167 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قال الشيخ : اختلف أهل العلم فيمن قبل امرأته ، أو مسها بيده ، ولا حائل بينهما ، فذهب جماعة إلى أنه ينتقض وضوؤهما ، يروى ذلك عن عمر صفحة رقم 345 وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وهو قول الزهري والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وحملوا اللمس المذكور في قوله تعالى : ( أو لمستم النساء ( على غير الجماع. ولمس الشعر لا يوجب الوضوء عند الشافعي ، وعند أحمد يوجبه. وذهب قوم إلى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة ، ويروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، وبه قال الثوري ، وأصحاب الرأي واحتجوا بما
شرح السنة للبغوي · Hadith 167
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
