Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2420

2420 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد ابن محمد بن سمعان ، نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا حيوة بن شريح ، ويزيد بن عبد ربه ، قالا : نا بقية ابن الوليد ، عن بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن كثير ابن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من بنى مسجدا ليذكر اسم الله فيه ، بني له بيت في الجنة ، ومن أعتق نفسا مسلمة ، كانت فديته من جهنم ، ومن شاب شيبة في سبيل الله ، كانت له نورا يوم القيامة ". صفحة رقم 356 هذا حديث حسن غريب. وحيوة بن شريح : هو ابن يزيد الحمصي.

عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ← كثير ابن مرة ← خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، ← بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، ← بقية ابن الوليد، ← حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ← أبو منصور محمد ابن محمد بن سمعان ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2420

شرح السنة للبغوي #2421

2421 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أعتق شركا له في عبد ، وكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة العدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا عتق منه ما عتق ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال الإمام : في الحديث دليل على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره وهو موسر بقيمة نصيب الشريك ، يعتق كله عليه بنفس الإعتاق ، ولا يتوقف على أداء القيمة ، ولا على الاستسعاء ، صفحة رقم 357 ويكون ولاؤه كله للمعتق ، وإن كان معسرا ، عتق نصيبه ، ونصيب الشريك رقيق لا يكلف إعتاقه ، ولا يستسعى العبد في فكه ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والشافعي ، وأحمد. وقال ربيعة ومالك لا يعتق نصيب الشريك بنفس اللفظ ما لم يؤد إليه قيمته ، وقاله الشافعي في القديم ، لأنه روي عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا كان العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه لا وكس ولا شطط ، ثم يعتق. وذهب جماعة إلى أنه لا يعتق نصيب الشريك ، بل يستسعى العبد ، فإذا أدى قيمة النصف الآخر إلى الشريك ، عتق كله ، والولاء بينهما ، وهو قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق. وقال أبو حنيفة : إن كان الشريك المعتق موسرا ، فالذي لم يعتق بالخيار ، إن شاء أعتق نصيب نفسه ، وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه ، فإذا أدى ، عتق ، وكان الولاء بينهما نصفين ، وإن شاء ، ضمن المعتق قيمة نصيبه ، ثم شريكه بعد ما يضمن ، رجع على العبد ، فاستسعاه فيه ، فإذا أداه ، عتق ، وولاؤه كله له. وذهب قتادة إلى أن المعتق إن لم يكن له مال يستسعى العبد وإن كان له مال ، قوم عليه ، واحتج من قال بالسعاية بما

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نافع مولى عبد الله ابن عمر ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2421

شرح السنة للبغوي #2422

2422 - أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو النعمان ، نا جرير بن حازم ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك صفحة رقم 358 عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أعتق شقصا في عبد ، أعتق كله إن كان له مال ، وإلا يستسع غير مشقوق عليه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو الناقد ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة. قوله : " غير مشقوق عليه " قال بعضهم : أي لا يستغلى عليه في الثمن. وروى شعبة وهشام هذا الحديث عن قتادة وهما أثبت من روى عن قتادة ، ولم يذكرا فيه السعاية ، ورواه همام عن قتادة ، وجعل ذكر السعاية من كلام قتادة ، ولم يجعله من متن الحديث. وتأول بعض الناس معنى السعاية على أنه يستسعى العبد ، أي : يستخدم لسيده الذي لم يعتق إن كان المعتق معسرا ، وقوله : " غير مشقوق عليه " أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه ، إنما يطالبه بقدر ماله فيه من الرق. وقوله : " شقصا " أي : نصيبا ، والشقص والشقيص : النصيب. قال الإمام : في حكم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعتق نصيب الشريك بإعتاق الآخر نصيبه دليل على أن للعتق من السراية والغلبة ما ليس لغيره حتى لو أعتق صفحة رقم 359 رجل جزءا شائعا من عبد كله ملك له يعتق ، كله ، وكذلك لو طلق الرجل جزءا شائعا من زوجته بأن قال : نصفك أو ثلثك طالق ، تطلق كلها ، واتفق أهل العلم على الطلاق ، وقال أكثرهم في العتق كذلك. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه لو أعتق جزءا معينا من عبده بأن قال : يدك حر ، أو رجلك ، أو شعرك حر ، أعتق كله ، وكذلك لو طلق جزءا معينا من امرأته ، كما لو سمى جزءا شائعا ، وكما لو خص بعض الزمان ، فقال : أنت طالق شهرا ، يعم ، أو ذكر بعض الطلاق ، فقال : أنت طالق نصف طلقة تتم ، ولو أعتق بعض عبده بعد موته لا يسري ، لأن ملكه قد زال بالموت ، وإن أعتق بعضه في مرض موته ، سرى إلى الباقي إن خرج كله من الثلث.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← بشير بن نهيك صفحة رقم ← النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← أَبُو النُّعْمَانِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2422

شرح السنة للبغوي #2423

2423 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ، أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته ، فأعتق ستة مماليك ، وليس له مال غيرهم ، أو صفحة رقم 360 قال : أعتق عند موته ستة مماليك له ، وليس له شيء غيرهم ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال فيه قولا شديدا ، ثم دعاهم ، فجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره ، عن إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، وقال : أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم. وأبو المهلب : اسمه عبد الرحمن بن عمرو ، ويقال : معاوية بن عمرو وهو عم أبي قلابة ، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. قال الإمام : في هذا دليل على أن العتق المنجز في مرض الموت ، وكذلك التبرع المنجز في مرض الموت ، كالمعلق بالموت في الاعتبار من الثلث ، وفي أن من لا يصح له الوصية لا يصح التبرع معه في مرض الموت ، ويفترقان في حكمين ، أحدهما : أنه يجوز له الرجوع عن المعلق بالموت ، لأن الملك لم يحصل للمتبرع عليه قبل الموت ، ولا يملك الرجوع عن المنجز بحصول الملك له. والثاني : أن في المنجز يقدم الأسبق ، فالأسبق وفي المعلق بالموت لا يقدم ما لم يقيد بيانه. ولو قال في مرض موته صفحة رقم 361 لثلاثة أعبد له : سالم حر ، وغانم حر ، وزياد حر ، ولم يخرج من الثلث إلا واحد منهم ، عتق الأول ، وإن خرج اثنان من الثلث عتق الأولان ، وفي المعلق بالموت ، لو قال : إذا مت ، فسالم حر ، وغانم حر ، وزياد حر ، ولم يخرج إلا واحد منهم من الثلث يقرع بينهم ، فإن قيد بالتأخير ، فقال : إذا مت ، فسالم حر ، ثم غانم حر ، ثم زياد حر. أو قال : سالم حر ، وأعتقوا غانما ، ولم يخرج إلا واحد من الثلث ، عتق الأول. وفي الحديث إثبات القرعة بينهم إذا أعتقهم معا في مرض موته أو بعد موته ، ليتميز العتيق عن غيره ، فإن كانوا ثلاثة ، قيمهم سواء ، أقرع بينهم بسهمي رق ، وسهم حرية ، فمن خرج له سهم الحرية ، كان حرا من وقت إنشاء العتق ، وما اكتسب من ذلك الوقت ، فله ، ورق الآخران ، وإن كانوا ستة ، جزأهم ثلاثة أجزاء على اعتبار القيمة ، فإن كانت قيمهم سواء ، جعل كل اثنين جزءا ، وإن تفاوتت قيمهم بأن كان ثلاث منهم قيمة كل واحد مائة ، وثلث قيمة كل واحد خمسون ، ضم كل واحد ممن قلت قيمته إلى واحد ممن كثرت قيمته ، ثم أقرع بينهم بسهمي رق وسهم حرية ، وإن لم يمكن التسوية بين الأجزاء في العدد بأن كانت قيمة واحد مائة ، وقيمة اثنين مائة ، وقيمة ثلاثة مائة ، جعل الواحد جزءا ، والاثنين جزءا ، والثلاثة جزءا ، وإن كانوا ثلاثة ، قيمة واحد مائة وخمسون ، وقيمة الآخر مائة ، وقيمة الثالث خمسون ، أقرع بينهم بسهمي رق ، وسهم حرية ، فإن خرجت القرعة للذي قيمته مائة وخمسون ، عتق ثلثاه ، وتم الثلث ، وإن خرجت القرعة للذي قيمته مائة ، عتق كله ، وهو ثلث ماله ، وإن خرجت القرعة للذي قيمته ، خمسون عتق كله ، ثم تعاد القرعة بين الآخرين ، فيقرع بينهما بسهم رق ، وسهم حرية ، فإن صفحة رقم 362 خرج سهم الحرية للذي قيمته مائة ، عتق نصفه ، وإن خرج للذي قيمته مائة وخمسون ، عتق ثلثه. وذهب إلى الإقراع جماعة من أهل العلم ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يقرع ، بل يعتق من كل عبد ثلثه ، ويستسعى في ثلثيه للورثة حتى يعتق كله. روي ذلك عن الشعبي ، والنخعي ، وهو قول أصحاب الرأي ، كما لو وهبهم ، أو أوصى بهم لإنسان ولا مال له غيرهم ، لا يجمع الهبة والوصية في واحد منهم بالقرعة ، بل ينفذ في ثلث كل واحد منهم ، كذلك العتق. وهذا قياس لا ترد به السنة ، ولأن العتق مبناه على التغليب والتكميل إذا وجد إليه السبيل. وعلى هذا لو أعتق عبدا في مرض موته لا مال له سواه ، عتق ثلثه عند مالك ، والشافعي ، وثلثاه يكون رقيقا للورثة ، وعند أصحاب الرأي يستسعى في الثلثين.

شرح السنة للبغوي #2424

2424 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أمه أرادت أن توصي ، ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح ، فهلكت وقد كانت همت بأن تعتق ، قال عبد الرحمن : فقلت للقاسم صفحة رقم 363 ابن محمد : أينفعها أن أعتق عنها ؟ قال القاسم بن محمد : إن سعد بن عبادة قال ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " نعم ". قال الإمام : هذا منقطع ، والحديث صحيح متصل عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : إن أمي ماتت ، وعليها نذر. وروى مالك عن يحيى بن سعيد قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في نوم نامه ، فأعتقت عنه عائشة أم المؤمنين رقابا.

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِیْ عَمْرَۃَ الْاَنْصَارِیِّ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2424

شرح السنة للبغوي #2425

2425 - أخبرنا ابن عبد القاهر الجرجاني ، أنا عبد الغافر بن محمد الفارسي ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، صفحة رقم 364 نا مسلم بن الحجاج ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا ، فيشتريه ، فيعتقه " هذا حديث صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا : إذا اشترى الرجل أحدا من آبائه ، أو أمهاته ، أو واحدا من أولاده ، أو أولاد أولاده ، أو ملكه بسبب آخر ، يعتق عليه من غير أن ينشئ فيه عتقا ، وقوله : فيعتقه ، لم يرد به أن إنشاء الإعتاق شرط ، بل أراد به أن الشراء يخلصه عن الرق. واختلف أهل العلم في غير الوالدين والمولودين من المحارم ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن من ملك ذا رحم محرم كالأخ ، وابن الأخ ، والعم ، والعمة ، والخال ، والخالة ، يعتق عليه ، يروى ذلك عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ، وهو قول الحسن ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، والشعبي ، والزهري ، والحكم ، وحماد ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق. واحتجوا بما روي عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر ". صفحة رقم 365 وقال مالك : لا يعتق إلا الوالد ، والولد ، والإخوة. وقال قوم : لا يعتق إلا الوالدون ، والمولودون ، وإليه ذهب الشافعي ، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن الأب لا يعتق على الابن ، لأن في الحديث : " فيشتريه فيعتقه " وإذا صح الشراء ، ثبت الملك ، والملك يفيد التصرف. وحديث سمرة لا يعرف مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة ، ورواه بعضهم عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمر ، ورواه بعضهم عن الحسن مرسلا.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُهَيْلٌ، ← جَرِيرٌ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إبراهيم بن محمد بن سفيان صفحة رقم ← محمد بن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد الفارسي ← ابن عبد القاهر الجرجاني

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2425

شرح السنة للبغوي #2426

2426 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن صفحة رقم 366 الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، وعن أبي الزبير سمعا جابر بن عبد الله يقول : دبر رجل منا غلاما له ، ليس له مال غيره ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " من يشتريه مني ؟ " فاشتراه نعيم النحام ، قال عمرو : فسمعت جابرا يقول : عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير ، وزاد أبو الزبير يقال له : يعقوب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قتيبة ، عن سفيان عن عمرو ، وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير.

أَبِي الزُّبَيْرِ، سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن صفحة رقم الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2426

شرح السنة للبغوي #2427

2427 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن بنت منيع ، نا علي بن الجعد ، أنا زهير ، عن أبي الزبير عن جابر قال : أعتق رجل من الأنصار له عن دبر صفحة رقم 367 منه ولم يكن له مال غيره قال : فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أعتقت غلامك عن دبر منك " ؟ قال : نعم. قال : " من يشتريه ، أو من يبتاعه مني " ؟ فابتاعه النحام بثمانمائة درهم. وقال : " أنفق على نفسك ، فإن فضل عنك شيء ، فعلى أهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء ، فعلى ذي قرابتك ، فإن فضل شيء ، فهكذا ، وهكذا " ولم يحفظ زهير كيف صنع. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن الليث ، عن أبي الزبير. وقال : فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ، وقال : فهكذا وهكذا ، يقول : فبين يديك ، وعن يمينك ، وعن شمالك. قال الإمام : اختلف أهل العلم في بيع المدبر ، فأجاز جماعة بيعه على الإطلاق ، يروى ذلك عن مجاهد ، وطاووس ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، روي عن عائشة أنها باعت مدبرة لها سحرتها ، فأمرت ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها. صفحة رقم 368 وذهب جماعة إلى أن بيع المدبر لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا ، وهو أن يقول : إذا مت ، فأنت حر من غير أن يقيد بشرط ، أو زمان ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وقاسوا المدبر على أم الولد ، لتعلق عتق كل واحد منهما بموت المولى على الإطلاق ، وتأول بعضهم الحديث على التدبير المقيد ، وهو أن يقول : إن مت من مرضي هذا ، أو في شهر كذا ، فأنت حر ، والأول أولى ، لأن الحديث جاء في بيع المدبر ، واسم التدبير إذا أطلق يفهم منه التدبير المطلق لا غيره ، وليس كأم الولد ، لأن سبب العتق في أم الولد أشد تأكيدا منه في المدبر بدليل أن استغراق تركة الميت بالدين لا يمنع عتق أم الولد ، ويمنع عتق المدبر ، وعتق أم الولد يكون من رأس المال ، وعتق المدبر يكون من الثلث ، فظهر الفرق بينهما. وقال ابن سيرين لا يباع المدبر إلا من نفسه ، وقال الليث بن سعد : يكره بيعه إلا أن يبيعه ممن يعتقه ، وأجاز مالك بيعه إذا كان على الميت دين يحيط بتركته ، فأما في الحياة ، فلا يجوز بيعه بحال ، ويروى هذا عن عمر ابن عبد العزيز ، وقضى في المدبر إذا جنى أنه يسلم إلى المجني عليه يخدمه من دية جرحه ، فإن أدى ، رجع إلى سيده ، وعند من أجاز بيعه يباع في الجناية ، وأجاز الحسن بيع المدبر إذا احتاج إليه صاحبه ، واتفقوا على جواز وطء المدبرة كما يجوز وطء أم الولد. روى نافع أن ابن عمر دبر جاريتين له ، فكان يطأهما. واختلف قول الشافعي في جواز الرجوع عن التدبير بالقول ، فأجاز الرجوع في قول كما جاز بيعه ، صفحة رقم 369 وهو قول مجاهد ، وطاووس ، واختاره المزني ، لأن التدبير بمنزلة الوصية بدليل اعتباره من الثلث. ومن أوصى لإنسان بشيء ، جاز له الرجوع فيه ، والقول الثاني : لا يجوز له إبطاله بالقول ، ويجوز بيعه قبل وجود الصفة المعلق بها العتق ، والله أعلم. وعتق المدبر يكون من الثلث عند عامة أهل العلم ، حكي عن إبراهيم ، وسعيد بن جبير ، ومسروق أن المدبر يعتق من جميع المال.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← زُهَيْرٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن بنت منيع ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي #2428

2428 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أيما وليدة ولدت من سيدها ، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ، ولا يورثها ، وهو يستمتع منها ما عاش ، فإذا مات ، فهي حرة. ويروى عن عمر : أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا ، ويروى عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا ولدت أمة صفحة رقم 370 الرجل منه ، فهي معتقة عن دبر منه أبو بعده " قال الإمام : فذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد لا يجوز وإذا مات المولى تعتق بموته من رأس المال مقدما على الديون والوصايا ، وقد روي عن عطاء ، عن جابر قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأبي بكر ، فلما كان عمر نهانا ، فانتهينا فقال بعض أهل العلم : يحتمل أن يكون ذلك مباحا في ابتداء الإسلام ، ثم نهي عنه ، ولم يظهر النهي لمن باعها ، ولم يعلم أبو بكر ببيع من باعها منهم في زمانه لقصر مدة أيامه واشتغاله بأمور الدين ، ومحاربة أهل الردة ، وظهر ذلك في زمن عمر ، فنهى عن ذلك ، ومنع منه ، وروي فيه عن علي خلاف ، وعن ابن الزبير أنه كان يبيعها ، وعن ابن عباس أنها تعتق في نصيب ولدها. وروي عن محمد بن سيرين قال : قال لي عبيدة : بعث إلي علي وإلى شريح يقول : إني أبغض الاختلاف ، فاقضوا كما كنتم تقضون يعني في أم الولد حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي. فهذا يدل على أنه وافق الجماعة على أنها لا تباع ، واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق ، وانقرض العصر عليه ، كان إجماعا. وتجوز الوصية لأم الولد ، ثم عتقها يكون من رأس المال ، والوصية من الثلث ، أوصى عمر لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف لكل امرأة صفحة رقم 371 منهن. وبيع المكاتب غير جائز عند أكثر أهل العلم. وإذا أتت أم الولد بولد من زوج أو زنى ، فحكم الولد حكم الأم ، يكون رقيقا لمولى الأم يستخدمه ويؤاجره ، ولا يجوز بيعه ، ويعتق بموته من رأس المال هذا إذا كان الاستيلاء بملك اليمين ، أما إذا نكح رجل أمة الغير ، واستولدها ، فالولد رقيق لمالك الأم ، وإذا اشترى الوالد ولده بعد ذلك يعتق عليه بحكم الملك ، وله عليه الولاء ، وإذا اشترى أمة لا يثبت لها حكم الاستيلاد عند بعض أهل العلم ، وهو قول مالك ، والشافعي ، لأنها علقت برقيق ، وعند أصحاب الرأي يثبت لها حكم الاستيلاد. واختلف قول الشافعي قيما لو استولد جارية الغير بالشبهة ، ثم ملكها هل يثبت لها حكم الاستيلاد أم لا ؟ وجهان ، أحدهما : لا يثبت لها حكم الاستيلاد ، لأنه لم يستولد في الملك ، والثاني : يثبت ، لأنها علقت بحر ، وهو قول أصحاب الرأي. واختلف قول الشافعي في ولد المدبرة ، والمعلق عتقها بالصفة ، وولد المكاتبة هل يكون بمنزلة الأم حتى يعتق الأم أم لا ؟ فأصح قوليه أن حكم التدبير والتعليق لا يثبت في الولد ، وثبت حكم الكتابة ، لأنها أقوى بدليل أنها تمنع البيع. وقد قال : يثبت للولد حكم الأم ، وكل ذات رحم ، فولدها بمنزلتها في التدبير ، والكتابة ، وتعليق العتق ، ويعتقون بعتقها ، ويرقون برقها.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي #2429

2429 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. ويروى عنه أنه قال : هو عبد إن عاش ، وإن مات ، وإن جنى ما بقي عليه شيء. قال الإمام : ويروى عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ". وروي عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال : المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم ، ومثله عن عائشة. واستأذن عليها سليمان بن يسار ، فعرفته بالصوت ، فقالت سليمان : ادخل ، فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. صفحة رقم 374 قال رحمه الله : الكتابة جائزة باتفاق أهل العلم ، وهو أن يكاتب عبده على مال معلوم ، فإذا أداه ، عتق فيصير العبد بالكتابة أحق بمكاسبه ، وإذا أدى ، عتق ، وما فضل من النجوم من ماله يكون له ، ويتبعه أولاده في العتق. ولا يجوز عند الشافعي على أقل من نجمين ، وجوز أبو حنيفة الكتابة على نجم واحد وحالة ، وإذا عجز المكاتب عن أداء بعض ما عليه عند المحل وإن قل ، فللسيد فسخ كتابته ، ورده إلى ما كان عليه من الرق ، وإذا مات قبل أداء النجوم ، اختلف فيه أهل العلم ، فذهب كثير منهم إلى أنه يموت رقيقا ، وترتفع الكتابة ، سواء ترك وفاء ، أو لم يترك كما لو تلف المبيع قبل القبض ينفسخ البيع ، وهو قول عمر ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وذهب قوم إلى أنه إن ترك وفاء بما بقي عليه من الكتابة ، كان حرا ، وإن كان فيه فضل ، فالزيادة لأولاده الأحرار ، روي ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وهو قول عطاء ، وطاووس ، والنخعي ، والحسن ، وشريح ، وبه قال مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وإذا أدى المكاتب بعض كتابته في حياته ، فلا يعتق شيء منه ما لم يؤد آخر النجوم عند أكثر أهل العلم ، وبه قال الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق. وقال بعضهم : يعتق بقدر ما يؤدي ، يروى ذلك عن علي ، وقاله النخعي. وقد روي يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقي صفحة رقم 375 دية عبد ". وهكذا روى يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ). وروى خالد الحذاء عن عكرمة ، عن علي قوله. وعامة أهل العلم على أن المكاتب إذا قتل ، وقد بقي شيء من النجوم يجب على قاتله قيمته كالعبد ، إلا إبراهيم النخعي ، فإنه قال بظاهر هذا الحديث ، والآخرون لعلهم ذهبوا إلى أن الحديث غير ثابت ولو ثبت ، وجب القول به إذا لم يكن منسوخا ، أو معارضا بما هو أولى منه. وروى الزهري عن نبهان مكاتب لأم سلمة ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه " وهذا عند أهل العلم على التورع والاحتياط ، لأنه بعرض أن يعتق في كل ساعة بأن يؤدي نجومه ، لا أنه يعتق قبله أداء النجوم. قال الشافعي : ويجبر السيد على أن يضع من كتابته شيئا لقول الله عز وجل : ) وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ( [ النور : 33 ] واحتج بأن ابن عمر كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين ألف درهم ، ثم وضع عنه خمسة آلاف من آخر كتابته. ولم يوجب قوم ذلك. وإذا كاتب الرجل عبده كتابة فاسدة ، يعتق بأداء المال ، ويتبعه الأولاد والأكساب كما في صفحة رقم 376 الكتابة الصحيحة ، ويفترقان في بعض الأحكام ، وهي أن الكتابة الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم ، ولا يبطل بموت المولى ، ويعتق بالإبراء عن النجوم ، والكتابة الفاسدة يملك المولى فسخها قبل أداء المال ، وإذا فسخ ، ثم أدى لا يعتق ، ويبطل بموت المولى ، ولا يعتق بالإبراء عن النجوم. وإذا عتق بالأداء لا يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة ، ويثبت في الكتابة الفاسدة ، فيرجع المولى عليه بقيمة رقبته ، وهو يرجع على المولى بما دفع إليه إن كان مالا.

شرح السنة للبغوي #2430

2430 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أخبرني حماد ابن سلمة ، عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال : أعتقتني أم سلمة ، واشترطت علي أن أخدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ما عاش. قال الإمام : لو قال رجل لعبد : أعتقك على أن تخدمني شهرا ، صفحة رقم 377 فقبل ، عتق في الحال ، وعليه خدمة شهر ، ولو قال : على أن تخدمني أبدا أو قال مطلقا ، فقبل ، عتق في الحال ، وعليه قيمة رقبة للمولى ، وروي عن سفينة قال : كنت مملوكا لأم سلمة ، فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما عشت ، فقلت : إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما عشت ، فأعتقتني واشترطت علي. قال الإمام : هذا الشرط إن كان مقرونا بالعتق ، فعلى العبد القيمة ، ولا قيمة عليه ، وإن كان بعد العتق ، فلا يلزم الشرط ، ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء وكان ابن سيرين يثبت الشرط في هذا. وقال أحمد : يشتري هذه الخدمة من الذي شرط له ، قيل له : يشتري بالدراهم ؟ قال نعم. بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء التاسع من شرح السنة ويليه الجزء العاشر وأوله كتاب الإيمان والنذور

سَفِينَةَ: ← سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، ← حماد ابن سلمة ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2430

Previous
34
Next

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← أَبِي الْمُهَلَّبِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2423

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2427

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2428

نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب العدة ) · Hadith 2429

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book