1695 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو اليمان ، أنا شعيب ، نا أبو الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة من غير أمره ، فإنه يؤدى إليه شطره. صفحة رقم 204 هذا حديث متفق على صحته. حمل الخطابي قوله : " يؤدى إليه شطره " على ما إذا أخذت المرأة من ماله أكثر من نفقتها ، وتصدقت به ، فعليها أن تغرم للزوج حصته ، فإن رضي الزوج ، فالأجر بينهما نصفان ، لأنها أنفقت من حقها وحق الزوج.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1695
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
