شرح مشكل الآثار الطحاوي #6153
6153 فوجدنا أحمد بن داود قد حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن سالم الصائغ حدثنا هشيم عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب @ 454 @ فبين هذا الحديث المقصود بركوب الظهر وشرب لبن الدر وأنه المرتهن دون الراهن وهذا عندنا والله أعلم إذا كان أهل العلم @ 455 @ جميعا على خلافه مع عدل رواته منسوخ لأنهم مأمونون على ما عملوا كما كانوا مأمونين على ما رووا لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لسقط عدلهم وإذا سقط عدلهم سقطت روايتهم ومما يدل على أن ذلك كما ذكرنا وعلى أن النسخ قد طرأ على هذا الحديث أن فهدا قد حدثنا قال حدثنا أبو نعيم حدثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لا ينتفع من الرهن بشيء @ 456 @ فهذا الشعبي وعليه دار هذا الحديث قد قال ما رويناه عنه في الحديث الأول فدل ذلك أنه لم يقله إلا وقد ثبت عنده نسخ ما في الحديث الأول ولما كان الله تعالى قد وصف الرهن في كتابه بما وصفه فيه فقال تعالى " فرهان مقبوضة " البقرة 283 دل ذلك أن المقبوض ما وقعت عليه يد مرتهنه وانتفت عنه يد راهنه وفي هذا كفاية وممن كان يمنع من ذلك كما ذكرنا أن لا يجعل للراهن ولا للمرتهن الانتفاع بالرهن فقهاء أهل الحجاز وفقهاء أهل العراق وبالله التوفيق
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الشَّعْبِيِّ ← زَكَرِيَّا، ← هُشَيْمٌ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ الصَّائِغُ ← فوجدنا أحمد بن داود قد
شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 6153
