2494 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، أنا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا شريك هو ابن عبد الله ابن أبي نمر. عن عطاء بن يسار أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ( إياكم والقسامة ) قالوا : وما القسامة يا رسول الله ؟ قال : ( الرجل يكون على الفئام من الناس ، فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا ). هذا حديث مرسل ، ويروى هذا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). القسامة مضمومة القاف : اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة ، كالنشارة : اسم لما ينشر ، والعجالة : اسم لما يعجل للضيف من الطعام. والفئام : الجماعات. وليس في هذا تحريم أجرة القسام إذا أخذها بإذن أرباب الأموال ، وإنما هذا فيمن ولي أمر قوم ، فكان عريفاً عليهم ، فإذا قسم بينهم سهمانهم ، أمسك منها شيئاً لنفسه ، وذلك حرام ، وكذلك ما يأخذه السماسرة رسما مرسوماً لا أجراً معلوماً ، فأما إذا سمى له أرباب الأموال شيئاً معلوماً على أن يقسم بينهم مالاً ، فحلال أخذه ، وكذلك الإمام إذا صفحة رقم 91 جعل للقسام رزقاً من بيت المال ، أو بعث رجلاً لعمل ، فسمى له رزقاً ، فهو حلال ، والدليل عليه ما.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2494
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
