Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2038 chevron_right


2038 - أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال ، أنا أبو منصور أحمد بن الفضل البرونجردي ، نا أبو أحمد بكر بن محمد حمدان الصيرفي ، نا محمد بن غالب التمام ، نا خالد بن أبي يزيد ، نا حماد بن زيد ، عن هشام هو ابن حسان ، عن محمد هو ابن سيرين صفحة رقم 23 عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة. قال الإمام : اتفق أهل العلم على تحريم مهر البغي ، وحلوان الكاهن فمهر البغي : أن يعطي امرأة شيئا على أن يفجر بها ، وحلوان الكاهن : ما يأخذه المتكهن على كهانته ، وفعل الكهانة باطل ، لا يجوز أخذ الأجرة عليها ، والزمارة : هي الزانية ، وقال أحمد بن يحيى : هي البغي الحسناء. قال الإمام : النهي عن كسب الزمارة معناه ما صرح به في الحديث الآخر ، وهو مهر البغي ، قال الأزهري : ويحتمل أن يكون نهى عن كسب المرأة المغنية ، يقال : غناء زمير ، أي : حسن ، وروى بعضهم بتقديم الراء من الرمز ، وهو الإيماء بالشفتين والعينين ، والزواني يفعلن ذلك ، والأصح تقديم الزاي. وأما ثمن الكلب ، فحرام عند أكثر أهل العلم ، مثل حلوان الكاهن ومهر البغي ، روي عن أبي هريرة أنه قال : هو من السحت ، ويروى فيه عن علي ، وابن مسعود ، وجابر ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأبي صفحة رقم 24 هريرة ، وذهب إلى تحريمه الحسن والحكم وحماد ، وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وذهب قوم إلى أن بيع الكلب جائز ، ويضمن متلفه ، وهو قول أصحاب الرأي ، وقال قوم : ما أبيح اقتناؤه من الكلاب ، جاز بيعه ، وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه ، يحكى ذلك عن عطاء والنخعي ، ومن لم يجوز بيعه لا يوجب القيمة على متلفه ، وقال مالك : لا يجوز بيعه ، وعلى متلفه القيمة ، كأم الولد لا يجوز بيعها ، وتجب القيمة على قاتلها. وروي عن أبي سفيان ، عن جابر قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ثمن الكلب والسنور. وهذا حديث في إسناده اضطراب ، فممن ذهب إلى ظاهره ، وكره بيع السنور أبو هريرة ، وجابر ، وبه قال طاووس ومجاهد ، وجوز الأكثرون بيعه ، وهو قول ابن عباس ، وإليه ذهب الحسن ، وابن سيرين ، والحكم وحماد ، وبه قال مالك والثوري ، وأصحاب الرأي ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وتأول بعضهم الحديث على بيع الوحشي منه الذي لا يقدر على تسليمه.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2038

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • محمد هو ابن سيرين صفحة رقم
  • هِشَامٍ هُوَ ابْنُ حَسَّانَ
  • حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
  • خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ،
  • محمد بن غالب التمام
  • أبو أحمد بكر بن محمد حمدان الصيرفي
  • أبو منصور أحمد بن الفضل البرونجردي
  • عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books