5951 وحدثنا علي بن عبد الرحمن حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على @ 206 @ عمتها أو على خالتها ونهى أن تنكح على ابنة أخيها أو ابنة أختها ونهى أن تنكح الكبرى على الصغرى أو الصغرى على الكبرى قال أبو جعفر وفي هذا الحديث زيادة على ما سواه من الأحاديث المروية في هذا الباب وهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الصغرى على الكبرى والكبرى على الصغرى وكان معنى ذلك عندنا والله أعلم على الكبرى في النسب وعلى الصغرى في النسب كما قيل @ 207 @ في الولاء الولاء للكبر يراد بذلك الكبر في النسب
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5951
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
