Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب النكاح ) chevron_rightHadith #2282 chevron_right


2282 - أخبرنا أحمد بن عبد الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان ، قالت : يا رسول الله هل لك في أختي بنت أبي سفيان ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " فاعل ماذا " ؟ قالت : تنكحها ، قال " أختك ؟ " قالت : نعم قال : " أو تحبين ذلك ؟ " قالت : نعم لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي ، قال : " فإنها لا تحل لي " قالت : فقلت : فوالله لقد أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة قال : " بنت أم سلمة " ، قالت : نعم ، قال : " فوالله صفحة رقم 76 لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي أنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة ، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن الحميدي ، عن سفيان ، وأخرجه مسلم عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، كلاهما عن هشام ، وأخرجاه من طرق عن الزهري ، عن عروة. قال عروة : وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها ، فأرضعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرحيبة قال له : ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب : لم ألق بعدكم غير أني [ سقيت ] في هذه بعتاقتي ثويبة. قيل في قوله : " سقيت في هذه " أراد الوقبة التي بين الإبهام والسبابة. وابنة أبي سلمة اسمها درة قوله : بشرحيبة بالحاء ، أي بشر حال ، يقال : فلان صفحة رقم 77 بشر حيبة ، أي : بحال سوء بفتح الحاء والحيبة بكسر الحاء : الهم والحاجة. قال الإمام : الحديث يدل على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح ، فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب ، ولا تحرم المرضعة على أب الرضيع ، ولا على أخيه ، ولا تحرم عليك أم أختك من الرضاع إذا لم تكن أما لك ، ولا زوجة أبيك ، ويتصور هذا في الرضاع ، ولا يتصور في النسب لك أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك ، وكذلك لا يحرم عليك أم نافلتك من الرضاع إذ لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك ، ولا جدة ولدك من الرضاع إذ لم تكن أمك أو أم زوجتك ، ولا أخت ولدك من الرضاع إذ لم تكن ابنتك ، أو ربيبتك. وفي الحديث دليل على أن الزانية إذا أرضعت بلبن الزنى ولدا لا تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الزاني وأهل نسبه ، كما لا يثبت به النسب ، فإن كان لبنها من وطء شبهة ، أو نكاح فاسد ، أو ملك يمين تثبت به الحرمة ، كما يثبت النسب ، ولبن الضرار محرم عند العامة إلا ما حكي عن ابن أبي ذئب أنه قال : لا يحرم. صفحة رقم 78 وفيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن ، كما تثبت من جانب المرضعة ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أثبت عمومة الرضاع ، وألحقها بالنسب ، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومن بعدهم. سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاما ، والأخرى جارية ، فهل يتزوج الغلام الجارية ؟ قال : لا ، اللقاح واحد ، قيل : اللقاح اسم ماء الفحل أراد أن ماء الفحل الذي حملت منه واحد ، واللبن الذي أرضعتا به كان أصله ماء الفحل ، وقيل : ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح ، يقال : ألقح الفحل بالناقة إلقاحا ولقاحا ، كما يقال : أعطاه إعطاء وعطاء ، والأصل فيه للإبل ، ثم يستعار في النساء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن لبن الفحل لا يحرم ، وهو قول عروة ابن الزبير ، وعبد الله بن الزبير ، وبعض أزواج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يروى أن عائشة كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها ، ولا تأذن لمن أرضعته نساء إخوتها وبني أختها ، وإليه ذهب إسماعيل بن علية ، وداود الأصبهاني ، ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وإبراهيم : أن لبن الفحل لا يحرم. ولو نكح رجل امرأة رضيعة ، فأرضعتها أم الزوج ، أو جدته ، أو ابنته ، أو أخته ، أو امرأة أخيه بلبن أخيه ينفسخ النكاح بينهما ، فعلى الزوج للرضيعة نصف المهر المسمى في النكاح ، وتغرم المرضعة للزوج نصف مهر مثلها. صفحة رقم 79 ولو تزوج صغيرة وكبيرة ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة ، انفسخ نكاحهما ، لأنهما صارتا أما وبنتا معا ، ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج ، فهما محرمتان عليه على التأبيد ، لأن الصغيرة ابنته ، والكبيرة أم من كانت زوجة له ، وإن كان بلبن غيره ، فإن كان بعد الدخول بالكبيرة ، فكذلك ، لأن الكبيرة أم زوجته ، والصغيرة بنت زوجته التي دخل بها ، وإن كان قبل الدخول بالكبيرة ، فالكبيرة محرمة عليه على التأبيد. ويجوز له أن يبتدئ نكاح الصغيرة ولو تزوج رضيعتين ، فأرضعتهما أجنبية معا ، انفسخ نكاحهما ، لأنهما صارتا أختين ، وللزوج أن يبتدئ نكاح واحدة منهما ، ولا يجوز الجمع بينهما ، لأنهما أختان ولو أرضعتهما على الترتيب ، فبإرضاع الأولى لا ينفسخ نكاحهما ، فإذا أرضعت الثانية ، انفسخ نكاح الثانية ، وفي انفساخ نكاح الأولى قولان ، أصحهما وبه قال أبو حنيفة : ينفسخ ، لأن انعقاد الأخوة بينهما برضاع الثانية معا كما لو أرضعتهما معا ، وإذا نزل للبكر لبن ، فأرضعت به صبيا ، تثبت الحرمة إذا كانت في سن يحتمل فيها البلوغ ، وهي تسع سنين ، ولو نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا لا تثبت به الحرمة. قال الإمام : والرضاع كالنسب في تحريم المناكحة ، وإثبات المحرمية حتى تجوز الخلوة والمسافرة بمحارم الرضاع ، ويستحب له بر المرضعة ، فقد روي عن أبي الطفيل قال : كنت جالسا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذ أقبلت امرأة ، فبسط النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رداءه حتى قعدت ، قيل : هذه كانت أرضعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ). صفحة رقم 80 ويروى عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال : " غرة : عبد أو أمة " وأراد به ذمام الرضاع وحقه ، فقال : إنها حضنتك وأنت صغير فكافئها ، واقض ذمامها بخادم يخدمها ، ويكفيها المهنة. والمذمة بكسر الذال من الذمام ، والمذمة بالفتح من الذم. ولا يثبت بسبب الرضاع ميراث ولا عتق ، ولا تجب به نفقة ، ولا يسقط به قصاص ولا شهادة ، إنما حكمه تحريم النكاح وثبوت المحرمية

شرح السنة للبغوي · Hadith 2282

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ،
  • زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ،
  • أَبِيهِ
  • هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،
  • أَنَسَ بْنَ عِيَاضٍ
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
  • أحمد بن عبد الصالحي ومحمد بن أحمد العارف

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books