6160 ووجدنا المزني قد حدثنا قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن @ 465 @ محيصة أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه ثم ذكر بقية الحديث فعاد الحديث إلى الانقطاع كما رواه مالك وابن عيينة عليه عن الزهري وكان ما رواه عنه عبد الله بن عيسى وإسماعيل بن أمية عن الزهري وإن كان مقدارهما مقدارا جليلا لا يجب أن يضاد به ما رواه الحجة في الزهري مما يخالف ما روياه ثم تأملنا هذا الحديث فوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل فكان ذلك دليلا أن عليهم ضمان ما أصابت بالليل من الزرع ومن بني آدم وممن سواهم لأن من كان عليه حفظ شيء كان عليه ضمان ما يخرج من حفظه إلى الجناية عليه ووجدنا أهل العلم جميعا لا يختلفون أنه لا يجب على أهلها ما أصابت في الليل من بني آدم فظاهر الحديث يخالف ذلك فعقلنا بذلك أن هذا الحديث قد نسخه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار @ 466 @ وما كان جبارا كان هدرا وهكذا يقول فيما أصابت المواشي أبو حنيفة وأصحابه فأما الحجازيون فعلى القول الأول والله تعالى الموفق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 6160
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
