Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2120

2120 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللا ، فقال : " ما هذا يا صاحب الطعام ؟ " قال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال : " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ " ثم قال : " من غش فليس مني ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2120

شرح السنة للبغوي #2121

2121 - أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا يحيى بن الربيع المكي ، نا سفيان بن عيينة ، عن العلاء ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مر برجل يبيع طعاما فقال : " كيف تبيع ؟ " فأخبره ، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيها. فأدخل ، فإذا هو مبلول ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : صفحة رقم 167 ليس منا من غشنا ". هذا حديث صحيح. " وقوله من غش فليس مني " لم يرد به نفيه عن دين الإسلام ، إنما أراد أنه ترك اتباعي ، إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا ، أو ليس هو على سنتي وطريقتي في مناصحة الإخوان ، هذا كما يقول الرجل لصاحبه : أنا منك يريد به الموافقة والمتابعة ، قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام : ) فمن تبعني فإنه مني ( [ إبراهيم : 36 ] والغش : نقيض النصح مأخوذ من الغشش ، وهو المشرب الكدر. قال الإمام : والتدليس في البيع حرام مثل أن يخفي العيب أو يصري الشاة ، أو يغمر وجه الجارية ، فيظنها المشتري حسناء ، أو يجعد شعرها غير أن البيع معه يصح ، ويثبت للمشتري الخيار إذا وقف عليه وروي أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة من عاصم بن عدي ، فوجدها ذات زوج فردها. ولو اطلع المشتري على العيب بعد ما هلك ما اشتراه في يده ، أو كان عبدا قد أعتقه ، فيرجع بالأرش وهو أن ينظر : كم نقص العيب من قيمته ، فيسترجع بنسبته من الثمن. وقال شريح : لا يرد العبد من الادفان ، ويرد من الإباق البات ، والادفان : أن يروغ عن مواليه اليوم أو اليومين ، ولا يغيب عن المصر ، وعنه : أنه كان يرد الرقيق من العبس وهو البول في الفراش ، فأما إذا باع عبدا قد ألبسه ثوب الكتبة ، أو صفحة رقم 168 زياه بزي أهل حرفة ، فظنه المشتري كاتبا أو محترفا بتلك الحرفة ، فلم يكن ، فلا خيار له على أصح المذهب ، لأن الرجل قد يلبس ثوب الغير عارية ، والمشتري هو الذي اغتر به ، فلا خيار له. ولو كذب البائع في رأس المال ، فكذلك يصح معه البيع ، ولا خيار للمشتري إلا في بيع المرابحة ، فإنه إذا اشترى شيئا ، ثم باعه مرابحة وكذلك في رأسه ماله ، بأن كان قد اشتراه بمائة ، فقال : اشتريه بمائة وعشرة فالبيع صحيح ، وهل تحط الخيانة ؟ فيه قولان ، أحدهما : لا تحط ، وللمشتري الخيار ، وهو قول ابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة ، والثاني وهو الأصح : تحط الخيانة ولا خيار للمشتري ، وهو قول أبي يوسف ، وفيه قول آخر : إن المشتري بالخيار ، وإن حطت الخيانة. ولو اشترى شيئا ، فولاه الغير ، أو أشركه فيه ، يجوز إذا فعله بعد القبض ، وبين قدر الشركة وهو بمنزلة عقد جديد يعقده المشتري لا يجوز إلا بعد قبض ما اشتراه ، فإن كذب في رأس المال فيهما ، لا تصح التولية والتشريك ، لأن العقد الثاني فيهما ينبني على الأول.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ ← أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلاَلٍ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2121

شرح السنة للبغوي #2122

2122 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو سهل السجزي نا أبو سليمان الخطابي ، نا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داوود ، نا محمد بن يحيى ابن فارس ، نا عمر بن حفص بن غياث ، حدثني أبي ، عن أبي عميس ، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده ، قال : اشترى الأشعث بن قيس رقيقا من رفيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا ، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم ، فقال : إنما أخذتها بعشرة آلاف ، فقال عبد الله : فاختر رجلا يكون بيني وبينك ، قال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك ، قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله [ ] يقول : " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة ، أو يتتاركان ". قال أبو داوود : ونا النفيلي ، أنا هشيم ، نا ابن أبي ليلى ، عن صفحة رقم 170 القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن ابن مسعود معناه.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ ← أَبِي عُمَيْسٍ، ← أَبِي ← عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ← محمد بن يحيى ابن فارس ← أَبُو دَاوُودَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ← أبو سهل السجزي ← محمد بن الحسن الميربند كشائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2122

شرح السنة للبغوي #2123

2123 - وقال أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا اختلف البيعان ، فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار ". قال أبو عيسى : هذا مرسل وعون لم يلق ابن مسعود.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ عَجْلَانَ، ← سُفْيَانَ، ← قُتَيْبَةُ، ← أَبُو عِيسَى

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2123

شرح السنة للبغوي #2124

2124 - قال الإمام : وفيما أجاز لي أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي ، أنا أبو عمران عيسى ابن عمر بن العباس السمرقندي الدارمي ، أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ، أنا عثمان بن محمد ، نا هشيم ، نا ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن صفحة رقم 171 عن عبد الله قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " البيعان إذا اختلفا ، والمبيع قائم بعينه ليس بينهما بينة ، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. قال الإمام : اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن ، فقال البائع : بعت بكذا ، وقال المشتري : بأقل ، فذهب عامتهم إلى أنهما يتحالفان ، يحلف البائع بالله : لقد بعته بكذا ، فإذا حلف يقال للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع ، وإما أن تحلف : ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف ، فسخ العقد بينهما ، ورد إلى كل واحد منهما ما دفع ، وهو قول شريح ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ، ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة في أنهما يتحالفان ، ويرد قيمة السلعة ، وإليه رجع محمد بن الحسن. وذهب جماعة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري ، بل القول قول المشتري مع يمينه ، وهو قول النخعي ، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ، ومالك وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وذهب أبو ثور إلى أن القول قول المشتري ، سواء كان السلعة قائمة أو هالكة ولا يتحالفان وإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين ، فهو عند الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان ، وعند أصحاب الرأي القول قول من ينفيها ولا تحالف عندهم إلا عند الاختلاف في الثمن.

عَبْدُ اللَّهِ ← القاسم بن عبد الرحمن صفحة رقم ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← هُشَيْمٌ، ← عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ← أبو عمران عيسى ابن عمر بن العباس السمرقندي الدارمي ← أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي ← الإمام وفيما أجاز لي أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2124

شرح السنة للبغوي #2125

2125 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين ، وربما قال : والثلاث ، فقال : " من أسلف ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم وإلى أجل معلوم ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن صدقة بن الفضل ، صفحة رقم 174 وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن سفيان بن عيينة. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أجازوا السلم في الطعام والثياب وغيرهما من الأموال مما يمكن ضبطه بالصفة ، وإن لم يكن ذلك عند قابل السلم وقت العقد. قال ابن أبي أوفى : كنا نسلف على عهد رسول الله [ ] وأبي بكر وعمر في الحنطة والزبيب والشعير والتمر إلى قوم ما هو عندهم. ويشترط في السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد ، وأن يكون المسلم فيه موصوفا بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ، فيكون معلوما بالوزن إن كان موزونا ، أو بالكيل إن كان مكيلا ، أو بالذرعان إن كان ثوبا. ولو أسلم في المكيل بالوزن ، أو في الموزون بالكيل إذا أمكن كيله يجوز ، ولو جمع بين الكيل والوزن ، فقال : في عشرة مكاييل وزنها كذا لا يجوز ، لأنه قلما يتفق اجتماعهما على ما يتشارطان. وقوله : " ووزن معلوم " أراد : أو وزن معلوم. وقد روي هكذا صفحة رقم 175 صريحا. ويشترط أن يكون عام الوجود عند المحل المشروط ، فإن كان مما يوجد نادرا لا يصح السلم فيه. واختلف أهل العلم في السلم في الحيوان ، فأجازه جماعة من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، ولم يجوزه جماعة ، منهم عبد الله بن مسعود ، وبه قال إبراهيم النخعي ، وهو قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وفي الحديث دليل على أن السلم يجوز فيما يكون منقطعا في الحال إذا ضرب له أجلا يوجد فيه غالبا ، أو يكون موجودا في الحال ، وينقطع قبل المحل ، ثم يوجد عند المحل ، لأن الثمر اسم للرطب ، واليابس في قول أكثر أهل العلم ، وعند بعض أهل اللغة اسم للرطب لا غير ، وعليه يدل الحديث في النهي عن بيع الثمر بالتمر ، أراد به بيع الرطب باليابس ، ثم أجاز السلم في الثمر السنتين والثلاث ، ومعلوم أن الرطب منها ينقطع في أثناء السنة ، ولا يوجد إلا في وقت معلوم منها ، وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب قوم إلى أنه لا يصح السلم إلا فيما يكون عام الوجود من وقت العقد إلى المحل ، وهو قول أصحاب الرأي. وفيه دليل على أنه لو أسلم في شيء مؤجلا يشترط أن يكون الأجل معلوما بالسنين أو بالشهور أو بالأيام ، أو يسلم إلى وقت معلوم مثل مجيء شهر كذا أو إلى عيد كذا أو نحوه ، فإن ذكر أجلا مجهولا مثل الحصاد والعطاء ، وقدوم الحاج ، فلا يصح ، قال ابن عباس : لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس. صفحة رقم 176 واختلف أهل العلم فيما لو أسلم في شيء حالا ، فأجازه بعضهم وهو قول عطاء ، وإليه ذهب الشافعي ، وقال : إذا أجازه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مضمونا إلى أجل كان حالا أجوز ، ومن الغرر والخطر أبعد. وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز إلا مؤجلا ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر الأجل كما ذكر الكيل والوزن ، ثم ذكر الكيل والوزن على وجه الشرط كذلك ذكر الأجل ، وعند الشافعي ليس ذكر الأجل في الحديث على وجه الشرط ، بل المراد منه إذا ذكر الأجل يجب أن يكون معلوما وكذلك ذكر الكيل والوزن ليس على وجه الشرط ، فإن السلم جائز فيما ليس بمكيل ، ولا موزون مثل الثياب والخشب ونحوها ، ولو كان على وجه الشرط ، لما جاز السلم إلا في المكيل أو الموزون ، ومعنى الحديث أنه لو أسلم فيما يكال أو يوزن يجب بيان الكيل أو الوزن وكذا الأجل. قال الإمام : وإذا ذكر الأجل معلوما ، يلزم ، وكذلك لو باع شيئا بثمن مؤجل ، يلزم الأجل حتى لا تجوز المطالبة به قبل المحل. وأما القرض ، فاختلفوا في لزوم الأجل فيه ، فذهب قوم إلى أنه لا يلزم ، وهو قول الشافعي ، وذهب جماعة إلى لزومه ، وهو قول عطاء وعمرو بن دينار ، وبه قال مالك. وإذا أسلم في شيء لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه قبل القبض ، وجوز مالك في غير الطعام الاستبدال إذا قبض قبل أن يتفرقا ، فإن تبرع المسلم إليه بأجود مما وصف ، أو رضي المسلم بالأردإ والنوع واحد ، فجائز بالاتفاق.

شرح السنة للبغوي #2126

2126 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا العلاء ، عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال : سعر لنا يا رسول الله قال : " إنما يرفع الله ويخفض ، إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة " قال له آخر : سعر ، قال " أدعو الله ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2126

شرح السنة للبغوي #2127

2127 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أنا عبد الغافر بن محمد ، أنا محمد ابن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، نا سليمان يعني ابن بلال ، عن يحيى هو ابن سعيد قال : كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من احتكر فهو خاطئ " فقيل لسعيد : فإنك تحتكر ، قال سعيد : إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. هذا حديث صحيح ، ومعمر : هو معمر بن عبد الله بن نضلة ، وأبوه أبو معمر أحد بني عدي بن كعب. قال الإمام : اختلف أهل العلم في الاحتكار ، روي عن عمر أنه قال : لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف ، فليبع كيف شاء الله ، وليمسك كيف شاء الله. صفحة رقم 179 وروي عن عثمان أنه كان ينهي عن الحكرة. وكره مالك والثوري الاحتكار في جميع الأشياء. قال مالك : يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت ، وكل شيء أضر بالسوق ، وذهب قوم إلى أن الاحتكار في الطعام خاصة ، لأنه قوت الناس ، وأما في غيره ، فلا بأس به ، وهو قول ابن المبارك وأحمد. وقال أحمد : إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور دون البصرة وبغداد ، لأن السفن تخترقها. وقال الحسن والأوزاعي : من جلب طعاما من بلد ، فحبسه ينتظر زيادة السعر ، فليس بمحتكر ، إنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين. وقال أحمد : إذا دخل الطعام من ضيعته ، فحبسه ، فليس بمحتكر. قال الإمام : الحديث وإن جاء باللفظ العام ، فاحتكار الراوي يدل على أنه مختص ببعض الأشياء ، أو بعض الأحوال ، إذ لا يظن بالصحابي أنه يروي الحديث ، ثم يخالفه ، وكذلك سعيد بن المسيب لا يظن به في فضله وعلمه أنه يروي الحديث ، ثم يخالفه ، إلا أن يحمل الحديث على بعض الأشياء ، فروي أنه كان يحتكر الزيت.

يَحْيَى -هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ-، ← سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، ← مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ← محمد ابن عيسى الجلودي ← عبد الغافر بن محمد ← ابن عبد القاهر

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2127

شرح السنة للبغوي #2128

2128 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد ، نا وكيع عن ابن عيينة قال : قال لي معمر : قال لي الثوري : هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم ، أو بعض السنة ؟ قال معمر : فلم يحضرني صفحة رقم 180 ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يبيع نخل بني النضير ، ويحبس لأهله قوت سنتهم. هذا حديث صحيح. وروي عن عبد الله بن عمرو ، قال : من كانت تجارته في الطعام ، ليس له تجارة غيرها ، كان طاغيا أو خاطئا أو باغيا. وروي عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : نعم الرجل فلان لولا بيعه ، وكان يبيع الطعام.

ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← وَكِيعٌ، ← مُحَمَّدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2128

شرح السنة للبغوي #2129

2129 - أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه ، نا أبو حفص عمر بن أحمد ابن علي الجوهري ، نا محمد بن معاذ بن يوسف ، نا قبيصة ، نا سفيان ( ح ) وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن كثير ، نا سفيان عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة ، قالت : توفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. صفحة رقم 182 هذا حديث صحيح.

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ يُوسُفَ، ← أبو حفص عمر بن أحمد ابن علي الجوهري ← أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه ← أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2129

شرح السنة للبغوي #2130

2130 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا أبو جعفر محمد بن المغلس ، نا هارون بن إسحاق الهمداني ، نا يعلى عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة قالت : اشترى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من يهودي طعاما بنسيئة ، ورهنه درعا له من حديد. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن معلى بن أسد ، عن عبد الواحد ، وأخرجه مسلم ، عن إسحاق الحنظلي ، عن المخزومي عن عبد الواحد بن زياد ، عن الأعمش. قال الإمام : فيه دليل على جواز الشراء بالنسيئة ، وجواز الرهن بالديون ، وجواز الرهن في الحضر ، وإن كان الكتاب قيد بالسفر ، وبيان الكتاب يطلب من السنة ، وفيه دليل على جواز المعاملة مع أهل الذمة ، وإن كان مالهم لا يخلو عن الربا وثمن الخمر ، لأنه يعرض عما فعلوه صفحة رقم 183 فيما بينهم على اعتقادهم ، أما بيع السلاح من أهل الحرب ، فلا يجوز ، ويكره من البغاة. وكره عمران بن حصين بيع السلاح في الفتنة.

عَائِشَةَ ← الْأَسْوَدِ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← يَعْلَى، ← هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ← أبو جعفر محمد بن المغلس ← أَبُو عَلِىٍّ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2130

شرح السنة للبغوي #2131

2131 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني محمد بن مقاتل أنا عبد الله ، أنا زكريا ، عن الشعبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ". هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله : في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تعطل واختلفوا فيمن ينتفع به ، فذهب أحمد وإسحاق إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب دون غيرهما بقدر النفقة ، وقال أبو ثور : إن كان الراهن ينفق عليه ، لم ينتفع به المرتهن ، وإن كان لا ينفق عليه ، وتركه في يد المرتهن ، فأنفق عليه ، فله ركوبه ، واستخدام العبد. وقال إبراهيم : يركب الضالة بقدر علفها وتحلب ، والرهن مثله. صفحة رقم 184 وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن ، وعليه نفقته ، وهو قول الشعبي ، وابن سيرين ، وإليه ذهب الشافعي ، لأن الفروع تابعة للأصول ، والأصل ملك للراهن بدليل أنه لو كان عبدا ، فمات ، كان كفنه عليه ، ويدل عليه ما

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الشَّعْبِيِّ ← زَكَرِيَّا، ← عَبْدُ اللَّهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2131

Previous
8910
Next

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِي الْمِنْهَالِ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2125

All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book