5367 وحدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم يعني @ 410 @ ابن راهويه أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك أقيم ما بقي من ماله قال الزهري إن كان له مال يبلغ ثمنه قال أبو جعفر ففي حديث أحمد بن شعيب هذا بيان ما في هذا الحديث إن كان له مال يبلغ ثمنه أنه من كلام الزهري لا مما حدثه به سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعاد ما في هذا الحديث إلى ذكر حكم الشريك المعتق إذا كان موسرا بغير ذكر فيه لحكمه في ذلك إذا كان معسرا وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم من وجوب الضمان فيه على الشريك الموسر المعتق للعبد الذي يشاركه فيه غيره فأما إذا كان معسرا فإنهم يختلفون في ذلك ولا نجد في هذا الحديث ما يقضي لبعضهم على بعض فيما يختلفون فيه من ذلك وبالله التوفيق
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5367
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
