Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب النكاح ) chevron_rightHadith #2306 chevron_right


2306 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم ، عن طاووس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ، ولا يمسها ، ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق ، لأن الله يقول : ) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن صفحة رقم 129 وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (. قال الإمام : المطلقة بعد الفرض قبل المسيس تستحق نصف المفروض ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ( [ البقرة : 237 ]. فإن خلا بها ولم يمسها ، ثم طلقها ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق ، لعدم الدخول ، وهو قول ابن عباس ، وابن مسعود ، وهو قول الشافعي ، وقال قوم : يجب لها جميع المهر ، يروى ذلك عن عمر قال : إذا أرخيت الستور ، فقد وجب الصداق ، ومثله عن زيد بن ثابت ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقالوا : إذا كان هناك مانع شرعي بأن كانت المرأة حائضا أو نفساء ، أو أحدهما صائم أو محرم ، أو بها رتق ، أو قرن ، فلا يتقرر المهر ، وإن كان الزوج مجبوبا أو عنينا يتقرر ، وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها ، لا على التقرير واختلف أهل العلم في أن النظر إلى الفرج هل يوجب الصداق ؟ قال إبراهيم النخعي : إذا نظر الرجل من امرأته إلى ما لا يحل لغيره ، فقد وجب الصداق.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2306

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ
  • طَاوُوسٍ،
  • لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ،
  • ابْنُ جُرَيْجٍ،
  • مُّسْلِمٍ
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books