Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2491

2491 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا إسماعيل بن عبد الله ، حدثني ابن وهب ، عن يونس عن ابن شهاب ، حدثني عروة بن الزبير. صفحة رقم 85 أن عائشة قالت : لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، قال : لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي ، وشغلت بأمر المسلمين ، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ، ويحترف للمسلمين فيه. صحيح. معنى الحرفة : الكسب ، وقوله : يحترف ، أي : يكتسب للمسلمين بإزاء ما يأكل من أموالهم ، ومعنى الآل ها هنا : الأهل.

عروة بن الزبير. صفحة رقم ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2491

شرح السنة للبغوي #2492

2492 - أخبرنا أبو سعيد الطاهري ، أنا جدي عبد الصمد البزاز ، أنا محمد بن زكريا العذافري ، أنا إسحاق الدبري ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين. عن الأحنف بن قيس قال : كنا جلوساً عند باب عمر فخرجت علينا جارية ، فقلت : هذه سرية أمير المؤمنين ، فقالت : والله ما أنا بسرية ، وما أحل له ، وإني لمن مال الله ، ثم دخلت ، فخرج علينا عمر ، فقال : ما ترونه يحل لي من مال الله ، أو قال : من هذا المال ؟ قال : قلنا : أمير المؤمنين أعلم بذلك مناً ، فقال : إن شئتم أخبرتكم ما استحل منه ، ما أحج وأعتمر عليه من الظهر صفحة رقم 86 وحلتي في الشتاء ، وحلتي في الصيف ، وقوت عيالي وشبعي وسهمي في المسلمين ، فإنما أنا رجل من المسلمين. قال معمر : وإنما كان الذي يحج عليه ويعتمر بعيراً واحداً. قال الإمام : يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة ، والكسوة لنفسه ، ولمن يلزمه نفقته ، ويتخذ لنفسه منه مسكنا ، وخادماً ، روي عن المستورد بن شداد ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من كان لنا عاملاً ، فليكتسب زوجة ، فإن لم يكن له خادم ، فليكتسب خادماً ، فإن لم يكن له مسكن ، فليكتسب مسكناً ). وفي بعض الروايات : ( من اتخذ غير ذلك ، فهو غال أو سارق ). قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله : هذا يتأول على وجهين : أحدهما : إنما أباح له اكتساب الخادم ، والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله ، وليس له أن يرتفق بشيء سواها ، والوجه الآخر : أن للعامل السكنى والخدمة ، فإن لم يكن له مسكن ، وخادم ، استؤجر له من يخدمه ، فيكفيه مهنة مثله ، ويكترى له مسكن يسكنه مدة مقامة في عمله. وكان شريح يأخذ على القضاء أجراً. صفحة رقم 87 قال الشافعي : وينبغي أن يجعل مع رزق القاضي شيئاً لقراطيسه ، قال مسروق عن عبد الله بن مسعود : إنه كان يكره لقاضي المسلمين أن يأخذ على ذلك رزقاً وعمالة. والله أعلم.

الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← أَيُّوبَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ الدَّبْرِيُّ، ← محمد بن زكريا العذافري ← جدي عبد الصمد البزاز ← أبو سعيد الطاهري

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2492

شرح السنة للبغوي #2493

2493 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، نا ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن صفحة رقم 88 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لعنة الله على الراشي والمرتشي ). هذا حديث حسن مراجعة سنن الترمذي وابن أبي ذئب : هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث والحارث بن عبد الرحمن خاله. قال الإمام : الرشوة : ما يعطى لإبطال حق ، أو لإحقاق باطل ، فيعطي الراشي لينال باطلاً ، أو ليمنع حقاً يلزمه ، ويأخذ الآخذ على أداء حق يلزمه ، فلا يؤديه إلا برشوة يأخذ ، أو على باطل يجب عليه تركه ، ولا يتركه إلا بها ، فأما إذا أعطى المعطي ليتوصل به إلى حق ، أو يدفع عن نفسه ظلماً ، فلا بأس. يروى عن ابن مسعود : أنه أخذ ، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. وروي عن الحسن ، والشعبي ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، أنهم قالوا : لا باس أن يصانع الرجل عن نفسه ، وماله ، إذا خاف الظلم. قال الإمام : وكذلك الآخذ إذا أخذ ليسعى في إعانة صاحب الحق ، فلا بأس ، وقال ابن سيرين : كان يقال : السحت : الرشوة في الحكم ، وكانوا يعطون على الخرص. وروي عن قيس بن أبي حازم ، عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى اليمين ، فلما سرت أرسل في أثري ، فرددت ، صفحة رقم 89 فقال : ( أتدري لم بعثت إليك : لا تصيبن شيئا بغير إذني ، فإنه غلول ، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك ، فامض لعملك ). وعن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( من استعملناه على عمل ، فرزقناه رزقاً ، فما أخذ بعد ذلك ، فهو غلول ). وفي الحديث : ( هدايا الأمراء غلول ) ، وروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كان يقبل الهدية ، فقد قيل : ليس هذا لأحد بعده من الخلفاء ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( هدايا الأمراء غلول ). وروي عن عمر بن عبد العزيز انه قال : كانت ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) هدية وللأمراء بعده رشوة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يرده إلى بيت مال المسلمين ، وإليه ذهب أبو حنيفة. وقال أبو يوسف : ما أهدى إليه أهل الحرب ، فهو له دون بيت المال.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ← أبي سلمة بن عبد الرحمن. صفحة رقم ← الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2493

شرح السنة للبغوي #2494

2494 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، أنا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا شريك هو ابن عبد الله ابن أبي نمر. عن عطاء بن يسار أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إياكم والقسامة ) قالوا : وما القسامة يا رسول الله ؟ قال : ( الرجل يكون على الفئام من الناس ، فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا ). هذا حديث مرسل ، ويروى هذا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). القسامة مضمومة القاف : اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة ، كالنشارة : اسم لما ينشر ، والعجالة : اسم لما يعجل للضيف من الطعام. والفئام : الجماعات. وليس في هذا تحريم أجرة القسام إذا أخذها بإذن أرباب الأموال ، وإنما هذا فيمن ولي أمر قوم ، فكان عريفاً عليهم ، فإذا قسم بينهم سهمانهم ، أمسك منها شيئاً لنفسه ، وذلك حرام ، وكذلك ما يأخذه السماسرة رسما مرسوماً لا أجراً معلوماً ، فأما إذا سمى له أرباب الأموال شيئاً معلوماً على أن يقسم بينهم مالاً ، فحلال أخذه ، وكذلك الإمام إذا صفحة رقم 91 جعل للقسام رزقاً من بيت المال ، أو بعث رجلاً لعمل ، فسمى له رزقاً ، فهو حلال ، والدليل عليه ما.

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← شريك هو ابن عبد الله ابن أبي نمر. ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2494

شرح السنة للبغوي #2495

2495 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ، أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، نا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن موسى بن علي بن رباح ، عن أبيه عن عمرو بن العاص ، قال : ارسل إلي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( أن اجمع عليك سلاحك وثيابك ، ثم أتني ) قال : فأتيته وهو يتوضأ فقال : ( يا عمرو إني أرسلت إليك لأبعثك في وجه يسلمك الله ، ويغنمك ، وأزعب لك زعبة من المال ) فقلت : يا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما كانت هجرتي للمال ، وما كانت إلا لله ولرسوله ، قال : فقال : ( نعما بالمال الصالح للرجل الصالح. قال الأصمعي : قوله : ( ازعب لك زعبة من المال ) أي : أعطيك دفعة من المال ، والزعب : هو الدفع ، يقال : جاءنا سيل يزعب زعباً ، أي : يتدافع.

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← أَبِيهِ ← مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، ← سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ← أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ، ← أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ← أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان ← محمد بن الحسن الميربندكشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2495

شرح السنة للبغوي #2496

2496 - أخبرنا أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد بن علي يعرف بالصيرفي ، أنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي ، أنا المؤمل ابن الحسن بن عيسى الماسرجسي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا بكر بن بكار ، عن سفيان الثوري ، عن زيد بن اسلم ، عن سعيد أو أبي سعيد. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من جعل قاضيا ، فقد ذبح بغير سكين ). هذا حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ، رواه عمرو بن أبي عمرو ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة. قال أبو سليمان الخطابي : معنى هذا الكلام التحذير عن طلب القضاء وقوله ( بغير سكين ) يحتمل وجهين من التأويل ، أحدهما : أن الذبح إنما يكون في ظاهر العرف ، وغالب العادة بالسكين ، فعدل به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن سنن العادة إلى غيرها ، ليعلم أن الذي أراده بهذا القول إنما صفحة رقم 93 هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه ، والوجه الآخر : أن الذبح الوحي الذي يقع به إراحة الذبيحة وخلاصها من طول الالم إنما يكون بالسكين ، وإذا ذبح بغير السكين كان خنقاً وتعذيباً ، فضرب المثل بذلك ليكون ابلغ في الحذر من الوقوع فيه. وروي عن أنس بن مالك عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من ابتغى القضاء وكل إلى نفسه ، ومن أكره عليه ، انزل الله عليه ملكا يسدده ).

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سعيد أو أبي سعيد. ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← بكر بن بكار ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ← المؤمل ابن الحسن بن عيسى الماسرجسي ← أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي ← أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد بن علي يعرف

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2496

شرح السنة للبغوي #2497

2497 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن قتادة سمعت أبا العالية قال قال علي رضي الله عنه : القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، وقاض في الجنة ، فأما اللذان في النار ، فرجل جار متعمدا ، فهو في النار ، ورجل اجتهد فأخطأ ، فهو في النار ، وأما الذي في الجنة ، فرجل اجتهد ، فأصاب الحق ، فهو في الجنة. قال قتادة : فقلت لأبي العالية : ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ ؟ قال : ذنبه أن لا يكون قاضيا إذ لم يعلم. صفحة رقم 94 قال الإمام : قوله : ( اجتهد فأخطأ ، فهو في النار ) أراد به إذا كان اجتهاده على غير علم ، فأما من كان من أهل الاجتهاد ، ففرضه الاجتهاد فيما يعن له من الحوادث ، والخطأ فيه عنه موضوع ، والدليل على أن المراد منه من تقلد القضاء على غير علم ما روي مرفوعاً عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( القضاة ثلاثة : واحد في الجنة ، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة ، فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق ، فجار في الحكم ، فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل ، فهو في النار ). وكتب عمر إلى أبي موسى الاشعري : أن لا يقضي إلا أمير ، فإنه أهيب للظالم ، ولشاهد الزور. وقال عمر لابن مسعود : أما بلغني أنك تقضي ولست بأمير ؟ قال : بلى ، قال : فول حارها من تولى قارها.

أَبَا الْعَالِيَةِ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2497

شرح السنة للبغوي #2498

2498 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن صفحة رقم 95 أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لا يحكم الحاكم ، أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن آدم ، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ، عن محمد بن جعفر ، كلاهما عن شعبة ، عن عبد الملك بن عمير. قال الشافعي : ومعقول في قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان ) أنه أراد أن يكون القاضي حين يحكم في حال لا يتغير فيها عقله ، ولا خلقه ، والحاكم أعلم بنفسه ، فأي حال أتت عليه تغير فيها عقله ، أو خلقه ، ينبغي أن لا يقضي حتى تذهب ، وأي حال صار إليه فيها سكون الطبيعة ، واجتماع العقل ، حكم ، وإن غيره مرض ، أو حزن ، أو فرح ، أو جوع ، أو نعاس ، أو ملالة ، ترك. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : إياك والضجر ، والقلق ، والتأذي بالناس عند الخصومة ، وإذا جلس عندك الخصمان صفحة رقم 96 فرأيت أحدهما يتعمد الظلم ، فأوجع رأسه. وروي في أدب القضاء عن علي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال له : ( إذا جلس بين يديك الخصمان ، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء ) ، ويحتج بهذا من لا يرى القضاء على غائب ، وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب أصحاب الرأي لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) منعه من القضاء لأحد الخصمين حتى يسمع كلام الآخر ، ومن جوز ، قال : هذا في الخصمين الحاضرين اللذين يمكن سماع كلامهما ، لا يقضي لأحدهما حتى يسمع كلام الآخر ، لجواز أن يكون مع خصمه حجة يدفع بها حجة المحكوم له ، فإذا كان الخصم غائبا ، فلا يترك استماع كلام الحاضر حتى لا يصير ذريعة إلى إبطال الحقوق ، غير أنه يكتب في القضية أن الغائب على حجته إذا حضر حتى يكون مستعملا معنى الخبر ، يدل عليه جواز الحكم على الميت ، والطفل لتعذر استماع كلامهما ، كذلك الغائب.

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَکْرَةَ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن صفحة رقم أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2498

شرح السنة للبغوي #2499

2499 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة. عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن ابن جريج. الألد : الشديد الخصومة ، واللدد : الجدال ، والخصومة ، يقال : رجل ألد ، وامرأة لداء ، وقوم لد ، قال الله سبحانه وتعالى : صفحة رقم 98 ) وتنذر به قوماً لداً ( [ مريم : 97 ] وقال : ( بل هم قوم خصمون ) [ الزخرف : 58 ] يقال : لددته ألده : إذا جادلته فغلبته ، واللديدان : جانبا الوادي ، وجانبا الفم ، سمي الخصم ألد ، لأنك كلما أخذت في جانب من الحجة ، أخذ هو في جانب آخر منها ، وقيل : سمي به لإعماله لديديه في الخصومة.

عَائِشَةَ ← ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2499

شرح السنة للبغوي #2500

2500 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل ، نا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي وائل عن عبد الله ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان ) فأنزل الله تصديق ذلك : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ) ^ [ آل عمران : 77 ] إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس ، فقال : ما حدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فقالوا : كذا وكذا ، فقال : في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : ( بينتك أو يمينه ) قلت : إذا يحلف عليها يا رسول الله ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله يوم القيامة ، وهو عليه غضبان ). هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم ، عن إسحاق الحنظلي ، عن وكيع ، عن الأعمش. صفحة رقم 100 وقوله : على يمين صبر : هي اليمين اللازمة لصاحبها من جهة الحكم ، فيصبر من أجلها ، أي : يحبس ، وأصل الصبر : الحبس ، ومنه قولهم : قتل فلان صبراً ، أي : حبساً ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقتل شيء من الدواب صبراً ، وهو أن يحبس حياً ، فيرمى إليه حتى يموت ، فكل من حبس لقتل ، أو يمين ، فهو قتل صبر ويمين صبر. وروي عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( من حلف على يمين مصبورة كاذباً ، فليتبوأ بوجهه مقعده من النار ) فجعل اليمين مصبورة وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور ، لأنه إنما صبر ، وحبس من أجلها ، فأضيف الصبر إلى اليمين مجازاً واتساعاً. وفي الحديث دليل على أن من أدعى عيناً في يد آخر ، أو ديناً في ذمته ، فأنكر أن القول قول المدعى عليه مع يمينه ، وعلى المدعي البينة ، وهو قول عامة أهل العلم. صفحة رقم 101 وروي عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه ).

عَبْدُ اللَّهِ ← أَبِي وَائِلٍ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2500

شرح السنة للبغوي #2501

2501 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( البينة على المدعي ، وأحسبه قال : ( واليمين على المدعى عليه ). هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب ، عن ابن جريج قال : ( ولكن اليمين على المدعى عليه ). قال رحمه الله : وروى حديث الاشعث أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن الاشعث قال : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقال لي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ألك بينة ) ؟ قلت : لا : قال لليهودي : ( أحلف ) فقلت : إذاً يحلف ، فأنزل الله سبحانه وتعالى : صفحة رقم 102 ( إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلاً ) [ آل عمران : 77 ] الآية. وفيه دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات ، كما يحلف المسلم ، ولو شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألفا ، وشهد آخران بألف وخمسمئة يقضى بالزيادة لقيام البينة عليها ، ولا يقدح فيها جهل الأولين ، كما أخبر بلال أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) دخل الكعبة ، فصلى ، وقال الفضل بن عباس : لم يصل ، فأخذ الناس بقول بلال ، ولو أقام المدعي البينة بعد ما حلف المدعى عليه ، يقضى ببينته. وقال طاووس ، وإبراهيم ، وشريح : البينة العادلة أحق من اليمين ، والله أعلم.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2501

شرح السنة للبغوي #2502

2502 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 103 الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي ، عن سيف بن سليمان المكي ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( قضى باليمين مع الشاهد ) قال عمرو : وفي الأموال. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن زيد بن حباب ، عن سيف بن سليمان.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيِّ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَخْزُومِيُّ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله صفحة رقم الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب الإيمان · Hadith 2502

Previous
567
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book