162 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا زهير ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر بن حبيش ، قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي ، فقلت له : قد حك في صدري من المسح على الخفين ، فهل سمعت رسول الله [ ] شيئا ؟ قال : نعم أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا نخلع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من غائط ولا بول ولا نوم إلا الجنابة. صفحة رقم 337 وزر بن حبيش : أبو مريم الأسدي. قال الشيخ : في هذا الحديث فوائد ، منها جواز المسح على الخفين ، وأن مدة المسح في حق المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وأن المسح رخصة في حق المحدث دون الجنب ، فإذا أجنب الماسح على الخفين ، وجب عليه غسل الرجلين. وفيه دليل على أن النوم حدث على أي صفة نام ، وبه قال من الصحابة أبو هريرة ، وعائشة ، ومن التابعين الحسن ، وهو قول إسحاق ، والمزني. وروي عن علي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ " والسه : حلقة الدبر. وقال ابن عباس : وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. صفحة رقم 338 وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يوجب الوضوء ، إلا أن ينام قاعدا ، فلا وضوء عليه ، لما
شرح السنة للبغوي · Hadith 162
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
