Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2702

2702 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد عن أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا غزا قوما لم يغز صفحة رقم 59 بنا عليهم حتى يصبح فينظر ، فإن سمع أذانا ، كف عنهم ، وإن لم يسمع أذانا ، أغار عليهم ، قال : فخرجنا إلى خيبر ، فانتهينا إليهم ليلا ، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ، ركب وركبت خلف أبي طلحة يردفني وراءه وإن قدمي لتمس قدم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فخرجوا علينا بمكاتلهم ومساحيهم ، فلما رأوا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قالوا : محمد والله ، محمد والخميس ، فلما رآهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : " الله أكبر ، الله أكبر ، خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قتيبة ، عن إسماعيل ابن جعفر ، وأخرجه مسلم من طرق عن أنس. والخميس : الجيش سمي خميسا ، لأنه مقسوم على خمسة : المقدمة ، والساقة ، والميمنة ، والميسرة ، والقلب ، قاله الأزهري. وقال غيره : لأنه تخمس فيه الغنائم. قال الخطابي : فيه بيان أن الأذان شعار لدين صفحة رقم 60 الإسلام لا يجوز تركه ، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه ، كان للسلطان قتالهم عليه.

أَنَسٍ، ← حُمَيْدٍ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2702

شرح السنة للبغوي #2703

2703 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق ، عن ابن عصام عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا بعث سرية قال : " إذا رأيتم مسجدا ، أو سمعتم أذانا ، فلا تقتلن أحدا ". هذا حديث غريب. ففي الحديث دليل على أن إظهار شعار الإسلام في القتال عند شن الغارة يحقن الدم ، وترك الإغارة بالليل ليس على وجه التحريم ، ولكن على سبيل الاحتياط حتى لا يؤتوا من حيث لا يشعرون. وقد تختلط الحرب إذا أغاروا ليلا ، فيقتل بعض المسلمين بعضا ، فإذا أمن ذلك فلا بأس ، فقد أغار النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم على الماء تسقى وقال لأسامة : " أغر على ابنا صباحا وحرق ".

أَبِيهِ ← ابْنِ عِصَامٍ، ← عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2703

شرح السنة للبغوي #2704

2704 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل ، عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم بدر حين صففنا لقريش ، وصفوا لنا : " إذا أكثبوكم ، فعليكم بالنبل ". هذا حديث صحيح. قوله : " أكثبوكم " أي : قاربوكم ، والكثب : القرب ، يقول : ارموهم إذا دنوا منكم ، ولا ترموهم على بعد ، وقد جاء في هذا الحديث : " إذا أكثبوكم " يعني : أكثروكم ، فارموهم ، واستبقوا نبلكم " ويروى " إذا أكثبوكم فارموهم ، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم ". صفحة رقم 62 والنبل : السهام العربية ، وهي لطاف ليست بطوال كسهام النشاب ، والحسبان أصغر من النبل ، وهي التي يرمى بها على القسي الكبار في مجار من خشب ، واحدها حسبانه. وروي عن عبد الرحمن بن عوف قال : عبأنا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ببدر ليلا.

أَبِيهِ ← حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2704

شرح السنة للبغوي #2705

2705 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عمرو بن خالد ، نا زهير ، نا أبو إسحاق قال : سمعت البراء بن عازب يحدث ، قال : جعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) على الرجالة يوم أحد ، وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير ، فقال : إن رأيتمونا تخطفنا الطير ، فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم ، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم ، فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ، فهزمهم قال : فأنا والله رأيت النساء يسندن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن ، فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة ، أي قوم الغنيمة ، ظهر أصحابكم فما تنتظرون ؟ فقال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قالوا : والله لنأتين الناس ، فلنصيبن من الغنيمة صفحة رقم 63 فلما أتوهم صرفت وجوههم ، فأقبلوا منهزمين ، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ، فلم يبق مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) غير اثني عشر رجلا ، فأصابوا منا سبعين ، وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعمين ومائة سبعين أسيرا ، وسبعين قتيلا ، قال أبو سفيان : أفي القوم محمد ؟ ثلاث مرات ، فنهاهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يجيبوه ، ثم قال : أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ ثلاث مرات ، ثم قال : أفي القوم ابن الخطاب ؟ ثلاث مرات ، ثم رجع إلى أصحابه ، فقال : أما هؤلاء فقد قتلوا ، فما ملك عمر نفسه ، فقال : كذبت يا عدو الله إن الذي عددت لأحياء كلهم ، وقد بقي لك ما يسوؤك ، قال : يوم بيوم بدر ، والحرب سجال ، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ، ولم تسؤني ، ثم أخذ يرتجز أعل هبل ، أعل هبل فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ألا تجيبونه ؟ " قالوا : يا رسول الله ما نقول ؟ قال : " قولوا : الله أعلى وأجل " قال : إن لنا العزى ولا عزى لكم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ألا تجيبونه ؟ " صفحة رقم 64 قالوا : يا رسول الله ما نقول ؟ قال : " قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم ". هذا حديث صحيح. قوله : " تخطفنا الطير " يقول : إن رأيتمونا وقد ولينا منهزمين فاثبتوا أنتم ، تقول العرب : فلان ساكن الطير : إذا كان وقورا ركينا ، ثابت الجأش ، وقد طار طير فلان : إذا طاش وخف. وقوله : " فلا تبرحوا " أي : لا تفارقوا مكانكم ، قال الله عز وجل : ) فلن أبرح الأرض ( [ يوسف : 80 ] يريد الإقامة ، وقوله سبحانه وتعالى : ) لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين ( [ الكهف : 60 ] أي : لا أزال سائرا. قال الإمام : فالأول ملازمة المكان ، والثاني : ملازمة السير ، وقوله : " وأوطأناهم " أي : غلبناهم وقهرناهم. وقوله : " رأيت النساء يسندن " معناه : يصعدن في الجبل ، يقال : أسند الرجل في الجبل : إذا صعد فيه ، والسند : ما ارتفع من الأرض. وقوله : " والحرب سجال " يريد مرة لنا ، ومرة علينا ، وأصله أن المستقيين بالسجل يكون لكل واحد منهما سجل.

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ← أَبُو إِسْحَاقَ ← زُهَيْرٍ ← عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2705

شرح السنة للبغوي #2706

2706 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عمرو بن خالد ، نا زهير ، نا أبو إسحاق قال : صفحة رقم 65 سمعت البراء وسأله رجل : أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين ؟ قال : لا والله ما ولى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفافهم حسرا ، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ، ما يكاد يسقط لهم سهم ، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون ، فأقبلوا هنالك إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو على بغلته البيضاء ، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب يقود به ، فنزل واستنصر ، ثم قال : أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم صف أصحابه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن زهير بن أبي خيثمة. قوله : " أخفافهم " ، ويروى : أخفاؤهم هي جمع خف ، وهو الخفيف ، والحسر : جمع حاسر ، وهو الذي لا سلاح له. قوله : " فرشقوهم " أي : رموهم.

أَبُو إِسْحَاقَ ← زُهَيْرٍ ← عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2706

شرح السنة للبغوي #2707

2707 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 66 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا هشيم ، أنا أبو هاشم ، عن أبي مجلز عن قيس بن عبادة قال : سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية : ) هذان خصمان اختصموا في ربهم ( [ الحج : 19 ] نزلت في الذين برزوا يوم بدر : حمزة ، وعلي ، وعبيدة بن الحارث ، وعتبة ، وشيبة ابني ربيعة ، والوليد بن عتبة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو بن زرارة ، عن هشيم وروي عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن علي قال : تقدم عتبة بن ربيعة ، ومعه ابنه وأخوه ، فنادى : من يبارز ؟ فانتدب له شباب من الأنصار ، فقال : من أنتم ؟ فأخبروه ، فقال : لا حاجة لنا فيكم ، إنما أردنا بني عمنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قم يا حمزة " قم يا علي ، قم يا عبيدة بن الحارث " فأقبل حمزة إلى عتبة ، وأقبلت إلى صفحة رقم 67 شيبة ، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان ، فأثخن كل واحد منهما صاحبه ، ثم ملنا على الوليد ، فقتلناه واحتملنا عبيدة. قال الإمام : فيه إباحة المبارزة في جهاد الكفار ، ولم يختلفوا في جوازها إذا أذن الإمام ، واختلفوا فيها إذا لم يكن عن إذن من الإمام ، فجوزها جماعة ، لأن الأنصاريين كانوا قد خرجوا قبل حمزة ، وعلي ، وعبيدة من غير إذن ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وكره ذلك جماعة إلا بإذن الإمام ، وإليه ذهب سفيان ، وأحمد ، وإسحاق ، وحكي عن الأوزاعي كل واحد من القولين. وفيه دليل على أن معونة المبارز جائزة إذا ضعف ، أو عجز عن قرنه ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال الأوزاعي : لا يعينونه ، لأن المبارزة إنما تكون هكذا ، فأما إذا بارز مسلم مشركا وشرطا أن لا يقاتله غيره ، لم يكن لإحدى الطائفتين أن يعين مبارزه ما داما يتقاتلان ، فإذا ولى الكافر منهزما ، أو بعد ما قتل المسلم ، أو أثخنه ، فيجوز قتله ، لأن القتال قد انقضى بينهما ، إلا أن يكون شرط عليهم أنه آمن حتى يرجع إلى الصف ، فليس لهم أن يتعرضوا له إلا أن يثخن المسلم ، ويريد قتله ، فعليهم استنقاذ المسلم من يده من غير أن يقتلوا المشرك ، فإن أعان العدو مبارزهم ، كان حقا على المسلمين إعانة صاحبهم ، ثم إن استعان المشرك بهم ، فقد نقض أمانه ، فللمسلمين قتل المبارز والأعوان جميعا ، وإن لم يستعن بهم ، فيقتلون الأعوان دون المبارز ، لأنه لم ينقض أمانه بالاستعانة.

قيس بن عبادة ← اَبِیْ مِجْلَزٍ، ← أَبُو هَاشِمٍ، ← هُشَيْمٌ، ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2707

شرح السنة للبغوي #2708

2708 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : نا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، ( ح ) وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في سرية ، فلقوا العدو ، فحاص الناس حيصة ، فأتينا المدينة صفحة رقم 69 وقلنا : يا رسول الله نحن الفرارون ، قال : " بل أنتم العكارون وأنا فئتكم ". قال أبو عيسى : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد ، وقال زهير عن يزيد ، قال : " لا بل أنتم العكارون " قال : فدنونا فقبلنا يده ، فقال : " أنا فئة المسلمين ". وقوله : " فحاص " أي : حاد عن طريقه ، وعدل عن وجهه إلى جهة أخرى. وقوله : " أنتم العكارون " يريد العائدون إلى القتال والكرارون ، يقال : عكرت على الشيء : إذا عطفت عليه وانصرفت إليه. وقوله : " وأنا فئتكم " يمهد بذلك عذرهم ، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم التولي عن الزحف إلا متحرفا لقتال ، أو متحيزا إلى فئة ، وكان في ابتداء الإسلام يجب على المسلمين مصابرة العدو إذا كان بمقابلة كل مسلم عشرة من المشركين ، كما قال جل ذكره : ) إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ( [ الأنفال : 65 ] ثم خفف الله عنهم ، فأوجب المصابرة إذا كان بإزاء كل مسلم مشركان فأقل ، فقال جل جلاله وعظم كبرياؤه : ) الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ( [ الأنفال : 66 ] قال ابن عباس : صفحة رقم 70 فلما خفف الله عنهم من العدد ، نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم وقال عبد الله بن عباس : من فر من ثلاثة ، فلم يفر ، ومن فر من اثنين ، فقد فر. يريد إذا فر مسلم من كافرين غير متحرف لقتال ، أو متحيزا إلى فئة ، يستحق الوعيد الذي أوعده الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل : ) ومن يولهم يومئذ دبره إلى متحرفا لقتال ، أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ( [ الأنفال : 16 ] وإن كانوا أكثر من اثنين بإزاء كل مسلم ، فلا عتب على من فر ، ومن فر من اثنين ، فليس له أن يصلي بالإيماء في الفرار ، لأنه عاص كقاطع الطريق ، وهو من الكبائر. قال الحسن : ليس الفرار من الزحف من الكبائر ، إنما كان ذلك يوم بدر.

ابْنِ عُمَرَ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَی ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2708

شرح السنة للبغوي #2709

2709 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو نعيم ، نا أبو العميس ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عين من المشركين وهو في سفر ، فجلس عند أصحابه يتحدث ، ثم انفتل ، فقال : صفحة رقم 71 النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " اطلبوه واقتلوه " فقتلته فنفله سلبه. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم من طريق عكرمة بن عمار ، عن إياس بن سلمة ، وفيه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قتل الرجل ؟ قالوا : ابن الأكوع ، قال : " له سلبه أجمع ". وفيه دليل على أن من دخل دار الإسلام من أهل الحرب من غير أمان حل قتله ، ومن تجسس للكفار من أهل الذمة ، كان ذلك منه نقضا للعهد ، وإن فعله مسلم ، فلا يحل قتله ، بل يعزر ، فإن ادعى جهالة بالحال ، ولم يكن متهما ، يتجافى عنه ، هذا قول الشافعي ، وقال الأوزاعي : عاقبه الإمام عقوبة منكلة ، وغربه إلى بعض الآفاق ، صفحة رقم 72 وقال أصحاب الرأي : عاقبه ، وأطال حبسه ، وقال مالك : ذلك إلى اجتهاد الإمام.

أَبِيهِ ← إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَکْوَعِ ← أَبُو الْعُمَيْسِ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2709

شرح السنة للبغوي #2710

2710 - أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي ، ومحمد أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال : سمعت عليا يقول : بعثنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنا والزبير والمقداد ، فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها ظعينة معها كتاب ، فخرجنا تعادي بنا خيلنا ، فإذا نحن بظعينة ، فقلنا : أخرجي الكتاب ، فقالت : ما معي كتاب ، فقلنا لها : لتخرجن الكتاب أو لتلقن الثياب ، فأخرجته من عقاصها ، فأتينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي [ ] فقال : " ما هذا يا حاطب ؟ " فقال : لا تعجل علي صفحة رقم 73 إني كنت امرءا ملصقا في قريش ، ولم أكن من أنفسها ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ، ولم يكن لي بمكة قرابة ، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا والله ما فعلته شكا في ديني ، ولا رضى بالكفر بعد الإسلام ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنه قد صدق " فقال عمر : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " ونزلت : ) يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة (. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قتيبة بن سعيد صفحة رقم 74 وغيره ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره ، كل عن سفيان بن عيينة. قال الإمام : في الحديث دليل على أنه يجوز النظر في كتاب الغير بغير إذنه ، وإن كان سرا إذا كان فيه ريبة وضرر يلحق الغير ، أما ما روي عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار " فهو في الكتاب الذي فيه أمانة ، أو سر بين الكاتب والمكتوب إليه لا ريبة فيه ، ولا ضرر بأحد من أهل الإسلام ، فأما كتب العلم ، فقد قيل : يجوز النظر فيه بغير إذن صاحبه ، لأن العلم لا يحل منعه ، ولا يجوز كتمانه ، وقيل لا يجوز لظاهر الحديث ، ولأن صاحب الشيء أولى بمنفعة ملكه ، وإنما يأثم بكتمان العلم الذي سئل عنه ، فأما منع الكتاب عن غيره فلا إثم فيه. وقوله : " فإنما ينظر في النار " قيل : أراد بالنظر إلى النار : الدنو منها ، والصلي بها ، لأن النظر إلى الشيء إنما يتحقق عند الدنو منه. والله أعلم. وفي حديث حاطب دليل على أن حكم المتأول في استباحة المحظور صفحة رقم 75 خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل ، وأن من تعاطى شيئا من المحظور ، ثم ادعى له تأويلا محتملا ، لا يقبل منه ، وإن من تجسس للكفار ، ثم ادعى تأويلا وجهالة يتجافى عنه. وفيه جواز النظر إلى ما ينكشف من النساء لإقامة حد ، أو إقامة شهادة في إثبات حق إلى ما أشبه ذلك من الأمور. وفيه دليل على أن من كفر مسلما ، أو نفقه على التأويل ، وكان من أهل الاجتهاد لا يعاقب ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لم يعنف عمر بن الخطاب على قوله : " دعني أضرب عنق هذا المنافق " بعد ما صدقه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فيما ادعاه ، لأن عمر لم يقل ذلك على سبيل العدوان ، إذ كان ذلك الصنيع من حاطب شبيها بأفعال المنافقين ، إلا أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قد أخبر أن الله قد غفر له ذلك وعفا عنه ، فزال عنه اسم النفاق.

شرح السنة للبغوي #2711

2711 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد ابن بشار ، نا غندر ، نا شعبة ، عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل ". هذا حديث صحيح ، وقيل في قوله : " عجب الله " معناه : صفحة رقم 77 الرضى وكذلك الفرح والاستبشار الوارد في صفات الله عز وجل معناه : الرضى ، وقرىء : ) بل عجبت ويسخرون ( [ الصافات : 12 ] بضم التاء. قيل : " قل فيه " مضمر ، وقيل : معناه جازيتهم على عجبهم ، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم في غير موضع بالعجب من الحق ، فقال : ) وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ( وقال : ) قالوا إن هذا لشيء عجاب ( [ ص : 5 ] وهذا كقوله سبحانه وتعالى : ( الله يستهزئ بهم ( [ البقرة : 15 ] أي : يجازيهم على استهزائهم ، وقال : ) فيسخرون منهم سخر الله منهم ( [ التوبة : 79 ] أي : جازاهم على سخريتهم ، وقد يكون العجب بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيما ، فيكون معنى قوله : ) بل عجبت ( أي : عظم عندي فعلهم. قال الإمام : فيه دليل على جواز الاستيثاق من الأسير الكافر بالرباط ، والغل والقيد إذا خيف انفلاته ، ولم يؤمن شره ، ومن وقع في الأسر من نساء أهل الحرب وذراريهم ، صاروا أرقاء ، وكانوا من جملة الغنائم ، فأما الرجال العاقلون البالغون منهم إذا وقعوا في الأسر ، فالإمام فيهم بالخيار ، إن شاء قتلهم من غير أن يمثل بهم ، وإن شاء استرقهم ، وإن شاء من عليهم ، وإن شاء فأداهم بالمال ، أو بأسرى المسلمين ، وإن وقف به الرأي فيهم ، حبسهم إلى أن يرى فيهم رأيه ، صفحة رقم 78 قال الله سبحانه وتعالى : ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ( [ البقرة : 191 ] أي : وجدتموهم ، وقال الله تعالى : ( فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم ( [ الأنفال : 57 ] أي : افعل بهم فعلا من العقوبة تخيف من وراءهم من أعدائك فتشردهم وتفرقهم. ومن أشكل بلوغه منهم ، كشف عن عورته ، فإن أنبت ، جعل في البالغين ، ومن لم ينبت ففي الذرية ، وروي عن عبد الملك بن عمير ، عن عطية القرظي ، قال : عرضنا على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم قريظة ، فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلي سبيله ، فكنت ممن لم ينبت ، فخلي سبيلي. قال الشافعي : أسر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أهل بدر ، فقتل عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث ، ومن على أبي عزة الجمحي على أن لا يقاتله ، فأخفره وقاتله يوم أحد ، فدعا أن لا يفلت ، فما أسر غيره ، ثم أسر ثمامة بن أثال الحنفي فمن عليه ، فأسلم وحسن إسلامه ، وفادى رجلا برجلين. وروي عن ابن مسعود أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط فقال : من للصبية ؟ قال : " النار ". صفحة رقم 79 وذهب إلى ما ذكرنا من التخيير بين القتل ، والمن ، والفداء ، والاسترقاق أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأهل العلم بعدهم ، وهو قول الشافعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز الفداء والمن ، وهو قول الأوزاعي ، وأصحاب الرأي. حكي عن الأوزاعي قال : بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله : ) فإما منا بعد وإما فداء ( نسخها قوله سبحانه وتعالى : ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم (. وذهب قوم إلى أن المن كان خاصا للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) دون غيره ، وهذا لا يصح ، لأن قوله عز وجل : ) فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ( [ محمد : 4 ] عام وخطاب لجميع الأمة لا تخصيص فيه ، وحكي عن مالك أنه جوز المفاداة بالرجال ، ولم يجوز بالمال.

شرح السنة للبغوي #2712

2712 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن يوسف ، نا الليث ، نا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال : بعث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خيلا قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال ، فربطوه في سارية من سواري المسجد ، فخرج إليه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، صفحة رقم 81 " ما عندك يا ثمامة ؟ " فقال : عندي خير يا محمد ، إن تقتلني تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال ، فسل منه ما شئت ، حتى كان الغد ، ثم قال له : " ما عندك يا ثمامة ؟ " قال : ما قلت : لك : إن تنعم تنعم على شاكر ، فتركه حتى كان بعد الغد ، فقال : " ما عندك يا ثمامة ؟ " فقال : عندي ما قلت لك ، قال : " أطلقوا ثمامة " فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ، فاغتسل ، ثم دخل المسجد ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي ، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك ، فأصبح دينك أحب الدين إلي ، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك ، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي ، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة ، قال له قائل : صبوت ، قال : لا ، ولكن أسلمت مع صفحة رقم 82 محمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن ليث. وفيه دليل على جواز المن على الكافر ، وإطلاقه بغير المال ، وجواز دخول المشرك المسجد ، وربط الأسير في المسجد.

أَبَا هُرَيْرَةَ ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2712

شرح السنة للبغوي #2713

2713 - أخبرنا أبو عبد الرحمن صاعد بن عبد الله بن عبد الواحد ابن محمد بن سنان بن مهران المقري ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز ، نا يحيى بن الربيع المكي ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن محمد بن جبير عن أبيه ، وهو جبير بن مطعم أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لو كان مطعم حيا ، ثم كلمني في هؤلاء ، لأطلقتهم له " يعني : أسارى بدر ، قال سفيان : وكانت له عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يد ، وكان أجزى الناس باليد. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسحاق بن منصور ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري. وقال : " لو كان المطعم بن صفحة رقم 83 عدي حيا ، ثم كلمني في هؤلاء النتنى ، لتركتهم له " والنتنى جمع النتن ، مثل زمن وزمنى. قال الإمام : المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف : أبو جبير بن مطعم ، كان معظما في قريش ، وهو الذي قام بنقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني المطلب ، قام بنقضها هو وهشام بن عمرو ابن الحارث ، وزهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي ، وأبو البختري ابن هشام ، وزمعة بن الأسود بن المطلب. ذكره ابن إسحاق.

أبيه وهو جبير بن مطعم ← مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ ← أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ الْبَزَّازُ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2713

Previous
345
Next

عَلِيًّا ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سفيان ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← أحمد ابن عبد الله الصالحي ومحمد أحمد العارف ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2710

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، ← شُعْبَةُ ← غُنْدَرٌ، ← مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب السير والجهاد · Hadith 2711

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book