Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب السير والجهاد chevron_rightHadith #2707 chevron_right


2707 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 66 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا هشيم ، أنا أبو هاشم ، عن أبي مجلز عن قيس بن عبادة قال : سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية : ) هذان خصمان اختصموا في ربهم ( [ الحج : 19 ] نزلت في الذين برزوا يوم بدر : حمزة ، وعلي ، وعبيدة بن الحارث ، وعتبة ، وشيبة ابني ربيعة ، والوليد بن عتبة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو بن زرارة ، عن هشيم وروي عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن علي قال : تقدم عتبة بن ربيعة ، ومعه ابنه وأخوه ، فنادى : من يبارز ؟ فانتدب له شباب من الأنصار ، فقال : من أنتم ؟ فأخبروه ، فقال : لا حاجة لنا فيكم ، إنما أردنا بني عمنا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قم يا حمزة " قم يا علي ، قم يا عبيدة بن الحارث " فأقبل حمزة إلى عتبة ، وأقبلت إلى صفحة رقم 67 شيبة ، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان ، فأثخن كل واحد منهما صاحبه ، ثم ملنا على الوليد ، فقتلناه واحتملنا عبيدة. قال الإمام : فيه إباحة المبارزة في جهاد الكفار ، ولم يختلفوا في جوازها إذا أذن الإمام ، واختلفوا فيها إذا لم يكن عن إذن من الإمام ، فجوزها جماعة ، لأن الأنصاريين كانوا قد خرجوا قبل حمزة ، وعلي ، وعبيدة من غير إذن ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وكره ذلك جماعة إلا بإذن الإمام ، وإليه ذهب سفيان ، وأحمد ، وإسحاق ، وحكي عن الأوزاعي كل واحد من القولين. وفيه دليل على أن معونة المبارز جائزة إذا ضعف ، أو عجز عن قرنه ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال الأوزاعي : لا يعينونه ، لأن المبارزة إنما تكون هكذا ، فأما إذا بارز مسلم مشركا وشرطا أن لا يقاتله غيره ، لم يكن لإحدى الطائفتين أن يعين مبارزه ما داما يتقاتلان ، فإذا ولى الكافر منهزما ، أو بعد ما قتل المسلم ، أو أثخنه ، فيجوز قتله ، لأن القتال قد انقضى بينهما ، إلا أن يكون شرط عليهم أنه آمن حتى يرجع إلى الصف ، فليس لهم أن يتعرضوا له إلا أن يثخن المسلم ، ويريد قتله ، فعليهم استنقاذ المسلم من يده من غير أن يقتلوا المشرك ، فإن أعان العدو مبارزهم ، كان حقا على المسلمين إعانة صاحبهم ، ثم إن استعان المشرك بهم ، فقد نقض أمانه ، فللمسلمين قتل المبارز والأعوان جميعا ، وإن لم يستعن بهم ، فيقتلون الأعوان دون المبارز ، لأنه لم ينقض أمانه بالاستعانة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2707

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • قيس بن عبادة
  • اَبِیْ مِجْلَزٍ،
  • أَبُو هَاشِمٍ،
  • هُشَيْمٌ،
  • يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله صفحة رقم النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books