2296 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا ابن عيينة ، عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول : كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها : إن الولد يكون أحول ، فنزلت : ) نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( [ البقرة : 223 ]. صفحة رقم 106 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم ، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، كل عن سفيان. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أنه يجوز للرجل إتيان زوجته في قبلها من جانب دبرها ، وعلى أي صفة شاء ، وفيه نزلت الآية : قال ابن عباس : ) فأتوا حرثكم أنى شئتم ( قال : إئتها من بين يديها ، ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى. وقال عكرمة : ) فأتوا حرثكم أنى شئتم ( إنما هو الفرج ، ومثله عن الحسن ، وعن سعيد بن المسيب ) فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : إن شئت فاعزل ، وإن شئت ، فلا تعزل. وقيل في قوله عز وجل ) نساؤكم حرث لكم ( أي : هن لكم بمنزلة الأرض تزرع ، ومحل الحرث : هو القبل. أما الإتيان في الدبر ، فحرام ، فمن فعله جاهلا بتحريمه ، نهي عنه ، فإن عاد عزر ، روي عن خزيمة بن ثابت أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ". وعن أبي هريرة : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ملعون من أتى صفحة رقم 107 امرأة في دبرها ".
شرح السنة للبغوي · Hadith 2296
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
