1694 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي ، أنا أبو طاهر الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه من غير أمره ، فإن نصف أجره له ". صفحة رقم 203 هذا حديث متفق على صحته أخرج محمد حديث الإنفاق عن يحيى ابن جعفر ، عن عبد الرزاق ، وأخرج مسلم تمام الحديث عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، وأخرجه محمد عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة. قوله : " لا تصوم المرأة وبعلها شاهد " أي حاضر " إلا بإذنه " وأراد به صوم التطوع ، فأما قضاء رمضان ، فتستأذنه ما بين شوال إلى شعبان. قالت عائشة : إن كان ليكون علي صيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضه حتى يأتي شعبان. وهذا يدل على أن حق الزوج محصور بالوقت ، وإذا اجتمع من الحقوق التي يدخلها المهلة كالحج ونحوه ، قدم عليها.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1694
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
