Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2296

2296 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا ابن عيينة ، عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول : كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها : إن الولد يكون أحول ، فنزلت : ) نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( [ البقرة : 223 ]. صفحة رقم 106 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم ، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، كل عن سفيان. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه يجوز للرجل إتيان زوجته في قبلها من جانب دبرها ، وعلى أي صفة شاء ، وفيه نزلت الآية : قال ابن عباس : ) فأتوا حرثكم أنى شئتم ( قال : إئتها من بين يديها ، ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى. وقال عكرمة : ) فأتوا حرثكم أنى شئتم ( إنما هو الفرج ، ومثله عن الحسن ، وعن سعيد بن المسيب ) فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : إن شئت فاعزل ، وإن شئت ، فلا تعزل. وقيل في قوله عز وجل ) نساؤكم حرث لكم ( أي : هن لكم بمنزلة الأرض تزرع ، ومحل الحرث : هو القبل. أما الإتيان في الدبر ، فحرام ، فمن فعله جاهلا بتحريمه ، نهي عنه ، فإن عاد عزر ، روي عن خزيمة بن ثابت أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ". وعن أبي هريرة : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ملعون من أتى صفحة رقم 107 امرأة في دبرها ".

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2296

شرح السنة للبغوي #2297

2297 - أخبرنا أبو سعيد الطاهري ، أنا جدي عبد الصمد البزاز ، أنا محمد بن زكريا العذافري ، أنا إسحاق الدبري ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه ". وروي أن عمر ضرب رجلا في مثل ذلك. وسئل أبو الدرداء عن ذلك ، فقال : وهل يفعل ذلك إلا كافر. وذكر لابن عمر ذلك فقال : هل يفعله أحد من المسلمين. وسئل ابن عباس عن الخضخضة قال : نكاح الأمة خير منه ، وهو خير من الزنى.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ الدَّبْرِيُّ، ← محمد بن زكريا العذافري ← جدي عبد الصمد البزاز ← أبو سعيد الطاهري

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2297

شرح السنة للبغوي #2298

2298 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل أنه قال : أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك ، فلا يضر أولادهم ". قال مالك : والغيلة : أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك. يقال : أغال الرجل وأغيل ، والولد مغال ومغيل. صفحة رقم 109 قال الإمام : وقد روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه " يعني يصرعه ويسقطه ، وأراد بهذا أن المرضع إذا جومعت ، فحملت ، فسد لبنها ، وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن ، فإذا صار رجلا ، وركب الخيل ، فركضها ربما أدركه ضعف الغيل ، فزال وسقط عن متونها ، فكان ذلك كالقتل له غير أنه سر لا يرى ولا يعرف.

محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2298

شرح السنة للبغوي #2299

2299 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا محمد ، أنا عبد الوهاب ، نا خالد ، عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له : مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " يا عباس ألا تعجب من حب صفحة رقم 110 مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثا " فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لو راجعتيه ، فقالت : يا رسول الله تأمرني ؟ قال : إنما أشفع ". قالت : لا حاجة لي فيه. هذا حديث صحيح. قال الإمام : لا خلاف بين أهل العلم أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار بين المقام تحته ، وبين الخروج عن نكاحه ، واختلفوا فيما إذا عتقت وزوجها حر ، فذهب جماعة إلى أنه لا خيار لها ، وهو قول مالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن لها الخيار ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وحماد ، وإليه ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا ، فخيرها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). هكذا روى أبو معاوية عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، ورواه أيضا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود ، وروى أبو عوانة عن منصور والأعمش عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قصة بريرة ، وقال : قال الأسود : كان زوجها حرا. قال محمد بن إسماعيل : قول الأسود منقطع ، وقول ابن عباس : رأيته عبدا أصح. وروى القاسم ، وعروة بن الزبير عن عائشة قالت : كان زوج بريرة عبدا وروايتهما أولى من رواية الأسود إن ثبتت مسندة ، لأن عائشة عمة صفحة رقم 111 القاسم وخالة عروة ، فكانا يدخلان عليها ، ويسمعان كلامها بلا حجاب ، والأسود يسمع كلامها من وراء حجاب ، ولئن تعارضت الرواية عن عائشة ، فحديث ابن عباس أنه كان عبدا ، لا معارض له ، فكان أولى. وروى عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر أن زوج بريرة كان عبدا ، وروي عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين ، فسألت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة ، ففيه دليل على أنها إذا عتقت تحت حر لا خيار لها ، إذ لو كان يثبت لها الخيار لم يكن للبداية بعتق الزوج معنى ، ولا فائدة ، وكذلك لو عتقا معا لا خيار لها ، ولو عتقت قبله ، فلم تعلم بعتقها حتى عتق الزوج ، ففي ثبوت الخيار قولان ، أظهرهما : لا خيار لها. وخيار العتق على الفور بعد العلم بالعتق على أحد قولي الشافعي ، فإن أخرت الفسخ مع الإمكان ، بطل حقها ، وذهب جماعة إلى أن لها الخيار ما لم يصبها الزوج ، وهو قول ابن عمر ، وحفصة ، ويروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بريرة : خيرها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقال لها : " إن قربك ، فلا خيار لك ". قال الإمام : متى صح الحديث فالمصير إليه هو الواجب وقد قال الشافعي : كان لها الخيار ما لم يصبها بعد العتق ، ولا أعلم في تأقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول حفصة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ما لم يمسها وإذا اختارت فراقه ، فلا صداق لها إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعد الدخول ، فالمهر واجب.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← خَالِدٌ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← مُحَمَّدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي #2300

2300 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو ، برص ، فمسها ، فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها. قال الإمام رحمه الله : اختلف أهل العلم في فسخ النكاح بالعيب ، فقال بعضهم : لا يفسخ النكاح بالعيب إلا أن يكون الزوج مجبوبا أو عنينا ، ولم ترض به المرأة يفرق بينهما بطلقة ، وهو قول النخعي ، وأصحاب الرأي. وقال علي رضي الله عنه : إن كان بعد الدخول ، فهي امرأته ، وإن كان قبله ، فرق بينهما. وقال بعضهم : يفسخ النكاح بسبع من العيوب. الجنون والجذام والبرص ، فأي الزوجين وجد بصاحبه عيبا من هذه العيوب له فسخ النكاح ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وهو قول عمر بن الخطاب ، صفحة رقم 113 وبه قال سعيد بن المسيب ، وكذلك إذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أو عنينا ، أو وجد الزوج امرأته رتقاء أو قرناء ، فيثبت به فسخ النكاح ، وهو قول الشافعي ، ثم إن كان الفسخ قبل الدخول ، فلا مهر لها ، سواء كان الفسخ من قبله ، أو من قبلها ، وإن كان بعد الدخول ، فلها مهر مثلها ، وإن حدث شيء من هذه العيوب بعد العقد ، فكذلك في ثبوت حق الفسخ ، سواء حدث قبل الدخول أو بعده إلا العنة ، فإن حدوثها بعد الدخول لا يثبت لها حق فسخ النكاح ، وإذا فسخ بعيب حدث بعد الدخول ، فلها المسمى ، وإن حدث قبله ، فمهر المثل. وكذلك إذا غر أحد الزوجين ، بأن شرط في العقد أنه حر ، أو نسيب ، فبان رقيقا ، أو أدنى نسبا مما شرط ، يثبت للآخر فسخ النكاح عند الشافعي ، ولها مهر المثل إن كان بعد الدخول ، ثم إن كان العيب بالمرأة ، أو الغرور من قبل وليها ، فهل يرجع الزوج بما غرم صفحة رقم 114 من المهر على وليها ؟ فيه قولان ، أصحهما : لا يرجع ، لأنه غرم بمقابلة منفعة استوفاها ، والثاني : يرجع وهو قول عمر. قال مالك على حديث عمر : إنما يكون لزوجها الغرم على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو أخاها ، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها ، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم ، أو مولى ، أو ممن لا يرى أنه يعلم ذلك منها ، فليس عليه غرم ، وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها ، ويترك لها ما استحلها به إذا مسها. ثم إن كان الغرور من قبل المرأة بالحرية ، فالأولاد أحرار ، وعلى الزوج قيمتهم باعتبار يوم السقوط ، ثم يرجع بها على الغار عند أكثر أهل العلم ، وقال الحكم : فكاك الولد على أبيهم. وخيار العيب على الفور بعد العلم إلا العنة ، فإنه يضرب لها أجل سنة من يوم مرافعته إلى السلطان لاحتمال أنه عجز لعارض يزول بمرور فصول السنة عليه ، ثم إن لم يزل ، فالفسخ بعد السنة على الفور ، روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه أجل العنين سنة. وقال سعيد ابن المسيب : يضرب له أجل سنة ، فإن مسها وإلا فرق بينهما. صفحة رقم 115 وإذا أعسر الزوج بنفقة امرأته ، فهل يثبت لها الخروج عن النكاح ؟ اختلف فيه أهل العلم ، فذهب جماعة إلى أن لها الخروج عن النكاح ، وهو قول عمر ، وعلي ، وأبي هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وسليمان ابن يسار ، وعطاء بن أبي رباح ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي #2301

2301 - أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان عن أبي الزناد قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : يفرق بينهما. قال أبو الزناد : فقلت : سنة ؟ فقال سعيد : سنة. قال الشافعي : والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. صفحة رقم 116 وقال الحسن والشعبي : ينفق عليها أو يطلقها ، وذهب جماعة إلى أنه لا يثبت به الخروج عن النكاح ، وهو قول الزهري ، وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي ، وكذلك الخلاف في الإعسار بالصداق غير أن في الإعسار بالنفقة إذا رضيت به المرأة ، ثم بدا لها ، فلها الخروج على قول من يثبت به لخروج عن النكاح ، وفي الإعسار بالصداق سقط حقها من الخروج عن النكاح إذا رضيت مرة.

أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن أحمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2301

شرح السنة للبغوي #2302

2302 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، نا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جاءته امرأة ، فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل ، فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ " فقال ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا " ، فقال : ما أجد ، قال : فالتمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : هل معك من القرآن شيء ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها ، فقال صفحة رقم 118 رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " قد زوجتكها بما معك من القرآن ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك ، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن سفيان بن عيينة ، كلاهما عن أبي حازم. وقال زائدة عن أبي حازم في هذا الحديث : " انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ". وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه ويعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال : معي سورة كذا وسورة كذا قال : " أتقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ " قال : نعم ، قال : اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن ". صفحة رقم 119 وقال سفيان عن أبي حازم : قد أنكحتكها وقال أبو غسان عن أبي حازم : " أمكناكها بما معك من القرآن ". وروي نحو هذه القصة عن أبي هريرة ، وقال : فقال : ما تحفظ من القرآن ؟ قال : سورة البقرة ، أو التي تليها ، قال : " قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك ". قال الإمام في هذا دليل على أن أقل الصداق لا تقدير له ، لأن النبي [ ] قال : " التمس شيئا " ، وهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال وإن قل ، ثم قال : " ولو خاتما من حديد " ، ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه ، وممن ذهب إلى أنه لا تقدير لأقل الصداق ، بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا ، جاز أن يكون صداقا ربيعة وسفيان الثوري ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وقال عمر بن الخطاب ، في ثلاث قبضات زبيب مهر ، وقال سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا ، جاز. وذهب قوم إلى أن أقل الصداق يتقدر بنصاب السرقة وهو قول مالك وأصحاب الرأي غير أن عند مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم ، وعند أصحاب الرأي عشرة دراهم. وكان إبراهيم النخعي يكره أن يتزوج الرجل على أقل من أربعين درهما ، ويقول : مثل مهر البغي يعني ما دون ذلك. صفحة رقم 120 والأول أولى ، لما رويناه من الحديث ، وروي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا ، فقد استحل ".

سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ← أَبِي حَازِمٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2302

شرح السنة للبغوي #2303

2303 - وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شريك ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجل من بني فزارة ومعه امرأة له ، فقال : إني تزوجتها بنعلين ، فقال لها : رضيت ؟ قالت : نعم ، ولو لم يعطني لرضيت ، قال : " شأنك وشأنها ". وفي حديث سهل بن سعد دليل على جواز لبس خاتم الحديد ، وكرهه بعضهم ، لما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء صفحة رقم 121 إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وعليه خاتم من شبه. فقال له : " مالي أجد منك ريح الأصنام ؟ " فطرحه ، ثم جاء وعليه خاتم من حديد ، فقال : " مالي أرى عليك حلية أهل النار ؟ " فطرحه ، فقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ؟ قال : " اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا " صفحة رقم 122 وإسناده غريب ، وحديث سهل أصح وروي عن عمر في كراهية خاتم الحديد وفيه دليل على أن المال غير معتبر في الكفاءة ، وفيه دليل على أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا ، وهو قول الشافعي وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ، ولها مهر المثل ، وهو قول أحمد وأصحاب الرأي ، ولم يجوزه مالك وقال مكحول ليس لأحد بعد رسول الله [ ] أن يفعله. وفي الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وعلى جواز أن يجعل منفعة الحر صداقا ، وجملته أن كل عمل جاز الاستئجار عليه ، جاز أن يجعله صداقا ، ولم يجوز أصحاب الرأي أن يجعل منفعة الحر صداقا. ويحتج من جوز عقد النكاح بلفظ التمليك برواية من روى " فقد ملكتكها " ، وهو قول أصحاب الرأي ، ولم يجوز جماعة من العلماء بغير لفظ الإنكاح والتزويج ، وهو قول الشافعي ، ولا حجة فيه لمن أجاز بلفظ التمليك ، لأن العقد كان واحدا ، فلم يكن إلا بلفظ واحد ، واختلفت الرواية فيه ، فالظاهر أنه كان بلفظ التزويج على وفاق قول الخاطب : زوجنيها ، إذ هو الغالب من أمر العقود أنه قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين ومن نقل غير لفظ التزويج ، لم يكن قصده مراعاة لفظ العقد وإنما قصده بيان أن العقد جرى على تعليم القرآن بدليل أن بعضهم روى بلفظ الإمكان ، واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز. صفحة رقم 123 وفيه دليل على أنه لو قال : زوجني ابنتك ، فقال : زوجتك ، صح وإن لم يقل : قبلت بعده ، وكذلك البيع وغيره.

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ← عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ← شَرِيكٌ، ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2303

شرح السنة للبغوي #2304

2304 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، نا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز ابن محمد ( ح ) وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا جعفر بن محمد بن المغلس ، نا هارون بن إسحاق ، نا يحيى بن محمد الجاري ، نا عبد العزيز ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة قال : سألت عائشة كم كان صداق النبي [ ] ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة وقية ونشا ، قالت : أتدري ما النش ؟ قالت : لا ، قالت : نصف وقية. صفحة رقم 124 زاد يحيى بن محمد الجاري فتلك : خمسمئة درهم هذا صداق النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأزواجه. وفي روايته أوقية. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد العزيز بن محمد. والأوقية : أربعون درهما ، والنش : عشرون ، قال ابن الأعرابي : النش : النصف من كل شيء ، ونش الرغيف : نصفه. وروي عن أبي العجفاء السلمي ، واسمه هرم قال : قال عمر بن الخطاب : " ألا لا تغالوا في صدقات النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله ، لكان أولاكم بها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نكح شيئا من نسائه ، ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الإمام رحمه الله : الأوقية : أربعون درهما ، فيكون جملته أربعمئة وثمانين درهما وروي أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله [ ] على صداق أربعة آلاف درهم ، وبعث بها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مع شرحبيل بن حسنة.

اَبِیْ سَلَمَۃَ ← محمد ابن إِبْرَاهِيمَ، ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ، ← يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ ← هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ← جعفر بن محمد بن المغلس ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي ← عبد العزيز ابن مُحَمَّدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2304

شرح السنة للبغوي #2305

2305 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر - وأمها بنت زيد بن الخطاب - كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر ، فمات ، ولم يدخل بها ، ولم يسم لها صداقا ، فابتغت أمها صداقها ، فقال عبد الله بن عمر : ليس لها صداق ، ولو كان لها صداق لم نمسكه ، ولم نظلمها ، فأبت أن تقبل ذلك ، فجعلوا بينهما زيد بن ثابت ، فقضى أن لا صداق لها ، ولها الميراث. قال الإمام رحمه الله : إذا رضيت المرأة البالغة بأن تزوج بلا مهر فزوجت ، فلا مهر لها بالعقد ، وللمرأة مطالبته بعد ذلك بالفرض ، فإن فرض لها شيئا ، فهو كالمسمى في العقد ، وإن دخل بها قبل الفرض ، فلها مهر مثل نساء عصبتها من أختها وعمتها ، وبنات أخيها ، وبنات عمها دون أمها ، وخالاتها ، لأن نسب أمها وخالاتها لا يرجع إلى نسبها. صفحة رقم 126 وإن مات أحدهما قبل الدخول ، فاختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر ؟ فذهب جماعة إلى أنه لا صداق لها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ، وهو قول علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس. وذهب جماعة إلى أن لها مهر مثلها ، لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى ، فكذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى ، وهو قول الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، واحتجوا بما روي عن علقمة ، عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود : لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ، ففرح بها ابن مسعود. صفحة رقم 127 وقال الشافعي : فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق ، فلا حجة في قول أحد دون النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال مرة : عن معقل بن يسار ، ومرة : عن معقل بن سنان ، ومرة : عن بعض أشجع ، وإن لم يثبت ، فلا مهر لها ، ولها الميراث. أما إذا تزوج صغيرة بلا مهر ، فلها مهر مثلها بنفس العقد ، لأن البخس بحقها لا يجوز ، وقيل : لا يصح العقد. ولو نكح امرأة ، وسمى لها صداقا ، فاختلف أهل العلم في كراهية الدخول عليها قبل أن يعطي شيئا من المهر ، فكرهه جماعة ، منهم عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وإليه ذهب قتادة والزهري ، وقال مالك : لا يدخل حتى يقدم شيئا من صداقها أدناه ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، سواء كان فرض لها أو لم يفرض. وكان الشافعي يقول في القديم : إن لم يسم لها مهرا ، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا ، وقول سفيان الثوري قريب من هذا ورخص في ذلك جماعة منهم سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، والنخعي ، وهو قول أحمد وإسحاق ولو شرط الولي لنفسه مالا في عقد النكاح ، فاختلف أهل العلم في لزومه ، فذهب بعضهم إلى أنه يفسد به المسمى ، ويجب للمرأة مهر المثل ، ولا شيء للولي ، وهو قول الشافعي وذهب جماعة إلى أن ما شرط الولي لنفسه يكون للمرأة كله ، روي ذلك عن عطاء وطاووس ، وهو قول مالك والثوري. صفحة رقم 128 وقال أحمد : ما شرط الأب لنفسه يكون له دون سائر الأولياء ، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده ، روي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته ، واشترط لنفسه مالا وعن مسروق أنه زوج ابنته ، وشرط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين

نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي #2306

2306 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم ، عن طاووس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ، ولا يمسها ، ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق ، لأن الله يقول : ) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن صفحة رقم 129 وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (. قال الإمام : المطلقة بعد الفرض قبل المسيس تستحق نصف المفروض ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ( [ البقرة : 237 ]. فإن خلا بها ولم يمسها ، ثم طلقها ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق ، لعدم الدخول ، وهو قول ابن عباس ، وابن مسعود ، وهو قول الشافعي ، وقال قوم : يجب لها جميع المهر ، يروى ذلك عن عمر قال : إذا أرخيت الستور ، فقد وجب الصداق ، ومثله عن زيد بن ثابت ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقالوا : إذا كان هناك مانع شرعي بأن كانت المرأة حائضا أو نفساء ، أو أحدهما صائم أو محرم ، أو بها رتق ، أو قرن ، فلا يتقرر المهر ، وإن كان الزوج مجبوبا أو عنينا يتقرر ، وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها ، لا على التقرير واختلف أهل العلم في أن النظر إلى الفرج هل يوجب الصداق ؟ قال إبراهيم النخعي : إذا نظر الرجل من امرأته إلى ما لا يحل لغيره ، فقد وجب الصداق.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوُوسٍ، ← لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُّسْلِمٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2306

شرح السنة للبغوي #2307

2307 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ، ولم تمس ، فحسبها نصف ما فرض لها. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن المطلقة قبل الفرض والمسيس تستحق المتعة ، وأن المطلقة بعد الفرض قبل المسيس لا متعة لها ، بل لها نصف المفروض ، واختلفوا في المدخول بها ، فذهب جماعة إلى أنه لا متعة لها ، لأنها تستحق المهر ، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنها تستحق المتعة ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف ( [ البقرة : 241 ] ، وهو قول عبد الله بن عمر ، وبه قال القاسم بن محمد ، والزهري ، وإليه ذهب الشافعي ، لأن المهر صفحة رقم 131 الذي تستحقه بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع ، فلها المتعة على وحشة الفراق ، فعلى القول الأول لا متعة إلا لواحدة ، وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس ، وعلى القول الثاني للكل متعة إلا لواحدة ، وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس ، فكل موضع أوجبنا المتعة إنما تجب بفرقة صدرت من جهته في الحياة ، لا لمعنى فيها ، أو من جهة أجنبي مثل أن يطلق أو يخالع أو يلاعن ، أو يبدل الدين ، أو يرتفع النكاح برضاع أجنبية ، أما إذا كانت الفرقة من جهتها بأن بدلت الدين ، أو أرضعت ، أو فسخت النكاح بعيب وجدت بالزوج ، أو هو بعيب فيها ، فلا متعة لها ، لأن الفسخ وإن كان من قبله في عيبها ، فهو لمعنى فيها ، قال محمد بن إسماعيل : لم يذكر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الملاعنة متعة. وكل فرقة لا توجب المتعة ، فإن كانت تلك الفرقة بعد الفرض قبل المسيس ، لا يجب للمرأة نصف المهر إلا واحدة وهي أن الرجل إذا اشترى امرأته بعد الفرض قبل المسيس ، يجب عليه نصف المهر لبائعها ، وإن كان قبل الفرض لا متعة لها ، لأن المتعة تجب بالفراق ، والفراق في ملك المشتري ، فلو وجبت المتعة ، لوجبت له على نفسه ، وأما فرقة الموت ، فلا توجب المتعة ، وليس للمتعة تقدير. قال الشافعي : وأستحسن بقدر ثلاثين درهما. وروي أن عبد الرحمن طلق امرأته ومتعها بخادم سوداء حممها إياها يعني متعها بها ، وكانت العرب تسميها التحميم.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2307

Previous
567
Next

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2299

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2300

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2305

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book