Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2272

2272 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا سليمان ، عن هشام ، عن قتادة عن الحسن ، عن سمرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا أنكح الوليان ، فالنكاح للأول منهما ، وإذا باع رجل بيعا من رجلين ، فالبيع للأول منهما ". صفحة رقم 57 هذا حديث حسن ، وهذا قول عامة أهل العلم أن المرأة إذا زوجها وليان من رجلين ، وكان أحدهما سابقا ، وعرف السابق منهما أن الأول صحيح ، والثاني باطل ، سواء دخل بها الثاني ، أو لم يدخل إلا ما حكي عن عطاء أنه قال : إن كان قد دخل بها الثاني ، فهي للثاني ، وبه قال مالك. فأما إذا وقعا معا ، فهما باطلان ، وكذلك إذا احتمل وقوعهما معا ، واحتمل سبق أحدهما غير أن الاحتياط في هذه الصورة أن يأمرهما الحاكم بالطلاق ، ويطلقها أحدهما ، ثم يزوجها من الآخر ، وإن عرف سبق أحدهما ثم اشتبه يوقف إلى أن يتبين ، وكذلك إذا سبق أحدهما ، ولم يعرف السابق على أحد القولين ، وهو الأقيس عندي. والقول الثاني : أنهما باطلان في هذه الصورة أيضا ، كما لو احتمل وقوعهما معا واحتمل السبق.

سَمُرَةَ ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← هِشَامٍ ← سُلَیْمَانَ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2272

شرح السنة للبغوي #2273

2273 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن بن صفحة رقم 58 أحمد بن محمد المخلدي ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ، نا قتيبة ابن سعيد ، نا أبو عوانة ، عن قتادة عن أنس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من طرق عن أنس ، أخرجه مسلم عن قتيبة ، عن أبي عوانة ، وأخرجاه عن قتيبة ، عن حماد ، عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس. قال الإمام : فيه دليل على أنه لا كراهية فيمن يعتق أمة ، ثم ينكحها ، وقد صح عن أبي موسى قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها : " له أجران ". واختلفوا فيما لو أعتقها ، ثم تزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، فذهب جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى جوازه ، وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والزهري ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد وإسحاق ، ولم يجوز جماعة إلا بصداق جديد ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، وتأولوا الحديث على أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان مخصوصا بأن يجعل العتق صداقا ، كما كان مخصوصا بأن ينكح بلا مهر ، فكانت هي في معنى الموهوبة. صفحة رقم 59 وقال الشافعي : إذا قالت له أمته : أعتقني على أن أنكحك ، وصداقي عتقي ، فأعتقها على ذلك ، فلها الخيار في أن تنكح أو تدع ، ويرجع السيد عليها بقيمتها ، فإن نكحته ، ورضيت بالقيمة التي له عليها ، فلا بأس ، ومن جوز أن يجعل العتق صداقا قال : يجب عليها أن تنكحه كما لو قالت : أعتقني على أن أخيط لك كذا ، أو قالت المرأة : طلقني على أن أعمل لك كذا ، فأعتق أو طلق ، يلزمهما ما ضمنتا. وحكي عن أحمد أنه قال : تكون زوجة له بهذه اللفظة ، لأن المروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها ، فهذا يدل على أن إعتاقه إياها عليه كان نكاحا ، ومن لم يجعلها زوجة بهذه اللفظة ، تأوله على أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان مخصوصا به ، أو على أنه نكحها بعد ذلك ، وجعل العتق صداقا لها. قال الإمام : وهذا هو الأصح ، كما

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← قتيبة ابن سعيد، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ. ← أبو محمد الحسن بن صفحة رقم أحمد بن محمد المخلدي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2273

شرح السنة للبغوي #2274

2274 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا مسدد ، عن عبد الوارث ، عن شعيب عن أنس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أعتق صفية ، وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، وأولم عليها بحيس. هذا حديث صحيح.

أَنَسٍ، ← شُعَيْبٌ ← عَبْدُ الْوَارِثِ ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2274

شرح السنة للبغوي #2275

2275 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سفيان ، عن محمد ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب أنه قال : ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تكن تحيض ، فشهرين أو شهرا ونصفا. صفحة رقم 61 قال الإمام : اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر ، ثم إن كان مسلما ، فإن شاء نكحهن مسلمات أو كتابيات ، ولا يجوز له أكثر من أربع ، أما العبد ، فلا ينكح أكثر من امرأتين. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ينكح العبد أربع نسوة ، قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت. واتفقوا على أن العبد إذا كان في نكاحه أمة ، فطلقها طلقتين لا تحل له إلا بعد زوج ، كالحر يطلق الحرة ثلاث تطليقات ، واختلف أهل العلم فيما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا ، فذهب أكثرهم إلى أن عدد الطلقات معتبر بالرجال ، كما في عدد المنكوحات ، فيملك الحر على زوجته الأمة ثلاث طلقات ، ولا يملك العبد على زوجته الحرة إلا طلقتين ، وهو قول عثمان ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وزيد ابن ثابت ، وابن عباس ، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح ، وابن المسيب ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← محمد ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2275

شرح السنة للبغوي #2276

2276 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن أشعث بن سوار ، عن الشعبي عن عبد الله قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء. معناه : يعتبر الطلاق بالرجال ، وتعتبر العدة بالنساء. وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق ، فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات ، ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين ، وهو قول عبيدة ، وبه قال سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. واتفقوا على أن الاعتبار في العدة بالمرأة ، فإن كانت عدتها بوضع الحمل ، صفحة رقم 62 فالحرة والأمة فيها سواء ، وإن كانت بالأقراء ، فالحرة تعتد بثلاثة أقراء ، والأمة بقرءين ، وإن كانت بالأشهر ، فإن كانت عدة وفاة ، فالأمة تعتد بشهرين ، وخمس ليال على نصف عدة الحرة ، وإن كانت عدة طلاق ، ففيها قولان ، أقيسهما على الأمة شهر ونصف ، لأن الأيام تقبل التنصيف ، بخلاف الأقراء. والثاني : شهران كالقرءين ، واختلفوا في حديث عمر : " فإن لم تكن تحيض ، فشهرين أو شهرا ونصفا ". منهم من قال : هذا تعليق القول من عمر ، ومنهم من قال : هو شك من الراوي. والحر والعبد في مدة العنة سواء ، وهي سنة كاملة. واختلفوا في مدة الإيلاء ، فذهب الشافعي إلى أن الحر والعبد فيه سواء ، لأنها لمعنى يرجع إلى الطبع ، وهو قلة الصبر عن الزوج ، وما يرجع إلى الطبع يستوي فيه الحر والعبد كما في مدة العنة والحيض والرضاع. وذهب مالك ، وأبو حنيفة إلى أن مدة الإيلاء ، تتنصف بالرق ، ثم عند مالك تتنصف برق الرجل ، وعند أبي حنيفة برق المرأة ، وظهار العبد كظهار الحر ، وصيام الكفارة في حقه شهران ، كالحر بالاتفاق. ولو نكح العبد بغير إذن المولى ، فالنكاح باطل وهو قول أكثر أهل العلم ، لما روي عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده ، فهو عاهر " وذهب مالك وأصحاب الرأي إلى أن النكاح صفحة رقم 63 موقوف ، فإن أجازه المولى ، جاز. وإذا نكح العبد بغير إذن المولى ، فوطئ ، فلا حد ، ويجب المهر متعلقا بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين ، والثاني : تباع رقبته فيه ، كدين الجناية. ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين : أن يخاف على نفسه العنت ولا يجد مهر حرة ، لقوله سبحانه وتعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا ( إلى قوله ) ذلك لمن خشي العنت منكم ( [ النساء : 25 ] وهو قول جابر ، وبه قال طاوس ، وعمرو بن دينار ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، وجوز أصحاب الرأي للحر نكاح الأمة إلا أن يكون في نكاحه حرة. وقال سعيد بن المسيب : لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة ، فإن أطاعت ، فلها الثلثان. ويجوز للعبد أن يجمع بين أمتين ، أو بين أمة وحرة ، أو ينكح أمة على حرة عند الشافعي ، ولم يجوزه أصحاب الرأي كالحر. ولا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية حرا كان أو عبدا ، لقوله سبحانه وتعالى ( من فتياتكم المؤمنات ( [ النساء : 25 ] وهو قول مالك والشافعي ، وجوزه أصحاب الرأي. ويجوز وطء الكتابية بملك اليمين ، ولا يجوز وطء المجوسية والوثنية ، والشافعي لا يجوز للرجل أن ينكح جارية الابن ، لأن على الابن إعفافه ، فهو موسر بمال الابن ، صفحة رقم 64 وله أن ينكح جارية الأب. قال رجل لابن عمر : إن أمي أحلت لي جاريتها ، قال : إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث : هبة ، أو نكاح ، أو شراء.

عَبْدُ اللَّهِ ← الشَّعْبِيِّ ← أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي #2277

2277 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة القعنبي ، كلاهما عن مالك. صفحة رقم 67 قال الإمام : المحرمات في كتاب الله عز وجل أربع عشرة سوى من يحرم الجمع بينهن : سبع بالنسب ، وسبع بالسبب ، منها اثنان بالرضاع ، وأربع بالصهرية ، والسابعة : المحصنات وهن ذوات الأزواج ، فالنسب قوله سبحانه وتعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ( إلى قوله : ) وبنات الأخت ( [ النساء : 23 ]. وجملته أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله ، وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل بعده ، فالأصول : هي الأمهات والجدات ، وإن علون ، والفصول : هي البنات وبنات الأولاد وإن سفلن ، وفصول أول الأصول هي الأخوات وبنات الإخوة والأخوات وإن سفلن ، وأول فصل من كل أصل بعده هي : العمات والخالات وإن علت درجتهن. والرضاع قوله عز وجل : ) وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ( [ النساء : 23 ] ، وجملته أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والصهرية قوله تبارك وتعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ( [ النساء : 22 ]. وقوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ( إلى قوله : ) من أصلابكم ( ، وجملته : أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على آباء الناكح وإن علوا ، وعلى أبنائه وأبناء أولاده من النسب والرضاع جميعا وإن سفلوا بمجرد العقد تحريما مؤبدا ، ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة ، وجداتها من النسب والرضاع جميعا بمجرد العقد فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه بناتها ، وبنات أولادها من النسب والرضاع جميعا ، وإن فارقها قبل أن دخل بها ، جاز له نكاح بناتها. صفحة رقم 68 هذه جملة اتفقت الأمة عليها إلا ما حكي عن علي أن أم المرأة لا تحرم على الرجل ما لم يدخل بالبنت كالربيبة. والوطء بملك اليمين يثبت حرمة المصاهرة كما بملك النكاح. وروي أن عمر وهب لابنه جارية ، فقال : لا تمسها فإني قد كشفتها. ووهب سالم بن عبد الله لابنه جارية ، فقال : لا تقربها ، فإني قد أردتها ، ولم أنبسط إليها. وعن القاسم بن محمد أيضا : التحريم بالكشف ، وقال مسروق عند الموت لجارية : بيعوها فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من لمس أو نظر. ولو جامع امرأة بشبهة ، أو نكاح فاسد ، يحرم على الواطئ أمها وابنتها وهي على أبيه وابنه محرمة ، ولكن لا تثبت المحرمية ومن زنى بامرأة ، فذهب جماعة إلى أنه لا يحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها ولا الزانية على أبي الزاني وابنه ، يروى ذلك عن علي وابن عباس ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة ، والزهري ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، وذهب جماعة إلى التحريم ، يروى ذلك عن عمران بن حصين ، وأبي هريرة ، وبه قال جابر بن زيد ، والحسن ، وهو قول أصحاب الرأي. ويروى ذلك عن يحيى الكندي ، عن الشعبي فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه ، فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه. صفحة رقم 69 ولا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح ، سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب ، أو بالرضاع ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ( [ النساء : 23 ] فإن نكحهما معا ، فنكاحهما باطل. وإن نكح واحدة ، ثم نكح الأخرى ، فنكاح الأخرى باطل ، فإن فارق الأولى قبل الدخول بها ، أو بعد ما دخل بها ، أو انقضت عدتها ، حل له نكاح الأخرى ، فأما قبل انقضاء عدتها لا تحل إن كانت رجعية ، وإن كانت بائنة ، فاختلفوا فيه ، فذهب جماعة إلى أنه يجوز له نكاح الأخرى وأربع سواها ، وهو قول القاسم ، وعروة ، وبه قال ربيعة ، ومالك ، والشافعي وذهب قوم إلى أنه لا يجوز ما لم تنقض عدتها ، وهو قول أصحاب الرأي. وكذا لا يجوز الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها أو خالتها ، وإن علت في الدرجة من الرضاع والنسب جميعا. وجملته أن كل امرأتين من أهل النسب لو قدرت إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه ، فالجمع بينهما حرام ، ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها ، أو زوجة ابنها وإن كنا لو قدرنا إحداهما ذكرا ، حرمت الأخرى عليه ، لأنه لا نسب بينهما. جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي ، وامرأة علي ليلى بنت مسعود التميمي. صفحة رقم 70 قال ابن سيرين والحسن : لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة ، وليس فيه تحريم ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ( [ النساء : 24 ]. وكل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح ، فإذا اجتمعتا عنده بملك اليمين لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطء حتى لو اشترى أما وابنتها ، فوطئ إحداهما ، حرمت الأخرى على التأبيد. وإذا ملك أختين أو جارية وعمتها ، أو خالتها ، فإذا وطئ إحداهما لا يجوز له أن يطأ صفحة رقم 71 الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه ، نهى عمر بن الخطاب وعلي عن ذلك. وقال نافع : كان لابن عمر أختان مملوكتان ، فوطئ إحداهما ، ثم أراد أن يطأ الأخرى ، فأخرج التي وطئها عن ملكه ، وسئل عثمان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ، فأما أنا ، فلا أحب أن أصنع ذلك ، فقال رجل من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : لو كان إلي من الأمر شيء ، ثم وجدت أحدا فعل ذلك ، جعلته نكالا قال ابن شهاب : أراه علي بن أبي طالب. قال الإمام : قوله : أحلتهما آية ، أراد قوله سبحانه وتعالى : ) أو ما ملكت أيمانكم ( [ النساء : 3 ] ، وقوله : حرمتهما آية قوله عز وجل : ) وأن تجمعوا بين الأختين ( [ النساء : 23 ] ، وعامة الفقهاء على التحريم ، لأن قوله سبحانه وتعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ( أخص في هذا الحكم من قوله جل ذكره : ) أو ما ملكت أيمانكم ( في الأمر بحسن الائتمار ، ومثل ذلك لا يعم. قال الإمام : فإذا ملك أختين ، فوطئ إحداهما ، فإذا حرم الموطوءة بعتق أو بيع أو تزويج أو كتابة ، حل له وطء الأخرى ، وهو قول مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا تحل له بالتزويج والكتابة ، ومن اشترى أمة ونكح أختها لا يحل له الوطء بملك اليمين.

شرح السنة للبغوي #2278

2278 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها أخبرتها أن رسول الله [ ] كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة ، فقالت عائشة ، فقلت : يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة ، فقلت : يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها صفحة رقم 73 من الرضاعة أدخل علي ؟ قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ اَبِیْ بَکْرِ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2278

شرح السنة للبغوي #2279

2279 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ". هذا حديث صحيح.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ دِینَارٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2279

شرح السنة للبغوي #2280

2280 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : جاء عمي من الرضاعة ، فاستأذن علي ، فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 74 قالت : فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسألته ، فقال : " إنه عمك ، فأذني له " قالت : فقلت : يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنه عمك فليلج عليك " وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب ، عن ابن نمير ، عن هشام.

عَائِشَۃَ اُمِّ الْمُؤْمِنِیْنَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2280

شرح السنة للبغوي #2281

2281 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، قال : سمعت ابن جدعان قال : سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب أنه قال : يا رسول الله هل لك في بنت عمك بنت حمزة ، فإنها أجمل فتاة في قريش ؟ فقال : " أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة ، وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ". صفحة رقم 75 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم من طريق أبي عبد الرحمن عن علي ، وأخرجاه من رواية ابن عباس. وابن جدعان : هو علي بن زيد بن جدعان.

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ جُدْعَانَ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2281

شرح السنة للبغوي #2282

2282 - أخبرنا أحمد بن عبد الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان ، قالت : يا رسول الله هل لك في أختي بنت أبي سفيان ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فاعل ماذا " ؟ قالت : تنكحها ، قال " أختك ؟ " قالت : نعم قال : " أو تحبين ذلك ؟ " قالت : نعم لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي ، قال : " فإنها لا تحل لي " قالت : فقلت : فوالله لقد أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة قال : " بنت أم سلمة " ، قالت : نعم ، قال : " فوالله صفحة رقم 76 لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي أنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة ، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن الحميدي ، عن سفيان ، وأخرجه مسلم عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، كلاهما عن هشام ، وأخرجاه من طرق عن الزهري ، عن عروة. قال عروة : وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها ، فأرضعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرحيبة قال له : ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب : لم ألق بعدكم غير أني [ سقيت ] في هذه بعتاقتي ثويبة. قيل في قوله : " سقيت في هذه " أراد الوقبة التي بين الإبهام والسبابة. وابنة أبي سلمة اسمها درة قوله : بشرحيبة بالحاء ، أي بشر حال ، يقال : فلان صفحة رقم 77 بشر حيبة ، أي : بحال سوء بفتح الحاء والحيبة بكسر الحاء : الهم والحاجة. قال الإمام : الحديث يدل على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح ، فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب ، ولا تحرم المرضعة على أب الرضيع ، ولا على أخيه ، ولا تحرم عليك أم أختك من الرضاع إذا لم تكن أما لك ، ولا زوجة أبيك ، ويتصور هذا في الرضاع ، ولا يتصور في النسب لك أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك ، وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك من الرضاع إذ لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك ، ولا جدة ولدك من الرضاع إذ لم تكن أمك أو أم زوجتك ، ولا أخت ولدك من الرضاع إذ لم تكن ابنتك ، أو ربيبتك. وفي الحديث دليل على أن الزانية إذا أرضعت بلبن الزنى ولدا لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبه ، كما لا يثبت به النسب ، فإن كان لبنها من وطء شبهة ، أو نكاح فاسد ، أو ملك يمين تثبت به الحرمة ، كما يثبت النسب ، ولبن الضرار محرم عند العامة إلا ما حكي عن ابن أبي ذئب أنه قال : لا يحرم. صفحة رقم 78 وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن ، كما تثبت من جانب المرضعة ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أثبت عمومة الرضاع ، وألحقها بالنسب ، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومن بعدهم. سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما ، والأخرى جارية ، فهل يتزوج الغلام الجارية ؟ قال : لا ، اللقاح واحد ، قيل : اللقاح اسم ماء الفحل أراد أن ماء الفحل الذي حملت منه واحد ، واللبن الذي أرضعتا به كان أصله ماء الفحل ، وقيل : ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح ، يقال : ألقح الفحل بالناقة إلقاحا ولقاحا ، كما يقال : أعطاه إعطاء وعطاء ، والأصل فيه للإبل ، ثم يستعار في النساء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لبن الفحل لا يحرم ، وهو قول عروة ابن الزبير ، وعبد الله بن الزبير ، وبعض أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يروى أن عائشة كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها ، ولا تأذن لمن أرضعته نساء إخوتها وبني أختها ، وإليه ذهب إسماعيل بن علية ، وداود الأصبهاني ، ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وإبراهيم : أن لبن الفحل لا يحرم. ولو نكح رجل امرأة رضيعة ، فأرضعتها أم الزوج ، أو جدته ، أو ابنته ، أو أخته ، أو امرأة أخيه بلبن أخيه ينفسخ النكاح بينهما ، فعلى الزوج للرضيعة نصف المهر المسمى في النكاح ، وتغرم المرضعة للزوج نصف مهر مثلها. صفحة رقم 79 ولو تزوج صغيرة وكبيرة ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة ، انفسخ نكاحهما ، لأنهما صارتا أما وبنتا معا ، ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج ، فهما محرمتان عليه على التأبيد ، لأن الصغيرة ابنته ، والكبيرة أم من كانت زوجة له ، وإن كان بلبن غيره ، فإن كان بعد الدخول بالكبيرة ، فكذلك ، لأن الكبيرة أم زوجته ، والصغيرة بنت زوجته التي دخل بها ، وإن كان قبل الدخول بالكبيرة ، فالكبيرة محرمة عليه على التأبيد. ويجوز له أن يبتدئ نكاح الصغيرة ولو تزوج رضيعتين ، فأرضعتهما أجنبية معا ، انفسخ نكاحهما ، لأنهما صارتا أختين ، وللزوج أن يبتدئ نكاح واحدة منهما ، ولا يجوز الجمع بينهما ، لأنهما أختان ولو أرضعتهما على الترتيب ، فبإرضاع الأولى لا ينفسخ نكاحهما ، فإذا أرضعت الثانية ، انفسخ نكاح الثانية ، وفي انفساخ نكاح الأولى قولان ، أصحهما وبه قال أبو حنيفة : ينفسخ ، لأن انعقاد الأخوة بينهما برضاع الثانية معا كما لو أرضعتهما معا ، وإذا نزل للبكر لبن ، فأرضعت به صبيا ، تثبت الحرمة إذا كانت في سن يحتمل فيها البلوغ ، وهي تسع سنين ، ولو نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا لا تثبت به الحرمة. قال الإمام : والرضاع كالنسب في تحريم المناكحة ، وإثبات المحرمية حتى تجوز الخلوة والمسافرة بمحارم الرضاع ، ويستحب له بر المرضعة ، فقد روي عن أبي الطفيل قال : كنت جالسا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذ أقبلت امرأة ، فبسط النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رداءه حتى قعدت ، قيل : هذه كانت أرضعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 80 ويروى عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال : " غرة : عبد أو أمة " وأراد به ذمام الرضاع وحقه ، فقال : إنها حضنتك وأنت صغير فكافئها ، واقض ذمامها بخادم يخدمها ، ويكفيها المهنة. والمذمة بكسر الذال من الذمام ، والمذمة بالفتح من الذم. ولا يثبت بسبب الرضاع ميراث ولا عتق ، ولا تجب به نفقة ، ولا يسقط به قصاص ولا شهادة ، إنما حكمه تحريم النكاح وثبوت المحرمية

شرح السنة للبغوي #2283

2283 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : كان فيما أنزل في القرآن ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخت بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهي فيما يقرأ في القرآن. صفحة رقم 81 هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك

عَائِشَۃَ اُمِّ الْمُؤْمِنِیْنَ ← عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2283

Previous
345
Next

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2276

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2277

أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، ← زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الصالحي ومحمد بن أحمد العارف

شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2282

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book