Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الطهارة ) chevron_rightHadith #166 chevron_right


166 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سليمان بن عمرو ، ومحمد بن عبد الله ، عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي ، عن سعيد ابن أبي سعيد. عن أبي هريرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ ". وسعيد بن أبي سعيد : هو المقبري نسب إلى مقبرة ، وكنيته صفحة رقم 342 أبو سعد ، واسم أبيه : كيسان مكاتب امرأة من بني ليث مديني. ومحمد بن عبد الله : هو محمد بن عبد الله بن دينار شيخ الشافعي. وروى القاسم بن محمد عن عائشة قالت : إذا مست المرأة فرجها توضأت. وقال الإمام : اختلف أهل العلم في إيجاب الوضوء من مس الذكر من نفسه أو غيره ، فذهب إلى إيجابه من الصحابة : عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبو هريرة ، وعائشة ، ومن التابعين : سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعطاء بن يسار ، وعروة بن الزبير ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق رضي الله عنهم. وكذلك المرأة تمس فرجها أو فرج غيرها ، غير أن عند الشافعي لا ينتقض إلا أن يمس ببطن الكف أو ببطون الأصابع ، وقال الأوزاعي وأحمد : إذا مس بظهر كفه أو ساعده ينتقض. وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء ، روي ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وعمار بن ياسر ، وأبي الدرداء ، وحذيفة ، وبه قال الحسن ، وإليه ذهب الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي. واحتجوا بما روي عن طلق بن علي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سئل عن مس الرجل ذكره ، فقال : " هل هو إلا مضغة ، أو بضعة منه ". صفحة رقم 343 ومن أوجب فيه الوضوء أجاب بأن خبر بسرة متأخر ، لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام ، وكان قدوم طلق بن علي على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أول زمن الهجرة حين كان يبني المسجد ، وإنما يؤخذ بآخر الأمرين.

شرح السنة للبغوي · Hadith 166

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • سعيد ابن أبي سعيد
  • يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهَاشِمِيِّ،
  • سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books