2303 - وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شريك ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجل من بني فزارة ومعه امرأة له ، فقال : إني تزوجتها بنعلين ، فقال لها : رضيت ؟ قالت : نعم ، ولو لم يعطني لرضيت ، قال : " شأنك وشأنها ". وفي حديث سهل بن سعد دليل على جواز لبس خاتم الحديد ، وكرهه بعضهم ، لما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء صفحة رقم 121 إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وعليه خاتم من شبه. فقال له : " مالي أجد منك ريح الأصنام ؟ " فطرحه ، ثم جاء وعليه خاتم من حديد ، فقال : " مالي أرى عليك حلية أهل النار ؟ " فطرحه ، فقال : يا رسول الله من أي شيء أتخذه ؟ قال : " اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا " صفحة رقم 122 وإسناده غريب ، وحديث سهل أصح وروي عن عمر في كراهية خاتم الحديد وفيه دليل على أن المال غير معتبر في الكفاءة ، وفيه دليل على أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا ، وهو قول الشافعي وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ، ولها مهر المثل ، وهو قول أحمد وأصحاب الرأي ، ولم يجوزه مالك وقال مكحول ليس لأحد بعد رسول الله [ ] أن يفعله. وفي الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وعلى جواز أن يجعل منفعة الحر صداقا ، وجملته أن كل عمل جاز الاستئجار عليه ، جاز أن يجعله صداقا ، ولم يجوز أصحاب الرأي أن يجعل منفعة الحر صداقا. ويحتج من جوز عقد النكاح بلفظ التمليك برواية من روى " فقد ملكتكها " ، وهو قول أصحاب الرأي ، ولم يجوز جماعة من العلماء بغير لفظ الإنكاح والتزويج ، وهو قول الشافعي ، ولا حجة فيه لمن أجاز بلفظ التمليك ، لأن العقد كان واحدا ، فلم يكن إلا بلفظ واحد ، واختلفت الرواية فيه ، فالظاهر أنه كان بلفظ التزويج على وفاق قول الخاطب : زوجنيها ، إذ هو الغالب من أمر العقود أنه قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين ومن نقل غير لفظ التزويج ، لم يكن قصده مراعاة لفظ العقد وإنما قصده بيان أن العقد جرى على تعليم القرآن بدليل أن بعضهم روى بلفظ الإمكان ، واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز. صفحة رقم 123 وفيه دليل على أنه لو قال : زوجني ابنتك ، فقال : زوجتك ، صح وإن لم يقل : قبلت بعده ، وكذلك البيع وغيره.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2303
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
