2130 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا أبو علي زاهر بن أحمد ، أنا أبو جعفر محمد بن المغلس ، نا هارون بن إسحاق الهمداني ، نا يعلى عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة قالت : اشترى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من يهودي طعاما بنسيئة ، ورهنه درعا له من حديد. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن معلى بن أسد ، عن عبد الواحد ، وأخرجه مسلم ، عن إسحاق الحنظلي ، عن المخزومي عن عبد الواحد بن زياد ، عن الأعمش. قال الإمام : فيه دليل على جواز الشراء بالنسيئة ، وجواز الرهن بالديون ، وجواز الرهن في الحضر ، وإن كان الكتاب قيد بالسفر ، وبيان الكتاب يطلب من السنة ، وفيه دليل على جواز المعاملة مع أهل الذمة ، وإن كان مالهم لا يخلو عن الربا وثمن الخمر ، لأنه يعرض عما فعلوه صفحة رقم 183 فيما بينهم على اعتقادهم ، أما بيع السلاح من أهل الحرب ، فلا يجوز ، ويكره من البغاة. وكره عمران بن حصين بيع السلاح في الفتنة.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2130
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
