Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5365

5365 حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ويعتق قال سفيان وربما قال عمرو بن دينار قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط @ 409 @ قال أبو جعفر وكان في هذا الحديث حكم المعتق إذا كان موسرا مما يؤخذ به بعتاقه ولا شيء فيه من حكم العبد المعتق إذا كان المعتق معسرا

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الْمُزَنِيُّ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5365

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5366

5366 وحدثنا عبيد بن رجال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي من ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد قال عبد الرزاق لا أدري أمن قول الزهري أم هو في الحديث يعني قوله إذا كان له مال إلى آخره

ابْنِ عُمَرَ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ← عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5366

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5367

5367 وحدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم يعني @ 410 @ ابن راهويه أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك أقيم ما بقي من ماله قال الزهري إن كان له مال يبلغ ثمنه قال أبو جعفر ففي حديث أحمد بن شعيب هذا بيان ما في هذا الحديث إن كان له مال يبلغ ثمنه أنه من كلام الزهري لا مما حدثه به سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعاد ما في هذا الحديث إلى ذكر حكم الشريك المعتق إذا كان موسرا بغير ذكر فيه لحكمه في ذلك إذا كان معسرا وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم من وجوب الضمان فيه على الشريك الموسر المعتق للعبد الذي يشاركه فيه غيره فأما إذا كان معسرا فإنهم يختلفون في ذلك ولا نجد في هذا الحديث ما يقضي لبعضهم على بعض فيما يختلفون فيه من ذلك وبالله التوفيق

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ رَاهَوَيْهِ ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5367

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book