1696 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا هناد ، نا إسماعيل بن عياش ، نا شرحبيل ابن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول في خطبته عام حجة الوداع " لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها " قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا ". صفحة رقم 205 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن. قال رحمه الله : وقد روي عن عطاء ، عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال : " لا إلا من قوتها والأجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه ". قال رحمه الله : العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه ، وكذلك الخادم ، ويأثمان إن فعلا ذلك ، وحديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل ، أو نزل بهم الضيف ، فحضهم على لزوم تلك العادة ، كما قال لأسماء : " لا توعي فيوعى عليك " وعلى هذا يخرج ما روي عن عمير مولى آبي اللحم قال : كنت مملوكا ، فسألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أتصدق من مال موالي بشيء قال : " نعم ، والأجر بينكما نصفان ".
شرح السنة للبغوي · Hadith 1696
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
