Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الطهارة ) chevron_rightHadith #167 chevron_right


167 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. قال الشيخ : اختلف أهل العلم فيمن قبل امرأته ، أو مسها بيده ، ولا حائل بينهما ، فذهب جماعة إلى أنه ينتقض وضوؤهما ، يروى ذلك عن عمر صفحة رقم 345 وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وهو قول الزهري والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وحملوا اللمس المذكور في قوله تعالى : ( أو لمستم النساء ( على غير الجماع. ولمس الشعر لا يوجب الوضوء عند الشافعي ، وعند أحمد يوجبه. وذهب قوم إلى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة ، ويروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول الحسن ، وبه قال الثوري ، وأصحاب الرأي واحتجوا بما

شرح السنة للبغوي · Hadith 167

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِيهِ
  • سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
  • ابْنِ شِهَابٍ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books