Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5739

5739 وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج ثم ذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باستئذان البكر كما فيه أمره باستئمار الثيب فلما كان الأب قد أمر أن يستأمر الثيب كما يستأمرها غيره من أوليائها كان كذلك هو في البكر فيما أمر باستئذانها فيه كمن سواه من أوليائها

ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5739

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5740

5740 وكما حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة حدثنا أبو داود حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة @ 438 @ عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قالوا وكيف إذنها يا رسول الله قال الصمت

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أبو بكرة بكار بن قتيبة ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5740

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5741

5741 وكما حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي حدثنا الوليد بن مسلم

الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5741

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5742

5742 وكما حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي والربيع المرادي قالا حدثنا بشر بن بكر قالا أخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله @ 439 @

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ← محمد بن الحجاج الحضرمي والربيع المرادي ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5742

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5743

5743 وكما حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب حدثني الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها @ 440 @

أَبِيهِ عَدِيٍّ ← عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ ← عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5743

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5744

5744 وكما حدثنا بحر بن نصر عن شعيب بن الليث عن الليث ثم بإسناده مثله

اللَّيْثُ ← شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ← بحر بن نصر ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5744

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5745

5745 وكما حدثنا يحيى بن عثمان حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عدي بن عدي عن أبيه عن العرس وهو ابن عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وكان في هذه الآثار ما يوجب أن الأب في تزويج ابنته البكر @ 441 @ البالغ كمن سواها من أوليائها وأنه لا يجوز له أن يعقد التزويج عليها قبل رضاها بذلك ولقد روى جرير بن حازم في هذا المعنى

العرس وهو ابن عميرة ← أَبِيهِ ← عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ← عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، ← يَحْيَی بْنُ عُثْمَانَ ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5745

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5746

5746 ما قد حدثنا أبو أمية ومحمد بن علي بن داود قالا حدثنا الحسين بن محمد المروذي حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا زوج ابنته وهي بكر وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها @ 442 @ صفحة فارغة @ 443 @ صفحة فارغة @ 444 @ فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن أبا البكر ليس له العقد على يضعها بغير رضاها بذلك فقال قائل فإن سفيان قد روى هذا الحديث عن أيوب فخالف جريرا فيه

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← أَيُّوبَ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ، ← أبو أمية ومحمد بن علي بن داود ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5746

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5747

5747 وذكر ما قد حدثنا أحمد بن داود حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وبين امرأته زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا @ 445 @ ففي ذلك ما يجب فيه فساد هذا الحديث في إسناده ومتنه أما في إسناده فانقطاعه وتقصيره عن ابن عباس وأما في متنه فذكره أنها كانت ثيبا وفي حديث جرير أنها كانت بكرا فكان جوابنا له في ذلك أن الأولى بنا إذا وجدنا الروايات ما يوجب تصحيحها وما يوجب تضادها أن تحمل على تصحيحها لا على تضادها وكان حديث جرير على أنه بكر وحديث سفيان على أنه ثيب فقد يحتمل أن يكون هذا في معنى وهذا في معنى حتى لا يتضادا ولا يتنافيا وكان بعض من يذهب في تزويج الأب البكر المذهب الذي ذكرناه في هذا الباب يحتج لقوله فيه أيضا

عِكْرِمَةَ ← اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← عبد الرحمن بن عبد الوهاب ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5747

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5748

5748 بما قد حدثنا أحمد ابن أبي عمران وإبراهيم بن أبي داود وعلي بن عبد الرحمن قالوا أخبرنا أبو صالح الحكم بن موسى أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا زوج ابنته وهي بكر بغير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما @ 446 @ ولم يكن هذا الحديث مما يجوز أن يحتج به إذ كان أصله

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← عَطَاءٌ ← الْاَوْزَاعِیُّ ← شعيب بن اسحاق الدمشقي ← أَبُو صَالِحٍ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ← عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ← أحمد ابن أبي عمران ← بما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5748

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5749

5749 كما حدثنا ابن أبي داود حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ففسد هذا الحديث بدخول إبراهيم بن مرة فيه بين الأوزاعي وعطاء وحقق أيضا ايفاقه على عطاء لا يتجاوز به إلى جابر وإذا كان الأمر كما ذكرنا في الآثار وجدنا النظر ما يوجب ما ذكرنا @ 447 @ أيضا من ارتفاع أمر أبي بكر عن البكر في العقد على بضعها بغير أمرها أنه لما كان ليس له أن يعقد عليها في مالها بعد بلوغها كما كان ذلك قبل بلوغها كان في العقد على بضعها ليس له ذلك أيضا بعد بلوغها فكان حكمه فيه بعد بلوغها بخلاف حكمه فيه كان قبل بلوغها وقد وجدنا كتاب الله تعالى قد دلنا على ذلك بقول الله فيه " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " النساء 4 فكان لها بهذه الآية أن تطيب نفسها لزوجها بما شاءت من صداقها ولم يكن لأبيها الاعتراض عليها في ذلك فدل ذلك أنه ليس لأبيها الاعتراض أيضا عليها في بضعها في عقده التزويج بغير إذنها وفي كتاب الله عز وجل أيضا ما قد دل على ذلك وهو قوله " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " النساء 12 ثم قال " فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين " النساء 12 وإذا كن في وصاياهن في أموالهن كالرجال في وصاياهم في أموالهم كن كالرجال في وصاياهم وفي أموالهم وفي جواز ذلك منهن وارتفاع الأيدي عنهن فيه ما قد دل على ارتفاعها عنهن في أبضاعهن فقال قائل فقد رويتم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في البكر وفي الثيب ما قد رويتم في هذا الباب مما فيه أن الأيم أحق بنفسها من وليها وفي ذلك ما ينفي أن يكون لوليها معها حق في بضعها وذكرتم ذلك بما رويتموه في حديث معمر عن صالح بن كيسان أن @ 448 @ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للأب مع الثيب أمر في بضعها وقد روي عن ابن عباس من قوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك وذكر ما قد حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس هل تنكح المرأة بغير إذن وليها فقال ابن عباس لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي أو السلطان قال قلت ليس لها مولى أو هلك مولاها قال فالسلطان قال فرجعت ذلك عليه حتى غضب فكان في هذا ما قد دل أن حديث ابن عباس الذي قد رويتموه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صحيحا فقد نسخه ما في هذا الحديث منه مما قد أخذه عنه فكان جوابنا له في ذلك أن الأمر في ذلك ليس كما توهمه @ 449 @ ولكن ما إلى المرأة مما في حديث نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس على أنه إليها كما تحب أن تكون تفعله فيه مما قد جعل إليها أن توليه غيرها من الرجال القوامين عليها حتى يكون من توليه منهم ذلك يعقده عليها بأمرها ممن يرضاه فيكون ذلك العقد منه عليها بأمرها عقدا منها إياه على نفسها لأن عقود الموكلين في هذا مضافات إلى آمريهم كما يقول الرجل فعلت كذا لما فعل بأمره فخرج بحمد الله ونعمته أن يكون شيء مما ذكرناه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما ذكرناه عنه مما قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه تضاد ولا اختلاف ويكون حق الولي فيما روي عن ابن عباس فيما قاله بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعلته المرأة إليه مما جعل لها أن تجعله إليه ومما ليس له اعتراض عليها فيه من عقد بغير أمرها

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5750

5750 قال أبو جعفر حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا إبراهيم ابن الحجاج حدثنا وهيب بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حرام جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه @ 451 @ فقال قائل في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تزويج العباس إياه ميمونة وليس بولي لها وفي حديث نافع بن جبير عنه مما قد تأولتموه في الباب الأول على ما تأولتموه عليه ومما قد صححتموه وحديث سعيد بن جبير عنه عليه وهذا مما يخالف ذلك من انفراد المرأة بعقدها التزويج على نفسها بغير أمر وليها وكان جوابنا له في ذلك أنه قد يحتمل أن تكون ميمونة لم يكن أحد من أوليائها حاضرا ولم يكن لها ولي حينئذ من قومها لخلاف أديانهم دينها فعاد أمرها إلى من إليه ولاية بضعها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمل أن تكون هي ابتدأت ذلك بجعلها إياه إلى العباس فعقده العباس عليها وقبله منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك إمضاء منه لما كان من جعلها إياه إلى العباس وكان في ذلك ما قد دل على إجازة العقود للأشياء التي كانت إلى غير من عقدها لإجازة من كانت إليه كما يقول ذلك من يقوله من أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والثوري وأصحابهم

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ← إبراهيم ابن الحجاج، ← جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ← أَبُو جَعْفَرٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5750

Previous
282930
Next

عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← عَمْرُو بْنُ اَبِیْ سَلَمَۃَ، ← ابن أبي داود ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5749

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book