Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2101

2101 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الملامسة والمنابذة قال : والملامسة : أن يلمس الرجل الثوب ، ولا ينشره ولا يتبين ما فيه ، أو أن يبتاعه ليلا ، وهو لا يعلم ما فيه. والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما يقول كل واحد منهما لصاحبه : هذا بهذا ، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. صفحة رقم 130 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي أويس وغيره ، وأخرجه مسلم عن يحيى ، كل عن مالك. قال الإمام : معنى الحديث أن يجعلا لمس الشيء ، أو النبذ إليه بيعا بينهما من غير رؤية وتأمل ، ثم لا يكون له فيه خيار ، وكان ذلك من بيوع أهل الجاهلية ، فنهى عنه النبي ( صلى الله عليه وسلم ). واختلف أهل العلم في المعاطاة ، فجعلها بعضهم بيعا إجراء للأمر على ما يتعارفونه بينهم ، واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا ، فقال : بكم ؟ فقال : بدانقين ، فركبه ، ثم جاء مرة أخرى ، فقال : الحمار فركبه ولم يشارطه ، فبعث إليه بنصف درهم. وفي النهي عن الملامسة دليل على أن شراء الأعمى وبيعه باطل ، لأنه لا طريق له إلى رؤيته ، فأما البصير إذا اشترى عينا غائبة لم يرها ، فاختلف أهل العلم في جوازه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2101

شرح السنة للبغوي #2102

2102 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع الغرر. قال الإمام : هكذا رواه مالك مرسلا وقد صح موصولا.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2102

شرح السنة للبغوي #2103

2103 - أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا زهير بن حرب ، نا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر. هذا حديث صحيح. ومعنى بيع الحصاة : أن يقول البائع للمشتري : إذا نبذت إليك الحصاة ، فقد وجب البيع بيني وبينك فيما نبيعه وهو شبيه بالمنابذة. وقال أبو عبيد : المنابذة أن يقول : انبذ الحجر ، فإذا وقع الحجر ، فهذا لك بيعا ، وكذلك بيع الحصاة ، وقيل : الحصاة أن يرمي بحصاة صفحة رقم 132 في قطيع من الغنم ، ويقول : أي شاة أصابتها الحصاة كانت مبيعة منك. وأما الغرر ، فهو ما خفي عليك علمه ، مأخوذ من قولهم : طويت الثوب على غرة ، أي : على كسره الأول ، وقيل : سمي غررا من الغرور ، لأن ظاهره بيع يسر ، وباطنه مجهول يغر ، وسمي الشيطان غرورا لهذا ، لأنه يحمل الإنسان على ما تحبه نفسه ، ووراءه ما يسوؤه ، فكل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا ، أو معجوزا عنه ، غير مقدور عليه ، فهو غرر ، مثل أن يبيع الطير في الهواء ، والسمك في الماء ، أو العبد الآبق ، أو الجمل الشارد ، أو الحمل في البطن ، أو نحو ذلك ، فهو فاسد للجهل بالمبيع ، والعجز عن تسليمه. ومن جملة الغرر بيع تراب المعدن ، وتراب الصاغة لا يجوز ، لأن المقصود ما فيه من النقد ، وهو مجهول ، وممن ذهب إليه عطاء والشعبي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقد منع بعض أصحاب الشافعي المعاملة بالدراهم المغشوشة على هذا القياس ، للجهل بما فيها من النقرة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبُو الزِّنَادٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← عبد الغافر بن محمد ← إسماعيل بن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2103

شرح السنة للبغوي #2104

2104 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الزغرتاني ، نا أبو محمد عبد الله بن عروة ، ثنا زياد بن أيوب نا هشيم ، نا أبو عامر ، نا شيخ من بني تميم قال : قال : قال علي : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تبلغ صفحة رقم 133 قال الإمام : وإسناد هذا الحديث ضعيف ، وأبو عامر هو صالح ابن عامر. وبيع المضطر على وجهين : أحدهما : أن يكره الرجل بالباطل على بيع ماله ففعل ، فلا يصح بيعه ، والثاني أن تركبه الديون ، فيأمره الحاكم ببيع ماله ، فإن لم يبع ، يبيع الحاكم عليه بثمن المثل لحق الغرماء فيكون جائزا ، وإذا اضطر الرجل إلى بيع ماله بالوكس لمؤنة رهقته فسبيل هذا في حق الدين والمروءة أن لا يفتات عليه بماله ، ولكن يعان بالاقتراض والإمهال إلى أن يوسر ، أو يجد السبيل إلى بيع ماله من غير بخس يلحقه ، فإن لم يفعل ، باع ماله مع الضرورة ، فبيعه جائز. واختلف أهل العلم في جواز شراء ما لم يره ، فأجازه جماعة ، ثم إذا رآه المشتري ، فله الخيار بين فسخ البيع ، وإجازته ، وهو قول أصحاب الرأي ، وأصح قولي الشافعي ، وذهب بعضهم إلى أن البيع فاسد ، وبه قال الحكم وحماد وقال مالك : الساج المدرج في جرابه ، والثوب صفحة رقم 134 المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا ، وينظر إلى ما في أجوافهما. وجوز بيع الأعدال على البرنامج من غير أن ينشر ، وإذا نشره لا خيار له ، وقال : لأنه لا يراد به الغرر ، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم التي لا يرون بها بأسا. وروي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم ، واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل. قال الإمام رحمه الله : بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز ، كبيع جزء معين منه ، ولا بيع اللبن في الضرع ، لأنه مجهول. وقوله : " إلا بكيل " معناه - والله أعلم - أن يسلم في لبن الغنم كيلا ، فجائز.

شيخ من بني تميم ← أَبُو عَامِرٍ ← هُشَيْمٌ، ← زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ← أبو محمد عبد الله بن عروة ← أبو عبد الله محمد بن الحسين الزغرتاني ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2104

شرح السنة للبغوي #2105

2105 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن لبستين وعن بيعتين : نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما عن غير صفحة رقم 135 نظر ولا تراض. واللبستان : اشتمال الصماء ، والصماء : أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه ، وأحد شقيه ليس عليه ثوب ، واللبسة الأخرى : احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن يونس.

عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2105

شرح السنة للبغوي #2106

2106 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن الثقة عنده ، عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن بيع العربان. قال مالك : وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة ، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه : أنا أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر أو أقل على أني إن أخذت السلعة صفحة رقم 136 أو ركبت ما تكاريت منك ، فالذي أعطيتك من ثمن السلعة ، أو كراء الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة أو الكراء ، فهو لك بغير شيء. فهذا تفسير العربان. وفيه لغتان عربان وأربان ، ويقال : عربون وأربون ، وهو باطل عند أكثر أهل العلم ، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وروي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ، ويروى عن عمر أيضا ، ومال أحمد إلى القول بإجازته ، وضعف الحديث فيه ، لأنه منقطع فقال : رواه مالك عن بلاغ.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرو ابْن شُعَيْب، ← الثِّقَةِ عِنْدَهُ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2106

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book