2041 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال : نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس. صفحة رقم 30 عن ابن عباس قال : بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا باع خمرا ، فقال : قاتل الله فلانا باع الخمر ، أما علم أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، والحميدي ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ، كل عن سفيان بن عيينة. قوله : " قاتل الله اليهود " أي : عاداهم الله ، وقيل : لعنهم الله وسبيل " فاعل " أن يكون بين اثنين ، وربما يكون من واحد كقولهم : سافرت ، وطارقت النعل ، وقابلتها. قوله : " فجملوها " معناه : أذابوها حتى تصير ودكا ، فيزول عنها اسم الشحم ، يقال : جملت الشحم وأجملته واجتملته : إذا أذبته ، وفيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم ، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيأته ، وتبديل اسمه.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2041
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
