Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي

Sarah Al Sunnah Al Baghvi

4,422 Hadith1416 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح السنة للبغوي #1690

1690 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن رجلا : قال للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت ، أفأتصدق عنها ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نعم ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر ، وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن محمد بن بشر ، كلاهما عن هشام. قوله : افتلتت ، أي : ماتت فجاءة ، أي : أخذت فلتة بغتة ، وكل أمر فعل على غير تمكث ، فقد افتلت.

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1690

شرح السنة للبغوي #1691

1691 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد بن علي الكشميهني ، صفحة رقم 200 نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه وعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) إن أبي مات ، وترك مالا ، ولم يوص ، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : " نعم ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن حجر وغيره ، وهو قول أهل العلم قالوا : ليس يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أحمد بن علي الكشميهني صفحة رقم ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، ← أبو الحسن الطيسفوني ← أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1691

شرح السنة للبغوي #1692

1692 - حدثنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل المنصوري ببغداد ، نا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، نا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي وائل عن مسروق قال : قالت عائشة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ، وللزوج مثل ذلك باكتسابه ، وللخازن مثل ذلك ".

مَسْرُوقٍ ← أَبِي وَائِلٍ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ← أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل المنصوري ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أحمد بن عبد الله الصالحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1692

شرح السنة للبغوي #1693

1693 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، حدثنا محمد بن يوسف ، نا سليمان بن حيان ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مسرفة كان لها أجرها ، وله مثلها لها بما أنفقت ، وله بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك. صفحة رقم 202 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قتيبة ، عن جرير ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية ، كلاهما عن الأعمش.

عَائِشَةَ ← مَسْرُوقٍ ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر الرياني ← أبو منصور السمعاني ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1693

شرح السنة للبغوي #1694

1694 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه من غير أمره ، فإن نصف أجره له ". صفحة رقم 203 هذا حديث متفق على صحته أخرج محمد حديث الإنفاق عن يحيى ابن جعفر ، عن عبد الرزاق ، وأخرج مسلم تمام الحديث عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، وأخرجه محمد عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة. قوله : " لا تصوم المرأة وبعلها شاهد " أي حاضر " إلا بإذنه " وأراد به صوم التطوع ، فأما قضاء رمضان ، فتستأذنه ما بين شوال إلى شعبان. قالت عائشة : إن كان ليكون علي صيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضه حتى يأتي شعبان. وهذا يدل على أن حق الزوج محصور بالوقت ، وإذا اجتمع من الحقوق التي يدخلها المهلة كالحج ونحوه ، قدم عليها.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← ھٰذَا مَا ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ ← أبو علي حسان بن سعيد المنيعي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1694

شرح السنة للبغوي #1695

1695 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو اليمان ، أنا شعيب ، نا أبو الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة من غير أمره ، فإنه يؤدى إليه شطره. صفحة رقم 204 هذا حديث متفق على صحته. حمل الخطابي قوله : " يؤدى إليه شطره " على ما إذا أخذت المرأة من ماله أكثر من نفقتها ، وتصدقت به ، فعليها أن تغرم للزوج حصته ، فإن رضي الزوج ، فالأجر بينهما نصفان ، لأنها أنفقت من حقها وحق الزوج.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبُو الزِّنَادٍ ← شُعَيْبٌ ← أبو اليمان ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1695

شرح السنة للبغوي #1696

1696 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا هناد ، نا إسماعيل بن عياش ، نا شرحبيل ابن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول في خطبته عام حجة الوداع " لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها " قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا ". صفحة رقم 205 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن. قال رحمه الله : وقد روي عن عطاء ، عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال : " لا إلا من قوتها والأجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه ". قال رحمه الله : العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه ، وكذلك الخادم ، ويأثمان إن فعلا ذلك ، وحديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل ، أو نزل بهم الضيف ، فحضهم على لزوم تلك العادة ، كما قال لأسماء : " لا توعي فيوعى عليك " وعلى هذا يخرج ما روي عن عمير مولى آبي اللحم قال : كنت مملوكا ، فسألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أتصدق من مال موالي بشيء قال : " نعم ، والأجر بينكما نصفان ".

أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، ← شرحبيل ابن مسلم الخولاني ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← هَنَّادٌ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو عثمان الضبي أبو محمد الجراحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1696

شرح السنة للبغوي #1697

1697 - أخبرنا أبو الحسن الداوودي ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد ، نا أبو سعيد الأشج ، صفحة رقم 206 نا عبد السلام هو ابن حرب ، عن يونس هو ابن عبيد ، عن زياد بن جبير عن سعد قال : لما بايع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) النساء ، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر ، قالت : يا رسول الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا ، فما يحل لنا من أموالهم ؟ قال : " الرطب تأكلنه وتهدينه ". قوله : " امرأة جليلة " قد يريد به في الجسم ، وقد يريد به كبر السن. وخص الطعام الرطب بالأكل لما جرت العادة بين الجيرة والأقارب أن يتهادوا بالرطب من الفواكه والبقول لسرعة الفساد إليها دون اليابس الذي يبقى على الادخار. قال رحمه الله : وفي الجملة ليس لأحدهما أن يتناول من مال الآخر ما يقع به الضنة دون إذنه.

سَعْدٍ ← زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← يُونُسَ هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ، ← عَبْدِ السَّلَامِ هُوَ ابْنُ حَرْبٍ، ← أبو سعيد الأشج صفحة رقم ← أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد ← أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت ← أبو الحسن الداوودي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1697

شرح السنة للبغوي #1698

1698 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا محمد بن يوسف ، نا سفيان حدثني بريد بن عبد الله بن أبي بردة ، أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 207 " الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين ". هذا حديث متفق على صحته أخرجاه عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة.

أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ← جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ، ← بُرَيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ← أبو جعفر الرياني ← أبو منصور السمعاني ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1698

شرح السنة للبغوي #1699

1699 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله ، فوجده يباع ، فأراد أن يبتاعه ، فسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، فقال : " لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1699

شرح السنة للبغوي #1700

1700 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، صفحة رقم 209 فأردت أن أبتاعه منه ، وظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة ، وأخرجه مسلم عن القعنبي ، كلاهما عن مالك. وفي الحديث أنه منعه عن شراء صدقته. يحتمل أن يكون المعنى فيه أنه شيء أخرجه من ملكه إلى الله عز وجل وكان في نفسه منه شيء ، فلما أراد أن يعود ، أشفق عليه أن تفسد نيته ، ويحبط أجره فيها ، وشبهه بالعود في الصدقة وإن كان بالثمن ، وهذا كما منع المهاجرين بعد الفتح عن معاودة دورهم ، لأنهم تركوها لله سبحانه وتعالى. صفحة رقم 210 وليس من هذا الباب أن يشتري الرجل بالثمن من غلة أرض كان قد تصدق بها ، لأنها غير تلك العين ، إنما هو شيء حادث منها. وروي عن ابن عباس قال : أيما رجل كتب لرجل صدقة درهم أو غيره ، فهو لله في ماله يطلبه به. وعن عكرمة قال ابن عباس : إذا خرج الرجل بصدقة يريد بها رجلا ، فلم يقبلها ، فهي لرجل يأكلها ويصنع فيها ما يشاء. وعن ابن عمر أنه كان إذا أخرج شيئا صدقة إلى المسكين ، فوجده قد ذهب ، عزله حتى يجعله في مثله ، ومثله عن عكرمة وإبراهيم النخعي. وعن محمد بن علي أنه كان إذا أعطى السائل شيئا فيسخطه ، انتزعه منه فأعطاه غيره. وروي أن محمد بن علي أعطى من لحم بدنة نحرها سائلا فأبى أن يأخذ ، فكأنه استقله ، فقال : ليس إلا هذا فعزله محمد ، ثم إن السائل رجع ، فقال أعطنيها ، فقال : لا نعطيك ، أمرنا الله أن نعطي القانع ، فلم تقنع أنت بما أعطيت.

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1700

شرح السنة للبغوي #1701

1701 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، حدثنا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا علي بن حجر ، نا علي بن مسهر ، عن عبد الله بن عطاء ، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذ أتته امرأة ، فقالت : يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت ؟ قال : " وجب أجرك ، وردها عليك الميراث " قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر ، أفأصوم عنها ؟ قال : " صومي عنها " قالت : يا رسول الله إنما لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : " نعم حجي عنها ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ، ثم ورثها حلت له ، وقال بعضهم : إنما الصدقة شيء جعلها لله ، فإذا ورثها يجب أن يصرفها في مثله.

أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ، ← عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ← عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ← أَبُو عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ← أبو محمد الجراحي ← أبو عثمان الضبي

شرح السنة للبغوي · ( كتاب الزكاة ) · Hadith 1701

Previous
1011
Next
All Chapters1. Book1. Door1. Door2. (The Book of Faith)2. (Chapter explaining the deeds of Islam and the reward for establishing them)3. (Chapter explaining that deeds are part of faith, and that faith increases and decreases, and responding to the Murji'ah)3. (The Book of Knowledge)4. (Chapter of the sweetness of faith and love of God Almighty and His Messenger (may God bless him and grant him peace)4. (The Book of Purity)4. (The Book of Purity)5. (Chapter of the one who embraced Islam on the good that he had previously accepted5. prayer book