شرح مشكل الآثار الطحاوي #5948
5948 حدثنا عبد الله بن محمد بن سليمان المؤدب حدثنا علي بن معبد حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين وبين العمتين قال أبو جعفر فكان ما في هذا الحديث مما نهى عن الجمع بينه وبين النساء اللاتي نهى عن الجمع بينهن فيه موافقا لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها @ 204 @ لأن كل واحدة من المرأة وعمتها ومن المرأة وخالتها لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له أن يتزوج الأخرى فلم يصلح إذ كانتا كذلك أن يجمع بينهما بتزويج يكونان به عنده وقد كان بعض الناس يذهب إلى أن معنى الجمع بين العمتين في معنى الجمع بين الخالتين إنما كان لأن إحداهما إنما سميت باسم الأخرى بالمجاورة لها كما قيل العمران لأبي بكر وعمر في أمثال هذا مما تقوله العرب كذلك وكان ما ذكر إنما يجعل مثل هذا عليه عند الضرورة إليه وليس في هذا ضرورة تدعو إليه لأنا قد وجدنا العمتين قد تكونان من وجه آخر فأما الخالتان فأن يكون رجلان تزوج كل واحد منهما ابنة صاحبه فما ولد لكل واحد منهما من زوجته هذه إذا كان بنتا خالة صاحبتها فحرام على رجل أن يجمع بينهما لأن إحداهما لو كانت رجلا لكان حراما عليه أن يتزوج الأخرى وأما العمتان فأن يكون رجلان تزوج كل واحد منهما أم صاحبه فأولدها بنتا فبنت كل واحد منهما عمة ابنة الآخر لأن ابنة كل واحد منهما أخت الآخر من أمه فهي عمة ابنته فحرام على رجل أن يجمع بينهما لأن إحداهما لو كانت رجلا دخل في نهيه أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← خُصَيْفٌ ← مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← عبد الله بن محمد بن سليمان المؤدب
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5948
