حلية الأولياء وطبقات الأصفياء · 1-1- كتاب الطهارة ‹ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ · حديث 9169
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ السَّرِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، - بِطَرَسُوسَ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ يُؤْتَمَّ فَأَخِّرْهُ
إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ يُؤْتَمَّ فَأَخِّرْهُ ← كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ← ابن أبي غنية ← أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ← عُمَرُ بْنُ السَّرِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، بِطَرَسُوسَ، ← محمد بن علي
Hilyah Al Awliya w Tabqat Al Sifaya · Book › Chapter · Hadith 9169
