Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب السير والجهاد chevron_rightHadith #2752 chevron_right


2752 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا أبو عيسى الترمذي ، نا محمود بن غيلان ، نا عبد الرزاق ، أنا سفيان عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : بعثني النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، أو عدله معافر. صفحة رقم 173 هذا حديث حسن. قال الإمام أراد بالحالم : البالغ احتلم أو لم يحتلم ، والمعافر : نوع من الثياب يكون باليمن. وفيه دليل على أن الجزية إنما تكون على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان ، وكذلك لا تجب على المجانين ولا العبيد ، وأقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة ، ولا يجوز أن ينقص عنه. وفيه بيان أن الدينار مقبول من الغني والوسط والفقير ، لأن النبي [ ] أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، ولم يفصل بين الغني والفقير مع تفاوت الناس في الغنى والفقر ، وإلى هذا ذهب الشافعي ، وله قول آخر أنه لا جزية على الفقير. وذهب أصحاب الرأي إلى أن على كل موسر أربعة دنانير ، وعلى كل متوسط دينارين ، وعلى كل فقير دينارا ، وقال ابن أبي نجيح : قلت لمجاهد : ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار ، قال : جعل ذلك من قبل اليسار. ويجوز أن يصالحهم على أكثر من دينار ، وأن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زيادة على أهل الجزية ، ويبين عدد الضيفان من صفحة رقم 174 الرجالة والفرسان ، وعدد أيام الضيافة ، ويبين جنس أطعمتهم ، وعلف دوابهم ، ويفاوت بين الغني والوسط في القدر دون جنس الأطعمة ، روي عن ابن عباس قال : صالح رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعا ، وثلاثين قوسا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا ، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون فيها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كانت باليمن كيد ذات غدر على أن لا يهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا ، أو يأكلوا الربا ، والمراد بالكيد : الحرب ، وفيه بيان أن العارية مضمونة. وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة ، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ، ولا يغشوا مسلما ، وروي أنهم كانوا يومئذ ثلاثمائة. وروي أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، مع ذلك أرزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام. ولو صالحهم على خراج ضربه على أراضيهم يجوز إذا لم ينقص في حق كل حالم عن دينار ، ولا يجوز أن يصالحهم على عشور زروعهم وثمارهم ، لأنها مجهولة ، وقد تصيبها الآفة ، فلا يحصل منها ما يبلغ أقل صفحة رقم 175 الجزية إلا أن يشرط أنها إن لم تبلغ أقل الجزية أكملوها ، وإذا استنكفوا عن اسم الجزية ، فضعف الإمام عليهم الصدقة ، فجائز ، وهو أن كل صنف من المال يجب على المسلم فيه حق لله ، فيأخذ منهم من ذلك المال ضعف ما يأخذ من المسلم ، فيأخذ من أربعين شاة شاتين ، ومن خمس من الإبل شاتين ، ومن ثلاثين من البقر تبيعين ، ومن زروعهم وثمارهم الخمس ، ومن الدراهم والدنانير ومال التجارة نصف العشر ، ومن الركاز خمسين ، ومن لم يكن له منهم شيء من جنس مال الزكاة ، أخذ منه أقل الجزية ، روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رام نصارى العرب على الجزية ، فقالوا : نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة ، فقال عمر : هذا فرض الله على المسلمين ، قالوا : فزد ما شئت بهذا الاسم ، لا باسم الجزية ، فراضاهم على أن ضعف عليهم الصدقة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2752

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
  • مَسْرُوقٍ
  • أَبِي وَائِلٍ،
  • الْاَعْمَشِ
  • سُفْيَانَ،
  • عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
  • مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ
  • أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ
  • أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ
  • أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي
  • أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books