2039 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن المثنى حدثني غندر ، نا شعبة ، عن عون بن أبي جحيفة صفحة رقم 25 عن أبيه أنه قال : " إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم ، وكسب البغي ، ولعن آكل الربا وموكله ، والواشمة ، والمستوشمة ، والمصور ". هذا حديث صحيح. وأخبرنا عبد الواحد المليحي بهذا الإسناد عن محمد بن إسماعيل نا حجاج بن منهال ، نا شعبة بهذا الإسناد ، وقال : " وكسب الأمة ". قال الإمام رحمه الله : بيع الدم لا يجوز ، لأنه نجس ، وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجره الحجام ، وجعله نهي تنزيه ، والنهي عن كسب الأمة على وجه التنزيه ، لأنه لا يؤمن أن تكتسب بفرجها خصوصا إذا لم يكن لها كسب ، والمراد أن لا يجعل عليها خراجا معلوما تؤديه في كل يوم ولعن آكل الربا وموكله ، لأنهما اشتركا في الفعل ، وإن كان أحدهما مغتبطا بالربح ، والآخر مهتضما بالنقص ، وأراد بالمصور الذي يصور صور الحيوان دون من يصور صور الأشجار والنبات ، لأن الأصنام التي كانت تعبد كانت على صور الحيوانات.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2039
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
