2275 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سفيان ، عن محمد ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب أنه قال : ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تكن تحيض ، فشهرين أو شهرا ونصفا. صفحة رقم 61 قال الإمام : اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر ، ثم إن كان مسلما ، فإن شاء نكحهن مسلمات أو كتابيات ، ولا يجوز له أكثر من أربع ، أما العبد ، فلا ينكح أكثر من امرأتين. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ينكح العبد أربع نسوة ، قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت. واتفقوا على أن العبد إذا كان في نكاحه أمة ، فطلقها طلقتين لا تحل له إلا بعد زوج ، كالحر يطلق الحرة ثلاث تطليقات ، واختلف أهل العلم فيما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا ، فذهب أكثرهم إلى أن عدد الطلقات معتبر بالرجال ، كما في عدد المنكوحات ، فيملك الحر على زوجته الأمة ثلاث طلقات ، ولا يملك العبد على زوجته الحرة إلا طلقتين ، وهو قول عثمان ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وزيد ابن ثابت ، وابن عباس ، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح ، وابن المسيب ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2275
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Chain of Narration
- عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،
- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ،
- سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،
- محمد ابن عبد الرحمن مولى آل طلحة
- سُفْيَانَ،
- الشَّافِعِیِّ،
- الرَّبِيعِ،
- أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
- أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
- محمد بن أحمد العارف
- أحمد بن عبد الله الصالحي
- أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
- عبد العزيز بن أحمد الخلال
- عبد الوهاب بن محمد الكسائي
