Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #2036

2036 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد صفحة رقم 20 ابن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن حميد عن أنس أنه قيل له : احتجم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ قال : نعم حجمه أبو طيبة ، فأعطاه صاعين ، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته ، وقال : " إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة ولا تعذبوهم بالغمز ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن محمد بن مقاتل ، عن عبد الله بن المبارك ، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن مروان الفزاري كلاهما عن حميد. قال الإمام : وقد روي عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 21 عن كسب الإماء ، وهذا فيمن يخارج أمته ، ويجعل عليها ضريبة معلومة تؤديها إلى السيد ، فنهى عنه على وجه التنزيه ، لا على وجه التحريم لأنه لا يؤمن منها الفجور ، والكسب بالسفاح خصوصا إذا لم يكن لها كسب ، وقد وردت الرخصة في كسبها إذا عملت بيديها. وروي عن رافع بن رفاعة قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها. وفي حديث آخر أنه نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. وروي عن عثمان بن عفان أنه قال في خطبته : لا تكلفوا الصغير الكسب ، فإنكم متى كلفتموه الكسب ، سرق ، ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب ، فإنكم متى كلفتموها الكسب ، كسبت بفرجها ، وعفوا إذ أعفكم الله ، وعليكم من المطاعم مما طاب منها.

أَنَسٍ، ← حُمَيْدٍ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد صفحة رقم ابن عبد الله الصالحي ← أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2036

شرح السنة للبغوي #2037

2037 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. الحلوان : من حلوت الرجل أحلوه حلوانا : إذا أعطيته شيئا ، ويقال : الحلوان : الرشوة ، وقال بعضهم : أصله من الحلاوة ، شبه بالشيء الحلو ، يقال حلوت فلانا : إذا أطعمته الحلو ، كما يقال : عسلته : إذا أطعمته العسل.

أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ← أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2037

شرح السنة للبغوي #2038

2038 - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال ، أنا أبو منصور أحمد بن الفضل البرونجردي ، نا أبو أحمد بكر بن محمد حمدان الصيرفي ، نا محمد بن غالب التمام ، نا خالد بن أبي يزيد ، نا حماد بن زيد ، عن هشام هو ابن حسان ، عن محمد هو ابن سيرين صفحة رقم 23 عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة. قال الإمام : اتفق أهل العلم على تحريم مهر البغي ، وحلوان الكاهن فمهر البغي : أن يعطي امرأة شيئا على أن يفجر بها ، وحلوان الكاهن : ما يأخذه المتكهن على كهانته ، وفعل الكهانة باطل ، لا يجوز أخذ الأجرة عليها ، والزمارة : هي الزانية ، وقال أحمد بن يحيى : هي البغي الحسناء. قال الإمام : النهي عن كسب الزمارة معناه ما صرح به في الحديث الآخر ، وهو مهر البغي ، قال الأزهري : ويحتمل أن يكون نهى عن كسب المرأة المغنية ، يقال : غناء زمير ، أي : حسن ، وروى بعضهم بتقديم الراء من الرمز ، وهو الإيماء بالشفتين والعينين ، والزواني يفعلن ذلك ، والأصح تقديم الزاي. وأما ثمن الكلب ، فحرام عند أكثر أهل العلم ، مثل حلوان الكاهن ومهر البغي ، روي عن أبي هريرة أنه قال : هو من السحت ، ويروى فيه عن علي ، وابن مسعود ، وجابر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبي صفحة رقم 24 هريرة ، وذهب إلى تحريمه الحسن والحكم وحماد ، وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن بيع الكلب جائز ، ويضمن متلفه ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال قوم : ما أبيح اقتناؤه من الكلاب ، جاز بيعه ، وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه ، يحكى ذلك عن عطاء والنخعي ، ومن لم يجوز بيعه لا يوجب القيمة على متلفه ، وقال مالك : لا يجوز بيعه ، وعلى متلفه القيمة ، كأم الولد لا يجوز بيعها ، وتجب القيمة على قاتلها. وروي عن أبي سفيان ، عن جابر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ثمن الكلب والسنور. وهذا حديث في إسناده اضطراب ، فممن ذهب إلى ظاهره ، وكره بيع السنور أبو هريرة ، وجابر ، وبه قال طاووس ومجاهد ، وجوز الأكثرون بيعه ، وهو قول ابن عباس ، وإليه ذهب الحسن ، وابن سيرين ، والحكم وحماد ، وبه قال مالك والثوري ، وأصحاب الرأي ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وتأول بعضهم الحديث على بيع الوحشي منه الذي لا يقدر على تسليمه.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← محمد هو ابن سيرين صفحة رقم ← هِشَامٍ هُوَ ابْنُ حَسَّانَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، ← محمد بن غالب التمام ← أبو أحمد بكر بن محمد حمدان الصيرفي ← أبو منصور أحمد بن الفضل البرونجردي ← عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2038

شرح السنة للبغوي #2039

2039 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن المثنى حدثني غندر ، نا شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة صفحة رقم 25 عن أبيه أنه قال : " إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم ، وكسب البغي ، ولعن آكل الربا وموكله ، والواشمة ، والمستوشمة ، والمصور ". هذا حديث صحيح. وأخبرنا عبد الواحد المليحي بهذا الإسناد عن محمد بن إسماعيل نا حجاج بن منهال ، نا شعبة بهذا الإسناد ، وقال : " وكسب الأمة ". قال الإمام رحمه الله : بيع الدم لا يجوز ، لأنه نجس ، وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجره الحجام ، وجعله نهي تنزيه ، والنهي عن كسب الأمة على وجه التنزيه ، لأنه لا يؤمن أن تكتسب بفرجها خصوصا إذا لم يكن لها كسب ، والمراد أن لا يجعل عليها خراجا معلوما تؤديه في كل يوم ولعن آكل الربا وموكله ، لأنهما اشتركا في الفعل ، وإن كان أحدهما مغتبطا بالربح ، والآخر مهتضما بالنقص ، وأراد بالمصور الذي يصور صور الحيوان دون من يصور صور الأشجار والنبات ، لأن الأصنام التي كانت تعبد كانت على صور الحيوانات.

أَبِيهِ ← عون بن أبي جحيفة صفحة رقم ← شُعْبَةُ ← غُنْدَرٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2039

شرح السنة للبغوي #2040

2040 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة ، نا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول عام الفتح وهو بمكة : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا هو حرام " ثم قال صفحة رقم 27 رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عند ذلك : " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها ، جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : في تحريم بيع الخمر والميتة دليل على تحريم بيع الأيمان النجسة وإن كان منتفعا بها في أحوال الضرورة ، كالسرقين ونحوه ، وفيه دليل على أن بيع جلد الميتة قبل الدباغ لا يجوز لنجاسة عينه ، وأما بعد الدباغ ، فيجوز عند أكثر أهل العلم ، لقوله عليه السلام : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " وقال مالك : لا يجوز. واختلفوا في عظم ما لا يؤكل لحمه ، وفي عظام الميتة ، فذهب قوم إلى نجاستها ، وتحريم التصرف فيها ، وهو قول الشافعي ، وذهب قوم إلى أنها لا حياة فيها ، ولا يحلها الموت ، وهي طاهرة بعد زوال الزهومة عنها ، وقالوا بطهارة العاج وهو قول أصحاب الرأي. وقال الزهري : أدركت ناسا من علماء السلف يمتشطون بها ، ويدهنون فيها ، لا يرون به بأسا. صفحة رقم 28 وقال ابن سيرين وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج. ومن حجتهم ما روي عن ثوبان أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال له : " اشتر لفاطمة سوارين من عاج " ومن لم يجوز بيعه قال : ليس المراد من العاج في الحديث عظم الفيل ، وإنما المراد منه الذبل وهو عظم سلحفاة البحر ، وهو طاهر كعظم الحوت. وتحريم بيع الخنزير دليل على هذا أيضا ، وعلى أن ما لا ينتفع به من الحيوانات لا يجوز بيعها مثل الأسد والقرد والدب والحية والعقرب والفأرة والحدأة والرخمة والنسر ، وحشرات الأرض ونحوها. وفيه دليل على أن من أراق خمرا لنصراني ، أو قتل خنزيرا له أنه لا غرامة عليه ، لأنه لا ثمن لهما في حق الدين. وفي تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الخشب والحديد والذهب والفضة وغيرها ، وعلى تحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها ، فإذا طمست الصور ، وغيرت آلات اللهو عن حالتها ، فيجوز بيع جواهرها ، وأصولها ، فضة كانت أو حديدا أو خشبا أو غيرها. صفحة رقم 29 قال الخطابي : ويدخل في النهي كل صورة مصورة في رق أو قرطاس مما يكون المقصود منه الصورة ، وكان الرق تبعا له ، فأما الصور المصورة في الأواني والقصاع ، فإنها تبع لتلك الظروف بمنزلة الصور المصورة على جدر البيوت والسقوف ، وفي الأنماط والستور ، فالبيع فيها لا يفسد ، وفي معناها الدور التي فيها التماثيل. وفي الحديث دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز ، واختلفوا في جواز الانتفاع به ، فممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ، ورخص فيه الحسن ، والأوزاعي ، ومالك وأصحاب الرأي ، وجوز الشافعي استعمال نجاسة غير الكلب والخنزير إذا لم يستعمل في نفسه ، فجوز تسجير التنور بالعذرة ، وإيقاد النار بعظم الميتة ، وأن تزبل الأرض بالسماد ، وقال : إذا عجن بماء نجس ، أطعم نواضحه وكلابه ، ويلبس فرسه ، وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير وجوز الاستصباح بالزيت النجس ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ولا نعلم خلافا في أن من ماتت له دابة يحل له أن يطعم لحمها كلابه وبزاته. وقال الشافعي : ولا يصل ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ، وقال : لا يدهن السفن بشحوم الخنازير.

شرح السنة للبغوي #2041

2041 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال : نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس. صفحة رقم 30 عن ابن عباس قال : بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا باع خمرا ، فقال : قاتل الله فلانا باع الخمر ، أما علم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، والحميدي ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ، كل عن سفيان بن عيينة. قوله : " قاتل الله اليهود " أي : عاداهم الله ، وقيل : لعنهم الله وسبيل " فاعل " أن يكون بين اثنين ، وربما يكون من واحد كقولهم : سافرت ، وطارقت النعل ، وقابلتها. قوله : " فجملوها " معناه : أذابوها حتى تصير ودكا ، فيزول عنها اسم الشحم ، يقال : جملت الشحم وأجملته واجتملته : إذا أذبته ، وفيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم ، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيأته ، وتبديل اسمه.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طاووس. صفحة رقم ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2041

شرح السنة للبغوي #2042

2042 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب ، فقال عبد الله بن عباس : أهدى رجل ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) راوية خمر ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أما علمت أن الله حرم شربها " ؟ فسار الرجل إنسانا إلى جنبه فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : بم ساررته ؟ فقال : أمرته أن يبيعها ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الذي حرم شربها حرم بيعها " ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن مالك. وابن وعلة : هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر. وقد روي من طريق غريب عن أنس قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها ، وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها والمشترى له.

ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ: ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2042

شرح السنة للبغوي #2043

2043 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح ، وأبا طلحة الأنصاري ، وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر ، فجاءهم آت ، فقال : إن الخمر قد حرمت ، فقال أبو طلحة ، قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها ، فقمت إلى مهراس لنا ، فضربتها بأسفله حتى تكسرت. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة ، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، كل عن مالك. صفحة رقم 33 قال الإمام : فيه دليل على أن المسكر المتخذ من غير العنب والرطب خمر ، وفي سكوت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن إراقتهم الخمر ، وترك الإنكار عليهم دليل على أنه لا سبيل إلى تطهيرها بالمعالجة ، إذ لو كان إلى تطهيرها سبيل لأرشدهم إليه ، كما أرشدهم إلى دباغ جلد الميتة ، وقد صح عن يحيى بن عباد ، عن أنس قال : سئل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أيتخذ الخمر خلا ؟ قال : " لا " وروي عن أنس بن مالك أن أبا طلحة الأنصاري سأل النبي [ ] عن أيتام ورثوا خمرا قال : " " أهرقها " قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : " لا " ولو كانت تطهر بالمعالجة ، لكان لا يأمر بإراقتها مع وجوب مراعاة حق اليتيم في ماله ، وهذا قول عمر بن الخطاب ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد ، وكرهه سفيان ، وابن المبارك. وكره قوم إمساكها بعد ما عرفها خمرا إلى أن تصير خلا ، وحمل الحديث عليه من حيث إنه لا ينبغي أن يكون في بيت مسلم خمر ، قال مالك : لا أحب لمسلم ورث خمرا أن يحبسها يخللها ، لكن إن صارت خلا لم أر بأكله بأسا وقيل لابن المبارك : كيف يتخذ الخل بأن لا يأثم الرجل ؟ قال : انظر خلا ثقيفا ، فصب على العصير قدر ما لا يغلبه العصير ، فإن لم يغلبه العصير لم يغل ، وعن أحمد نحوه ، وقال : ما يعجبني أن يكون في بيت الرجل المسلم خمر ، ولكن يصب على العصير من الخل حتى يتغير. ورخص في تخليل الخمر ومعالجتها عطاء بن أبي رباح ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال أبو حنيفة. صفحة رقم 34 قال الإمام : أما كسر الدن ، وشق الزق الذي لا يصلح إلا للخمر فمشروع ، فإن صلح لغيره ، فلا يفعل ، وهو ما روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رأى يوم خيبر نيرانا توقد على الحمر الإنسية ، فقال : " اكسروها وأهريقوها " فذلك للمبالغة في الزجر والمنع عن أكل لحوم الحمر الإنسية ليتبين لهم تحريمها ، لا لتحقيق فعل الكسر بدليل أنهم لما قالوا : نهريقها ونغسلها ؟ قال : " اغسلوها ". فأما الصنم والصليب والطنبور والملاهي فتكسر ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عدلا يقتل الخنزير ، ويكسر الصليب " وهتك النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سترا فيه تماثيل. فإن كان الطنبور والملاهي بحيث لو حلت أوتارها ، صلحت للمباح ، فلا تكسر وتحل. أتي شريح في طنبور كسر ، فلم يقض فيه بشيء.

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2043

شرح السنة للبغوي #2044

2044 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا علي بن عياش نا أبو غسان محمد بن مطرف ، حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " رحم الله رجلا سمحا إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقتضى ". هذا حديث صحيح. وفي رواية : " غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع ، سهلا إذا اشترى ، سهلا إذا قضى ، سهلا إذا اقتضى ".

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، ← عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2044

شرح السنة للبغوي #2045

2045 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان ، أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، حدثنا ابن أبي شيبة ، أنا إسماعيل بن علية ، عن يونس عن عطاء بن فروخ أن عثمان اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه ، فلقيه ، فقال له : ما يمنعك من قبض مالك ؟ قال إنك غبنتني ، فما ألقى أحدا من الناس إلا وهو يلومني قال : وذلك يمنعك ؟ قال : نعم ، قال : فاختر من بين أرضك ومالك ، ثم قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا ، وقاضيا ومقتضيا ".

عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ، ← يونس، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، ← ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ← أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2045

شرح السنة للبغوي #2046

2046 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، نا يحيى بن بكير نا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : قال ابن المسيب إن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب ، عن يونس. قوله : " منفقة للسلعة " من قولهم : نفق البيع ينفق نفاقا : إذا كثر المشترون والرغبات فيه. صفحة رقم 38 وروي عن أبي قتادة الأنصاري عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إياكم وكثرة الحلف في البيع ، فإنه ينفق ثم يمحق ". وعن أبي ذر ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : المنان ، والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته باليمين الكاذبة ". فالمنان يتأول على وجهين : أحدهما من " المنة " التي هي الاعتداد بالصنيعة ، وهي إن وقعت في الصدقة ، أبطلت الأجر ، وإن كانت في المعروف ، كدرت الصنيعة ، وقيل من " المن " وهو النقص ، يريد النقص من الحق والخيانة ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ( وإن لك لأجرا غير ممنون ( [ القلم : 3 ] أي : غير منقوص. وسمي الموت منونا ، لأنه ينقص الأعداد.

ابْنِ الْمُسَيَّبِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2046

شرح السنة للبغوي #2047

2047 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " المتبايعان ، كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال الإمام : اختلف أهل العلم في ثبوت خيار المكان للمتبايعين ، فذهب أكثرهم إلى أنهما بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه ما لم يتفرقا بالأبدان ، يروى فيه عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وحكيم بن حزام ، وهو قول عبد الله بن عمر ، وأبي برزة الأسلمي ، وإليه ذهب شريح ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، والشعبي ، وطاووس ، صفحة رقم 40 وعطاء بن أبي رباح ، وبه قال الزهري والأوزاعي ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور. وقال النخعي : لا يثبت خيار المكان ، ويلزم البيع بنفس التواجب وهو قول مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وحملوا التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الرأي والكلام ، والأول أصح ، لأن العلم قد استقر بين العامة على أن ملك البائع لا يزول إلا بقبول من جهة المشتري فتأويل الحديث على أمر معلوم عند العامة إخلاء الحديث عن الفائدة. والدليل على أن المراد منه هو التفرق بالأبدان ما روي أن ابن عمر كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له ، فارق صاحبه ، فمشى قليلا ، ثم رجع فحمل التفرق على التفرق بالأبدان ، وراوي الحديث أعلم بالحديث من غيره. وروي عن أبي الوضيء قال : كنا في غزاة ، فباع صاحب لنا فرسا له من رجل ، وباتا ليلة ، فلما أردنا الرحيل خاصمه إلى أبي برزة ، فقال أبو برزة : لا أراكما تفرقتما سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ". وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون صفقة خيار ، ولا صفحة رقم 41 يحل له أن يفارق صحابه خشية أن يستقيله " ففيه دليل على أن المراد من التفرق تفرق الأبدان ، وقوله : " خشية أن يستقيله " أراد : خشية أن يفسخ العقد ، فيكون بمنزلة الاستقالة ، لأن الإقالة لا تعلق لها بمجلس العقد ، بل يجوز بعد التفرق كما يجوز قبله ، وقوله في الحديث : " إلا بيع الخيار " معناه أن يقول أحدهما لصاحبه : اختر ، فيقول : اخترت ، فيكون هذا إلزاما للبيع منهما ، وإن كان المجلس قائما ، ويسقط خيارهما. وتأوله بعضهم على خيار الشرط ، وقال : هذا استثناء يرجع إلى مفهوم مدة الخيار معناه : كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، فإذا تفرقا ، لزم البيع إلا أن يتبايعا بشرط خيار ثلاثة أيام ، فيبقى خيار الشرط بعد التفرق وهذا تأويل بعيد ، لأن الاستثناء يرجع إلى ما ظهر من الكلام ، وظاهر الكلام إثبات الخيار ، والاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات ، والدليل على ذلك ما

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2047

Previous
123
Next

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← اللَّيْثُ ← قُتَيْبَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · كتاب البيوع · Hadith 2040

bookmark
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book