Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #160

160 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني ، نا أبو قلابة الرقاشي ، نا عبد الصمد بن عبد الوارث ، نا أبي ، عن حسين المعلم ، عن يحيى بن أبي كثير ( ح ) قال محمد بن سهل : وحدثنا عمار بن رجاء ، نا عبد الصمد حدثني حرب بن شداد ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن الأوزاعي ، وهذا حديث عمار ، نا يعيش بن الوليد ، عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " قاء فأفطر " فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ، فذكرت ذلك له ، فقال : صدق أنا صببت له وضوءه. صفحة رقم 334 هذا حديث حسن ، والصحيح عن يعيش بن الوليد عن أبيه ، عن معدان ، وهو معدان بن أبي طلحة اليعمري ، ويعمر : بطن من كنانة. ويعيش : هو يعيش بن الوليد بن هشام القرشي شامي.

أَبِي الدَّرْدَاءِ، ← مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ← يَعِيشُ بْنُ الْوَلِيدِ ← الأوزاعي وهذا حديث عمار ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، ← عَبْدُ الصَّمَدِ ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ2 ← أَبِي ← عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ← أَبُو قِلاَبَةَ الرَّقَاشِيُّ ← أبو بكر محمد بن سهل القهستاني ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 160

شرح السنة للبغوي #161

161 - قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله : أخبرنا عبد الوهاب ابن أحمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زر. قال : أتيت صفوان بن عسال ، فقال : ما جاء بك ؟ قلت : ابتغاء العلم ، قال : إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب ، قلت : إنه حاك في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول ، وكنت امرءا من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله [ ] في ذلك شيئا ؟ قال : نعم. كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن صفحة رقم 336 من غائط ونوم وبول. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

زِرٍّ ← عَاصِمِ بْنِ بَھْدَلَۃَ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب ابن أحمد الكسائي ← الشيخ الحسين بن مسعود

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 161

شرح السنة للبغوي #162

162 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا زهير ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش ، قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي ، فقلت له : قد حك في صدري من المسح على الخفين ، فهل سمعت رسول الله [ ] شيئا ؟ قال : نعم أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا نخلع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من غائط ولا بول ولا نوم إلا الجنابة. صفحة رقم 337 وزر بن حبيش : أبو مريم الأسدي. قال الشيخ : في هذا الحديث فوائد ، منها جواز المسح على الخفين ، وأن مدة المسح في حق المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وأن المسح رخصة في حق المحدث دون الجنب ، فإذا أجنب الماسح على الخفين ، وجب عليه غسل الرجلين. وفيه دليل على أن النوم حدث على أي صفة نام ، وبه قال من الصحابة أبو هريرة ، وعائشة ، ومن التابعين الحسن ، وهو قول إسحاق ، والمزني. وروي عن علي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ " والسه : حلقة الدبر. وقال ابن عباس : وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. صفحة رقم 338 وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يوجب الوضوء ، إلا أن ينام قاعدا ، فلا وضوء عليه ، لما

زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ← عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، ← زُهَيْرٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 162

شرح السنة للبغوي #163

163 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا الثقة ، عن حميد ، عن أنس قال : كان أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ينتظرون العشاء فينامون - أحسبه قال : قعودا - حتى تخفق رؤوسهم ، ثم يصلون ولا يتوضؤون. وعن نافع : أن عبد الله بن عمر كان ينام قاعدا ، ثم يصلي ، ولا يتوضأ. وذهب جماعة إلى أنه لو نام قائما أو قاعدا أو ساجدا لا وضوء عليه حتى ينام مضطجعا ، وبه قال الثوري ، وابن المبارك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي لما

أَنَسٍ، ← حُمَيْدٍ ← الثِّقَۃُ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 163

شرح السنة للبغوي #164

164 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي ، أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد السهلي ، أنا أبو محمد الحسين بن محمد بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو ، أنا ابن أبي شيبة ، أنا إسحاق بن منصور ، صفحة رقم 339 عن منصور بن أبي الأسود ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ينام وهو ساجد ، فما يعرف نومه إلا بنفخه ، ثم يقوم ويمضي في صلاته. ويروى عن أبي موسى الأشعري أن النوم لا يوجب الوضوء بحال ، وهو قول الأعرج. وذهب بعضهم إلى أن قليل النوم لا ينقض الوضوء. وقال الزهري : كانوا لا يرون بغرار النوم بأسا ، يعني : لا ينقض الوضوء ، وهو قول مالك ، وأصل الغرار : النقصان ، وأراد بغرار النوم : قلته.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← عَلْقَمَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ← إسحاق بن منصور صفحة رقم ← ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ← أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ← أبو محمد الحسين بن محمد بن حليم ← أبو الحارث طاهر بن محمد السهلي ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنفي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 164

شرح السنة للبغوي #165

165 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول : دخلت على مروان ابن الحكم ، فذكرنا ما يكون منه الوضوء ، فقال مروان : من مس الذكر الوضوء ، فقال عروة : ما علمت ذلك ، فقال مروان : أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ". صفحة رقم 341 هذا حديث حسن ، قال محمد بن إسماعيل : هو أصح شيء في هذا الباب.

عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 165

شرح السنة للبغوي #166

166 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سليمان بن عمرو ، ومحمد بن عبد الله ، عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي ، عن سعيد ابن أبي سعيد. عن أبي هريرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ ". وسعيد بن أبي سعيد : هو المقبري نسب إلى مقبرة ، وكنيته صفحة رقم 342 أبو سعد ، واسم أبيه : كيسان مكاتب امرأة من بني ليث مديني. ومحمد بن عبد الله : هو محمد بن عبد الله بن دينار شيخ الشافعي. وروى القاسم بن محمد عن عائشة قالت : إذا مست المرأة فرجها توضأت. وقال الإمام : اختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء من مس الذكر من نفسه أو غيره ، فذهب إلى إيجابه من الصحابة : عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبو هريرة ، وعائشة ، ومن التابعين : سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعطاء بن يسار ، وعروة بن الزبير ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق رضي الله عنهم. وكذلك المرأة تمس فرجها أو فرج غيرها ، غير أن عند الشافعي لا ينتقض إلا أن يمس ببطن الكف أو ببطون الأصابع ، وقال الأوزاعي وأحمد : إذا مس بظهر كفه أو ساعده ينتقض. وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء ، روي ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وعمار بن ياسر ، وأبي الدرداء ، وحذيفة ، وبه قال الحسن ، وإليه ذهب الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي. واحتجوا بما روي عن طلق بن علي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سئل عن مس الرجل ذكره ، فقال : " هل هو إلا مضغة ، أو بضعة منه ". صفحة رقم 343 ومن أوجب فيه الوضوء أجاب بأن خبر بسرة متأخر ، لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام ، وكان قدوم طلق بن علي على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أول زمن الهجرة حين كان يبني المسجد ، وإنما يؤخذ بآخر الأمرين.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سعيد ابن أبي سعيد ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهَاشِمِيِّ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 166

شرح السنة للبغوي #167

167 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قال الشيخ : اختلف أهل العلم فيمن قبل امرأته ، أو مسها بيده ، ولا حائل بينهما ، فذهب جماعة إلى أنه ينتقض وضوؤهما ، يروى ذلك عن عمر صفحة رقم 345 وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وهو قول الزهري والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وحملوا اللمس المذكور في قوله تعالى : ( أو لمستم النساء ( على غير الجماع. ولمس الشعر لا يوجب الوضوء عند الشافعي ، وعند أحمد يوجبه. وذهب قوم إلى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة ، ويروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، وبه قال الثوري ، وأصحاب الرأي واحتجوا بما

أَبِيهِ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 167

شرح السنة للبغوي #168

168 - أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي ، أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي ، أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم ، نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه ، أنا ابن أبي شيبة ، نا وكيع نا الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عروة. صفحة رقم 346 عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ، ولم يتوضأ. قلت : من هي إلا أنت ، فضحكت. وضعف يحيى بن سعيد هذا الحديث ، وقال : هو شبه لا شيء ، وضعفه محمد بن إسماعيل ، وقال : حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ، ولا يصح في هذا الباب شيء.

عَائِشَةَ ← عروة. صفحة رقم ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← الْاَعْمَشِ ← وَكِيعٌ، ← ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ← أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُوَجِّهِ، ← أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ، ← أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي ← أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 168

شرح السنة للبغوي #169

169 - قال الإمام الحسين بن مسعود : أنا أبو الحسن الشيرزي ، أخبرنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي السامري ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أكل كتف شاة ، ثم صلى ولم يتوضأ. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن القعنبي ، كلاهما عن مالك. وعطاء بن يسار : كنيته : أبو محمد ، مولى ميمونة ، زوج النبي [ ] ، وأخوه سليمان بن يسار. وزيد بن أسلم : كنيته : أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب. قال الشيخ الإمام : أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء ، وهو قول الخلفاء الراشدين ، وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. صفحة رقم 348 وذهب بعضهم إلى إيجاب الوضوء منه ، كان عمر بن عبد العزيز يتوضأ من السكر ، واحتجوا بما روي عن أبي هريرة عن رسول الله [ ] أنه قال : " توضؤوا مما مست النار ولو من ثور أقط ". والثور : القطعة من الأقط ، وجمعه أثوار ، وهذا منسوخ عند عامة أهل العلم. وسئل جابر عن الوضوء مما مست النار ، قال : كنا لا نجد مثل ذلك إلا قليلا ، فإذا نحن وجدناه ، لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ، ثم نصلي ولا نتوضأ. وروي عن جابر أنه قال : كان آخر الأمرين من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ترك الوضوء مما غيرت النار. وسئل ابن عمر عن الوضوء مما غيرت النار ، فقال : الوضوء مما خرج وليس مما دخل ، لأنه لا يدخل إلا طيبا ، ولا يخرج إلا خبيثا. صفحة رقم 349 وذهب جماعة من أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة ، وهو قول أحمد وإسحاق ، محتجين بما روي عن البراء بن عازب قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الوضوء من لحوم الإبل ، فقال : " توضؤوا منها ، وسئل عن لحوم الغنم ، فقال : " لا توضؤوا منها " وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ، فقال : " لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين " وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : " صلوا فيها فإنها بركة ". صفحة رقم 350 وذهب عامة الفقهاء إلى أن أكل لحم الإبل لا يوجب الوضوء ، وتأولوا الحديث على غسل اليد والفم للنظافة ، كما روي أنه عليه السلام مضمض من اللبن ، وقال : " إن له دسما " وخص لحم الإبل به ، لشدة زهومته. قال الحسن : الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر ، وبعده ينفي اللمم والمراد منه : غسل اليدين. قال قتادة : من غسل يديه فقد توضأ.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي السامري ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي ← الإمام الحسين بن مسعود

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 169

شرح السنة للبغوي #170

170 - أخبرنا الشيخ الإمام ، نا الإمام الحسين بن مسعود ، أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ، وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى ، نا أبو عاصم ، عن الأوزاعي ، أخبرني الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شرب لبنا ، فدعا بماء فتمضمض ، وقال : " إن له دسما ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي عاصم ، وأخرجه مسلم من طرق عن الزهري. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الأعمى : كنيته أبو عبد الله مات قبل علي بن الحسين ، ومات علي سنة ثنتين وتسعين.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← أَبُو عَاصِمٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ← الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي ← الإمام الحسين بن مسعود ← الشيخ الإمام

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 170

شرح السنة للبغوي #171

171 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء ، وهي من أدنى خيبر نزل ، فصلى العصر ، ثم دعا بالأزواد ، فلم يؤت إلا بالسويق ، فأمر به ، فثري ، فأكل نبي الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأكلنا ، ثم قام إلى المغرب ، فمضمض ومضمضنا ، ثم صلى ولم يتوضأ. هذا حديث صحيح أخرجه محمد ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك. قوله : ثري ، أي بل فيه ، يقال : ثريت السويق ، أي : بللته ، والثرى : التراب الندي الذي تحت التراب الظاهر. قال رضي الله عنه : المضمضة بالماء مستحبة عن كل ما له دسومة أو يبقى في الفم منه بقية تصل إلى باطنه في الصلاة.

بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الطهارة ) · Hadith 171

Previous
123
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book