Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2750

2750 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول : لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس صفحة رقم 169 حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخذها من مجوس هجر. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، عن سفيان.

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2750

شرح السنة للبغوي #2751

2751 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس ، فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ". صفحة رقم 170 قال رحمه الله : اتفقت الأمة على أخذ الجزية من أهل الكتابين وهم اليهود والنصارى إذا لم يكونوا عربا ، لقوله سبحانه وتعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ( [ التوبة : 29 ]. واختلفوا في الكتابي العربي ، وفي غير أهل الكتاب من كفار العجم ، فذهب الشافعي إلى أن الجزية على الأديان لا على الأنساب ، فتؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ، ولا تؤخذ من أهل الأوثان بحال ، واحتج بأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخذها من أكيدر دومة ، وهو رجل من العرب يقال : من غسان ، وأخذ من أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب ، ومن أهل نجران وفيهم عرب. وذهب مالك والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار ، إلا المرتد ، وفي امتناع عمر رضي الله عنه من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخذها دليل على أن رأي الصحابة كان على أنها لا تؤخذ من كل مشرك ، إنما تؤخذ من أهل الكتاب منهم. واتفقوا على أخذ الجزية من المجوس ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب ، وإنما أخذت الجزية منهم بالسنة ، كما أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب ، وقيل : هم من أهل الكتاب روي ذلك عن علي رضي الله عنه قال : كان لهم كتاب يدرسونه ، فأصبحوا وقد أسري على كتابهم ، فرفع من بين أظهرهم ، واتفقوا على تحريم مناكحة المجوس ، وتحريم ذبائحهم إلا شيء يحكى عن أبي ثور أنه أباحه فأما اليهود والنصارى ، فمن كان منهم من نسل بني صفحة رقم 171 إسرائيل ، فأجمعوا على حل مناكحتهم وذبائحهم ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ( [ المائدة : 5 ] فأما من دخل في دينهم من غيرهم من المشركين نظر إن دخلوا فيه قبل النسخ ، وقبل التبديل يقرون بالجزية ، وفي حل مناكحتهم وذبائحهم اختلاف ، فأصح الأقوال حلها ، وإن دخلوا فيه بعد النسخ ، أو بعد التبديل ، فلا يقرون بالجزية ، ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم ، ومن شككنا في أمرهم أنهم دخلوا فيه بعد النسخ ، أو التبديل ، أو قبله ، تؤخذ منهم الجزية ، ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم ، لأن أخذ الجزية لحقن الدم ، وأمر الدم إذا دار بين الحقن والإراقة يغلب جانب الحقن ، وأمر البُضع والذبيحة إذا تردد بين الحل والتحريم ، تغلب جهة التحريم ، فمن هذه الجملة نصارى العرب من تنوخ ، وبهرا ، وبني تغلب ، أقرهم عمر رضي الله عنه بالجزية ، وقال : ما يحل لنا ذبائحهم ، وقال علي رضي الله عنه : لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب ، فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. وسئل ابن عباس عن ذبيحة نصارى العرب ، فقال : لا بأس بها. وقال الزهري : لا بأس بذبيحة نصارى العرب ، فإن سمعته يسمي لغير الله ، فلا تأكل ، فإن لم تسمعه ، فقد أحله الله ، وعلم كفرهم. صفحة رقم 172 ولو انتقل يهودي أو نصراني في زماننا إلى دين أهل الأوثان لا يقر بالجزية كما لو دخل وثني في دينهما ، ولو انتقل يهودي إلى نصرانية ، أو نصراني إلى يهودية ، فهل يقر بالجزية ، وهل تحل مناكحته وذبيحته ؟ فعلى قولين أحدهما - وبه قال أصحاب الرأي - : يقر عليه ، ويحل نكاحه وذبيحته ، لأن حكم الدينين واحد ، والثاني : لا يقر عليه ، لأنه استحدث دينا باطلا بعد ما كان معترفا ببطلانه ، فأشبه المسلم يرتد والعياذ بالله عز وجل ، ولو تهود مجوسي ، أو تمجس يهودي ، لا تحل ذبيحته ولا مناكحته ، وفي التقرير بالجزية هذا الاختلاف.

أَبِيهِ ← جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2751

شرح السنة للبغوي #2752

2752 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا محمود بن غيلان ، نا عبد الرزاق ، أنا سفيان عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : بعثني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، أو عدله معافر. صفحة رقم 173 هذا حديث حسن. قال الإمام أراد بالحالم : البالغ احتلم أو لم يحتلم ، والمعافر : نوع من الثياب يكون باليمن. وفيه دليل على أن الجزية إنما تكون على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان ، وكذلك لا تجب على المجانين ولا العبيد ، وأقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة ، ولا يجوز أن ينقص عنه. وفيه بيان أن الدينار مقبول من الغني والوسط والفقير ، لأن النبي [ ] أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، ولم يفصل بين الغني والفقير مع تفاوت الناس في الغنى والفقر ، وإلى هذا ذهب الشافعي ، وله قول آخر أنه لا جزية على الفقير. وذهب أصحاب الرأي إلى أن على كل موسر أربعة دنانير ، وعلى كل متوسط دينارين ، وعلى كل فقير دينارا ، وقال ابن أبي نجيح : قلت لمجاهد : ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار ، قال : جعل ذلك من قبل اليسار. ويجوز أن يصالحهم على أكثر من دينار ، وأن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زيادة على أهل الجزية ، ويبين عدد الضيفان من صفحة رقم 174 الرجالة والفرسان ، وعدد أيام الضيافة ، ويبين جنس أطعمتهم ، وعلف دوابهم ، ويفاوت بين الغني والوسط في القدر دون جنس الأطعمة ، روي عن ابن عباس قال : صالح رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعا ، وثلاثين قوسا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا ، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون فيها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كانت باليمن كيد ذات غدر على أن لا يهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا ، أو يأكلوا الربا ، والمراد بالكيد : الحرب ، وفيه بيان أن العارية مضمونة. وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة ، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ، ولا يغشوا مسلما ، وروي أنهم كانوا يومئذ ثلاثمائة. وروي أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، مع ذلك أرزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام. ولو صالحهم على خراج ضربه على أراضيهم يجوز إذا لم ينقص في حق كل حالم عن دينار ، ولا يجوز أن يصالحهم على عشور زروعهم وثمارهم ، لأنها مجهولة ، وقد تصيبها الآفة ، فلا يحصل منها ما يبلغ أقل صفحة رقم 175 الجزية إلا أن يشرط أنها إن لم تبلغ أقل الجزية أكملوها ، وإذا استنكفوا عن اسم الجزية ، فضعف الإمام عليهم الصدقة ، فجائز ، وهو أن كل صنف من المال يجب على المسلم فيه حق لله ، فيأخذ منهم من ذلك المال ضعف ما يأخذ من المسلم ، فيأخذ من أربعين شاة شاتين ، ومن خمس من الإبل شاتين ، ومن ثلاثين من البقر تبيعين ، ومن زروعهم وثمارهم الخمس ، ومن الدراهم والدنانير ومال التجارة نصف العشر ، ومن الركاز خمسين ، ومن لم يكن له منهم شيء من جنس مال الزكاة ، أخذ منه أقل الجزية ، روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رام نصارى العرب على الجزية ، فقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة ، فقال عمر : هذا فرض الله على المسلمين ، قالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم ، لا باسم الجزية ، فراضاهم على أن ضعف عليهم الصدقة.

شرح السنة للبغوي #2753

2753 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، نا يحيى بن أكثم ، نا جرير ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يصلح صفحة رقم 176 قبلتان في أرض واحدة ، وليس على المسلم جزية ". قال أبو عيسى : حدثنا أبو كريب ، نا جرير ، عن قابوس بهذا الإسناد نحوه. قوله : " ليس على المسلم جزية " يتأول على وجهين : أحدهما : معنى الجزية هو الخراج ، وذلك أن الإمام إذا فتح بلدا صلحا على أن تكون الأراضي لأهلها ، وضرب عليها خراجا معلوما ، فهو جزية ، فإذا أسلم أهلها ، سقط عنهم ذلك ، كما تسقط جزية رؤوسهم ، ويجوز لهم بيع تلك الأراضي ، أما إذا صالحهم على أن تكون الأراضي لأهل الإسلام وهم يسكنونها بخراج معلوم ، وضع عليهم ، فذلك أجرة الأرض لا تسقط بالإسلام ، ولا يجوز لهم بيع شيء من تلك الأراضي ، لأنها ملك للمسلمين ، وكذلك إذا فتحوها عنوة ، وصارت أراضيها للمسلمين ، فأسكنها المسلمون جماعة من أهل الذمة بخراج معلوم يؤدونه ، فذلك لا يسقط بالإسلام. والتأويل الثاني : وهو أن الذمي إذا تم عليه الحول ، فأسلم قبل أداء جزية ذلك الحول ، سقط عنه تلك الجزية ، واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى سقوطها ، روي ذلك عن عمر ، وإليه ذهب أبو صفحة رقم 177 حنيفة ، وأبو عبيد حتى قال أبو حنيفة : لو مات الذمي بعد الحول لا تؤخذ من تركته ، وعند الشافعي : لا تسقط بالإسلام ولا بالموت ، لأنه دين حل عليه أجله كسائر الديون ، فأما إذا أسلم في خلال الحول ، أو مات ، فاختلف قوله في أنه هل يطالب بحصة ما مضى من الحول ؟ أصح قوليه أنه لا يطالب ، والثاني : يطالب كأجرة الدار ، وروي عن الزبير بن عدي قال : أسلم دهقان على عهد علي رضي الله عنه ، فقال له : إن أقمت في أرضك ، رفعنا الجزية عن رأسك ، وأخذناها من أرضك ، وإن تحولت عنها ، فنحن أحق بها. قال الإمام : ووجهه عندي - والله أعلم - أن تكون الأرض فيئا للمسلمين يسكنها الذمي بالخراج والجزية ، فتسقط عنه بالإسلام جزية رأسه دون خراج أرضه ، لأنه بمنزلة الأجرة تلزمه ، ما دام يسكنها ، لأن ملكها لغيره.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، ← جَرِيرٌ ← يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ ← أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ← أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2753

شرح السنة للبغوي #2754

2754 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا زهير بن معاوية ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " منعت العراق درهمها وقفيزها ، ومنعت الشام مديها ودينارها ، وعدتم من حيث بدأتم " قالها ثلاثا ، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد بن يعيش ، عن يحيى صفحة رقم 178 ابن آدم ، عن زهير ، وزاد : " ومنعت مصر إردبها ودينارها ". والقفيز لأهل العراق : ثمانية مكاكيك ، والمكوك صاع ونصف ، والمدي : مكيال لأهل الشام يسع خمسة وأربعين رطلا ، والإردب لأهل مصر : أربعة وستون منا ، والقنقل : اثنان وثلاثون منا. وللحديث تأويلان : أحدهما : سقوط ما وظف عليهم باسم الجزية بإسلامهم ، فصاروا بالإسلام مانعين لتلك الوظيفة ، وذلك معنى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " وعدتم من حيث بدأتم " أي : كان في سابق علم الله سبحانه وتعالى ، وتقديره : أنهم سيسلمون ، فعادوا من حيث بدؤوا. والتأويل الثاني : هو أنهم يرجعون عن الطاعة ، فيمنعون ما وظف عليهم ، وكان هذا القول من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) دليلا على نبوته حيث أخبر عن أمر أنه واقع قبل وقوعه ، فخرج الأمر في ذلك على ما قاله. وفيه بيان على أن ما فعل عمر رضي الله عنه بأهل الأمصار فيما وظف عليهم كان حقا ، وقد روي عنه اختلاف في مقدار ما وضعه على أرض السواد. وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر ، لأنه جمع بين القفزان والنقد ، والعشر يؤخذ بالقفزان ، والخراج من النقد ، وروي عن حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس صفحة رقم 179 على المسلمين عشور ". وقوله : " ليس على المسلمين عشور " ، أراد به عشور التجارات دون عشور الصدقات ، والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقت عقد الذمة ، فإن لم يصالحوا عليه ، فلا يلزمهم أكثر من الجزية المضروبة عليهم. وإذا دخل أهل الحرب بلاد الإسلام تجارا ، فإن دخلوا بغير أمان ولا رسالة غنموا ، فإن دخلوا بأمان ، وشرط أن يؤخذ منهم عشر ، أو أقل ، أو أكثر ، أخذ المشروط ، وإذا طافوا في بلاد الإسلام فلا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة ، وكتب لهم براءة إلى مثله من الحول ، وإن لم يكن شرط عليهم ، لم يؤخذ منهم شيء ، سواء كانوا يعشرون المسلمين إذا دخلوا بلادهم ، أو لا يتعرضون لهم ، وقال مالك : إذا دخلوا دارنا تجارا ، أو أهل الذمة إذا طافوا في بلاد الإسلام تاجرين يؤخذ منهم العشر ، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد الإسلام ، فعليهم فيما اختلفوا العشر ، هذا الذي أدركت عليه أهل الرضى من أهل العلم ببلدنا ، وقال أصحاب الرأي : إن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلفنا إليهم في التجارات ، أخذنا منهم ، وإلا ، فلا. ويستحب إذا شرط أن يأخذ ما أخذ عمر - رضي الله عنه - من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، ومن أهل الحرب الشعر ، وروي عن زياد بن حدير أن عمر بعثه مصدقا ، فأمره أن يأخذ من صفحة رقم 180 نصارى بني تغلب العشر ، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر ، وروي عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن آبائهم ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ألا من ظلم معاهدا ، أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ".

شرح السنة للبغوي #2755

2755 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قبيصة ، نا ابن عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : يوم الخميس وما يوم الخميس ؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء ، فقال : اشتد برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وجعه يوم الخميس ، فقال : " ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا " فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع ، فقالوا : هجر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : " دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه " ، وأوصى عند موته بثلاث : " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، صفحة رقم 181 وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، ونسيت الثالثة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ، وعمرو الناقد ، وغيرهما عن سفيان بن عيينة. وقال يعقوب بن محمد : سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب ، فقال : مكة ، والمدينة ، واليمامة ، واليمن. قال يعقوب : العرج : أول تهامة. قال سعيد بن عبد العزيز : جزيرة العرب : ما بين الوادي إلى أقصى اليمن ، إلى تخوم العراق ، إلى البحر. قال أبو عبيدة : جزيرة العرب : ما بين حفر أبي موسى إلى صفحة رقم 182 أقصى اليمن في الطول ، وأما العرض ، فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة. وقال الأصمعي : جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول ، وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطرار الشام. وقال مالك : أجلى عمر أهل نجران ، ولم يجلوا من تيماء ، لأنها ليست من بلاد العرب ، فأما الوادي ، فإني أرى إنما لم يجل من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← قَبِيصَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2755

شرح السنة للبغوي #2756

2756 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم ابن الحجاج ، حدثني محمد بن رافع ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما ". هذا حديث صحيح. صفحة رقم 183 وفي رواية " لئن عشت إن شاء الله ، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ". قال رحمه الله : جملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام : أحدها : الحرم ، فلا يجوز لكافر أن يدخلها بحال ، سواء كان ذميا ، أو لم يكن ، لقوله سبحانه وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ( [ التوبة : 28 ] والمراد بالمسجد الحرام : الحرم ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ( [ الإسراء : 1 ] وإنما أسري به من بيت أم هانئ ، وإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإمام ، والإمام في الحرم ، فلا يجوز أن يأذن للرسول في دخوله ، بل يخرج الإمام إليه ، أو يبعث من يسمع رسالته. والقسم الثاني من بلاد الإسلام : الحجاز ، فيجوز للكافر دخولها بالإذن ، ولكن لا يقيم بها أكثر من مقام السفر ، وهو ثلاثة أيام ، فإن عمر رضي الله عنه لما أجلاهم أجل لمن يقدم منهم تاجرا ثلاثا ، فإن مرض فيها واحد منهم ، جاز أن يمرض فيها ، وإن مات يدفن فيها ، ولا يجوز التمريض ولا الدفن في الحرم. والقسم الثالث : سائر بلاد الإسلام يجوز للإمام عقد الذمة مع أهل الكتاب ليقيموا فيها ، ويجوز لأهل الحرب دخولها بالأمان ، والإقامة فيها إلى انقضاء مدة الأمان ، ولا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم ، والله أعلم.

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ← مسلم ابن الحجاج ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد بن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2756

شرح السنة للبغوي #2757

2757 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أحمد بن المقدام ، صفحة رقم 184 نا فضيل بن سليمان ، نا موسى بن عقبة ، أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها ، وكانت الأرض - لما ظهر عليها - لله ولرسوله ، وللمسلمين ، فسأل اليهود رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " نقركم على ذلك ما شئنا " فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أحمد بن المقدام صفحة رقم ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2757

شرح السنة للبغوي #2758

2758 - أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني ، أنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخذاشاهي ، أنا عبد الله بن محمد ابن مسلم أبو بكر الجوربذي ، نا أحمد بن حرب ، نا أبو معاوية ، نا عاصم ، عن مورق صفحة رقم 185 عن عبد الله بن جعفر قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا جاء من سفر تلقي بصبيان أهل بيته ، وإنه جاء من سفر فسبق بي إليه ، فحملني بين يديه ، ثم جيء بأحد ابني فاطمة ، فأردفه خلفه ، إما حسن ، وإما حسين ، فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن أبي معاوية. وفيه أن ركوب الاثنين والثلاثة جائز إذا كانت الدابة تقوى على حملهم ، ولا يضر بها الضرر البين ، قال ابن عمر : ما أبالي لو كنت عاشر عشرة على دابة إذا أطاقتنا.

عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← مورق صفحة رقم ← عَاصِمٍ، ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ ← عبد الله بن محمد ابن مسلم أبو بكر الجوربذي ← أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي الخذاشاهي ← أبو الحسن علي بن يوسف الجويني

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2758

شرح السنة للبغوي #2759

2759 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، نا يزيد ابن زريع ، نا خالد ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما قدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب ، فحمل واحدا بين يديه ، وآخر خلفه. صفحة رقم 186 هذا حديث صحيح ، الأغيلمة : تصغير الغلمة.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← خَالِدٌ، ← يزيد ابن زريع ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2759

شرح السنة للبغوي #2760

2760 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن محمد ، نا سفيان ، عن الزهري عن السائب بن يزيد أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى ثنية الوداع ، مقدمه من غزوة تبوك. هذا حديث صحيح.

السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2760

شرح السنة للبغوي #2761

2761 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ( ح ) وأخبرنا أبو سعيد الطاهري ، نا جدي أبو سهل البزاز ، أنا محمد بن زكريا العذافري ، أنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ثابت عن أنس قال : لما قدم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المدينة ، لعبت الحبشة بحرابهم فرحا لقدومه.

أَنَسٍ، ← ثَابِتٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ← محمد بن زكريا العذافري ← جدي أبو سهل البزاز ← أبو سعيد الطاهري ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2761

Previous
789
Next

مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ← مَسْرُوقٍ ← أَبِي وَائِلٍ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ← أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ← أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2752

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2754

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book