وَهُوَ أَن ذَلِك إِعْلَام من رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن للزائد فِي صلَاته سَاهِيا الْخِيَار فِي سُجُوده لسَهْوه بَين أَن يسجده قبل السَّلَام، وَبَين أَن يسجده بعد السَّلَام، لَا إِيجَاب مِنْهُ سُجُوده قبل السَّلَام. وَذَلِكَ أَنه لما كَانَ صَحِيحا عَنهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْأَمْرَانِ كِلَاهُمَا - أَعنِي سُجُوده فِي السَّهْو فِي الصَّلَاة فِي الزِّيَادَة بعد السَّلَام، فِي حَال، وَأمره بِالسُّجُود فِيهَا فِي الزِّيَادَة بعد السَّلَام وَقَبله فِي أُخْرَى؛ علم من ذَلِك - إِذْ لم يكن أَحدهمَا نَاسِخا للْآخر - أَنه على الْإِذْن مِنْهُ لأمته فِيهِ بِأَيّ ذَلِك شاؤوا أَن يعملوا. فَإِن قَالَ قَائِل: فَلَعَلَّ أَحدهمَا نَاسخ للْآخر؟ قيل: غير جَائِز كَون ذَلِك كَذَلِك؛ لِأَن ذَلِك لَو كَانَ على وَجه النّسخ لَكَانَ الْبَيَان بناسخ ذَلِك من منسوخه واردا مَعَ وُرُود الْخَبَرَيْنِ للعلل الَّتِي قد بَينا فِي ذَلِك فِي مَوْضِعه. فَإِن قَالَ: فَهَل من مُخَالف لَك فِي هَذَا القَوْل الَّذِي قلت فِي مَعَاني هَذِه الْأَخْبَار وَالْأَحْكَام الَّتِي فِيهَا؟ قيل: أما على مَا بَينا من التَّلْخِيص وَالتَّفْسِير، فَلَا نعلم، وَلَكِن لنا فِي ذَلِك مخالفين مُجمل من القَوْل. فَإِن قَالَ: فاذكر لنا بعض ذَلِك. قيل: أما الِاخْتِلَاف فِيمَا يَنْبَغِي للشاك فِي عدد مَا صلى أَن يعْمل؟ فقد مضى ذَكرْنَاهُ. وَأما الِاخْتِلَاف فِي الْحَال الَّتِي يَنْبَغِي لَهُ أَن يسْجد فِيهَا؛ فَإِن ذكر الْمُخْتَلِفين فِي ذَلِك بتقصيه وتقصي عللهم يطول، وَله مَوضِع غير هَذَا نأتي عَلَيْهِ بتقصيه، إِذا انتهينا إِلَيْهِ إِن شَاءَ الله، غير أَنا نذْكر بعض مَا حَضَرنَا ذكره من اخْتِلَاف بعض السّلف فِي الْحَال الَّتِي يَنْبَغِي للشاك السُّجُود فِي صلَاته لشكه فِيهَا. (" ذكر ذَلِك ") اخْتلف السّلف من أهل الْعلم فِي الْحَال الَّتِي يَنْبَغِي للشاك فِي عدد مَا صلى من صلَاته أَن يسْجد لسَهْوه، وشكه؟ وَهل فِي ذَلِك سُجُود أم لَا؟ فَقَالَ بَعضهم يسْجد فِيهَا قبل السَّلَام.

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← حكيم بن نافع ← حَفْصُ بْنُ بِشْرٍ ← وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،

Tahdhib Aasaar · Book › Chapter · Hadith 3165

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ‹ (" ذكر من فعل ذَلِك أَو قَالَه ") · حديث 3166

80 - حَدثنِي يُونُس، قَالَ: أخبرنَا عَليّ بن معبد، عَن عبيد الله بن عَمْرو، عَن عبد الْكَرِيم، عَن سعيد بن الْمسيب وَأبي عُبَيْدَة أَنَّهُمَا " كَانَ إِذا أوهما فِي صلاتهما فَلم يدريا أَثلَاثًا صليا أم أَرْبعا؟ سجدا سَجْدَتي السَّهْو قبل تسليمهما ".

عَبْدِ الْکَرِيمِ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، ← يُونُسَ

Tahdhib Aasaar · Book › Chapter · Hadith 3166

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ‹ (" ذكر من فعل ذَلِك أَو قَالَه ") · حديث 3167

81 - حَدثنِي سعيد بن عَمْرو السكونِي، قَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن خَالِد، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن زِيَاد بن أبي زِيَاد مولى ابْن عَيَّاش قَالَ: " كَانَ الْحَارِث بن عبد الله يَأْمُرنَا إِذا شككنا فِي الصَّلَاة فَلم ندر أَثلَاثًا صلينَا أم أَرْبعا أَن نَجْعَلهَا ثَلَاثًا حَتَّى نَكُون من الْوَهم فِي الزِّيَادَة، ثمَّ نسجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن نسلم ثمَّ نسلم ". وَعلة قائلي هَذِه الْمقَالة لقَولهم هَذَا من الْأَثر: خبر عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الَّذِي ذَكرْنَاهُ قبل. وَقَالَ آخَرُونَ: إِذا بنى على الْيَقِين فِي ذَلِك، فَإِنَّهُ يسْجد فِيهَا بعد السَّلَام.

زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ← سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو السَّكُونِيُّ

Tahdhib Aasaar · Book › Chapter · Hadith 3167

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ‹ (" ذكر من قَالَ ذَلِك ") · حديث 3168

82 - حَدثنِي مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم الْمصْرِيّ، قَالَ: حَدثنَا حجاج بن رشدين، قَالَ: حَدثنَا عبد الْجَبَّار بن عمر، عَن ربيعَة، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ: " إِذا شكّ الْإِنْسَان فِي شَيْء من الصَّلَاة طرح الشَّك وَبنى على الْيَقِين، فَإِذا فرغ من التَّشَهُّد سلم ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ ثمَّ تشهد بعدهمَا، وَسلم ". قَالَ الْقَاسِم: كَانَ ابْن عمر يفعل ذَلِك. وَعلة قائلي هَذِه الْمقَالة أَن الْبَانِي على الْيَقِين لَا شكّ أَنه إِمَّا زَائِد فِي صلَاته مَا لَيْسَ مِنْهَا، أَو متم لَهَا، وَأَنه لم ينقص مِنْهَا شَيْء. والصحاح من الْأَخْبَار عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه سجد يَوْم ذِي الْيَدَيْنِ بَعْدَمَا سلم. قَالُوا: وَكَانَ تَسْلِيم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي صلَاته تِلْكَ وَكَلَامه فِيهَا نَاسِيا، زِيَادَة فِيهَا من غير عمل صلَاته. قَالُوا: فَالْوَاجِب على من بنى على الْيَقِين فِي صلَاته أَن يسْجد للسَّهْو فِيهَا بعد كَلَامه إِذْ كَانَ زَائِدا فِيهَا لَا نَاقِصا أَو متمما. وَقَالَ آخَرُونَ: إِذا بنى على الْيَقِين فَلَا سُجُود عَلَيْهِ للسَّهْو فِي ذَلِك.

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← رَبِیعَۃَ، ← عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، ← حَجَّاجُ بْنُ رِشْدِينَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ،

Tahdhib Aasaar · Book › Chapter · Hadith 3168

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ‹ (" ذكر من قَالَ ذَلِك ") · حديث 3169

83 - حَدثنِي ابْن عبد الرَّحِيم البرقي، قَالَ: حَدثنَا عَمْرو بن أبي سَلمَة، عَن سعيد - يَعْنِي ابْن عبد الْعَزِيز - عَن مَكْحُول قَالَ: " إِذا صلى أحدكُم فَلم يدر أَثلَاثًا صلى أم أَرْبعا؟ فليركع رَكْعَة حَتَّى تكون صلَاته إِلَى الزِّيَادَة أقرب مِنْهَا إِلَى النُّقْصَان، وَلَا يسْجد لذَلِك؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بالسهو ".

مَكْحُولٌ ← سَعِيدٌ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ- ← عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، ← ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ،

Tahdhib Aasaar · Book › Chapter · Hadith 3169

تهذيب الآثار · مسند عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ‹ (" ذكر من قَالَ ذَلِك ") · حديث 3170

84 - وحَدثني ابْن عبد الرَّحِيم البرقي، قَالَ: حَدثنَا عَمْرو، قَالَ: سَمِعت الْأَوْزَاعِيّ يَقُول فِي الَّذِي يسهو فِي صلَاته فَلَا يدْرِي أَثلَاثًا صلى أم أَرْبعا؟ قَالَ: " إِن بنى على الْيَقِين، فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَانِ، وَإِن لم يبن فليسجد سَجْدَتَيْنِ ". وَعلة قائلي هَذِه الْمقَالة: أَن الْبَانِي على الْيَقِين لم ينقص من صلَاته شَيْئا، وَلم يزدْ فِيهَا عِنْده شَيْئا لَيْسَ مِنْهَا، وَالشَّكّ فِيهَا غير زِيَادَة فِيهَا وَلَا نُقْصَان، والسجدتان اللَّتَان تسجدان للسَّهْو إِنَّمَا هما تَكْفِير نُقْصَان فِيهَا أَو زِيَادَة، فَلَا معنى للسُّجُود فِيهَا لغير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان. وَقَالَ آخَرُونَ: إِذا بنى على الْيَقِين؛ فَإِن شَاءَ سجد فِيهَا وَإِن شَاءَ لم يسْجد.

فِي الَّذِي يسهو فِي صلَاته فَلَا يدْرِي أَثلَاثًا صلى أم أَرْبعا؟ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← عَمْرٍو، ← ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ،

Tahdhib Aasaar · Book › Chapter · Hadith 3170

chevron_left Previous
1…678…28
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter3. Chapter4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter12. Chapter13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter18. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter26. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter38. Chapter39. Chapter
40. Chapter
41. Chapter
42. Chapter
43. Chapter
44. Chapter
45. Chapter
46. Chapter
47. Chapter
48. Chapter
49. Chapter
50. Chapter
51. Chapter
52. Chapter
53. Chapter
54. Chapter
55. Chapter
56. Chapter
57. Chapter
58. Chapter
59. Chapter
2. Book
    60. Chapter61. Chapter62. Chapter63. Chapter64. Chapter65. Chapter66. Chapter67. Chapter68. Chapter69. Chapter70. Chapter71. Chapter72. Chapter73. Chapter74. Chapter75. Chapter76. Chapter77. Chapter78. Chapter79. Chapter80. Chapter81. Chapter82. Chapter83. Chapter84. Chapter85. Chapter86. Chapter87. Chapter88. Chapter89. Chapter90. Chapter91. Chapter92. Chapter93. Chapter94. Chapter95. Chapter96. Chapter97. Chapter98. Chapter99. Chapter100. Chapter101. Chapter102. Chapter103. Chapter104. Chapter105. Chapter106. Chapter107. Chapter108. Chapter109. Chapter110. Chapter111. Chapter112. Chapter113. Chapter114. Chapter115. Chapter116. Chapter117. Chapter118. Chapter119. Chapter120. Chapter121. Chapter122. Chapter123. Chapter124. Chapter125. Chapter126. Chapter127. Chapter128. Chapter129. Chapter130. Chapter131. Chapter132. Chapter133. Chapter134. Chapter135. Chapter136. Chapter137. Chapter138. Chapter139. Chapter140. Chapter141. Chapter142. Chapter143. Chapter144. Chapter145. Chapter146. Chapter147. Chapter148. Chapter149. Chapter150. Chapter151. Chapter152. Chapter153. Chapter154. Chapter155. Chapter156. Chapter157. Chapter158. Chapter159. Chapter160. Chapter161. Chapter162. Chapter163. Chapter164. Chapter165. Chapter166. Chapter167. Chapter168. Chapter
3. Book
    169. Chapter170. Chapter171. Chapter172. Chapter173. Chapter174. Chapter175. Chapter176. Chapter177. Chapter178. Chapter179. Chapter180. Chapter181. Chapter182. Chapter183. Chapter184. Chapter185. Chapter186. Chapter187. Chapter188. Chapter189. Chapter190. Chapter191. Chapter192. Chapter193. Chapter194. Chapter195. Chapter196. Chapter197. Chapter198. Chapter199. Chapter200. Chapter201. Chapter202. Chapter203. Chapter204. Chapter205. Chapter206. Chapter207. Chapter208. Chapter209. Chapter210. Chapter211. Chapter212. Chapter213. Chapter214. Chapter215. Chapter216. Chapter217. Chapter218. Chapter219. Chapter220. Chapter221. Chapter222. Chapter223. Chapter224. Chapter225. Chapter226. Chapter227. Chapter228. Chapter229. Chapter230. Chapter231. Chapter232. Chapter233. Chapter234. Chapter235. Chapter236. Chapter237. Chapter238. Chapter239. Chapter240. Chapter241. Chapter242. Chapter243. Chapter244. Chapter245. Chapter246. Chapter247. Chapter248. Chapter249. Chapter250. Chapter251. Chapter252. Chapter253. Chapter254. Chapter255. Chapter256. Chapter257. Chapter258. Chapter259. Chapter260. Chapter261. Chapter262. Chapter263. Chapter264. Chapter265. Chapter266. Chapter267. Chapter268. Chapter269. Chapter270. Chapter271. Chapter272. Chapter273. Chapter
4. Book
    274. Chapter275. Chapter276. Chapter277. Chapter278. Chapter279. Chapter280. Chapter281. Chapter282. Chapter283. Chapter284. Chapter285. Chapter286. Chapter287. Chapter288. Chapter289. Chapter290. Chapter291. Chapter292. Chapter293. Chapter294. Chapter295. Chapter296. Chapter297. Chapter298. Chapter299. Chapter300. Chapter301. Chapter302. Chapter303. Chapter304. Chapter305. Chapter306. Chapter307. Chapter308. Chapter309. Chapter310. Chapter311. Chapter312. Chapter313. Chapter314. Chapter315. Chapter316. Chapter317. Chapter318. Chapter319. Chapter
5. Book
    320. Chapter321. Chapter322. Chapter323. Chapter324. Chapter325. Chapter326. Chapter327. Chapter328. Chapter329. Chapter330. Chapter331. Chapter332. Chapter333. Chapter334. Chapter335. Chapter336. Chapter337. Chapter338. Chapter339. Chapter340. Chapter341. Chapter342. Chapter343. Chapter344. Chapter345. Chapter346. Chapter347. Chapter348. Chapter349. Chapter350. Chapter351. Chapter352. Chapter353. Chapter354. Chapter355. Chapter356. Chapter357. Chapter358. Chapter359. Chapter360. Chapter361. Chapter362. Chapter363. Chapter364. Chapter365. Chapter366. Chapter367. Chapter368. Chapter369. Chapter370. Chapter371. Chapter372. Chapter373. Chapter374. Chapter
6. Book
    375. Chapter376. Chapter377. Chapter378. Chapter379. Chapter380. Chapter381. Chapter382. Chapter383. Chapter384. Chapter385. Chapter386. Chapter387. Chapter388. Chapter389. Chapter390. Chapter391. Chapter392. Chapter393. Chapter394. Chapter395. Chapter396. Chapter397. Chapter