شرح السنة للبغوي #2272
2272 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا سليمان ، عن هشام ، عن قتادة عن الحسن ، عن سمرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا أنكح الوليان ، فالنكاح للأول منهما ، وإذا باع رجل بيعا من رجلين ، فالبيع للأول منهما ". صفحة رقم 57 هذا حديث حسن ، وهذا قول عامة أهل العلم أن المرأة إذا زوجها وليان من رجلين ، وكان أحدهما سابقا ، وعرف السابق منهما أن الأول صحيح ، والثاني باطل ، سواء دخل بها الثاني ، أو لم يدخل إلا ما حكي عن عطاء أنه قال : إن كان قد دخل بها الثاني ، فهي للثاني ، وبه قال مالك. فأما إذا وقعا معا ، فهما باطلان ، وكذلك إذا احتمل وقوعهما معا ، واحتمل سبق أحدهما غير أن الاحتياط في هذه الصورة أن يأمرهما الحاكم بالطلاق ، ويطلقها أحدهما ، ثم يزوجها من الآخر ، وإن عرف سبق أحدهما ثم اشتبه يوقف إلى أن يتبين ، وكذلك إذا سبق أحدهما ، ولم يعرف السابق على أحد القولين ، وهو الأقيس عندي. والقول الثاني : أنهما باطلان في هذه الصورة أيضا ، كما لو احتمل وقوعهما معا واحتمل السبق.
سَمُرَةَ ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← هِشَامٍ ← سُلَیْمَانَ ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي
شرح السنة للبغوي · ( كتاب النكاح ) · Hadith 2272
