Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5354

5354 حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن قال إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به أو فاستنفعوا به @ 393 @ فكان في هذا الحديث إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستصباح أو الاستنفاع بالسمن النجس ولا نعلم أحدا ممن يحتج بروايته روى في هذا المعنى حديثا بين فيه هذا المعنى كما بينه معمر في حديثه هذا فقال قائل فإن محمد بن دينار الطاحي قد روى هذا الحديث عن معمر بغير هذه الألفاظ فذكر

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5354

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5355

5355 ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا محمد بن دينار الطاحي قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن قال إن كان مائعا أهريق وإذا كان جامدا أخذت وما حولها وأكل الآخر @ 394 @ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن كل واحد من عبد الواحد بن زياد ومن محمد بن دينار لو تفرد بحديث لكان مقبولا منه ومن كان كذلك فانفرد بزيادة في حديث كانت تلك الزيادة مقبولة منه قال فقد روى هذا الحديث عن الزهري غير معمر وهو ابن عيينة ومالك فخالفا معمرا في إسناده وفي متنه فذكر

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ، ← مسلم بن إبراهيم الأزدي ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5355

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5356

5356 ما قد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال ألقوها وما حولها وكلوه

مَیْمُوْنَۃَ زَوْجِ النَّبِیِّ ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← يونس، ← ما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5356

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5357

5357 وما قد حدثنا يونس قال أخبرناه ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة ولم يذكر ابن عباس في حديثه

مَيْمُونَةَ، ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5357

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5358

5358 وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس أخبره أن ميمونة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله فأرة وقعت في سمن فماتت فقال خذوها وما حولها من السمن فاطرحوه

الزُّهْرِيِّ، ← مَالِكٍ، ← جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5358

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5359

5359 وما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا مالك وابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله @ 396 @ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون كان عند الزهري في هذا الباب عن سعيد بن المسيب ما رواه عنه معمر وعن عبيد الله ما رواه عنه ابن عيينة ومالك فلا نجعل إحدى الروايتين دافعة للأخرى ولكن نصححهما جميعا ونعمل بما فيهما فقال هذا القائل فقد وجدناكم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع مما أطلقه هذا الحديث الذي رويتموه عن معمر من إباحته الاستصباح بما أباح الاستصباح به فيه

مَيْمُونَةَ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ← ابن أبي داود ← وما قد

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5359

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5360

5360 كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث

شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5360

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5361

5361 وكما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قالا حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام الفتح فقال إن الله عز وجل قد حرم بيع الخمر والأصنام والميتة والخنزير فقال له بعض المسلمين كيف ترى في شحوم الميتة تدهن به السفن والجلود ويستصبح به الناس فقال هو حرام قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوها فباعوه فأكلوا ثمنه @ 397 @ قال ففي هذا الحديث منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستصباح بشحوم الميتة ولا فرق بين شحوم الميتة وبين السمن الذي قد خالطته الميتة فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي في الفصل الأول من هذا الباب من حديث معمر والذي في هذا الفصل الثاني منه من حديث جابر مختلفان لأن حديث جابر في شحوم الميتة التي هي في نفسها حرام وشحومها كذلك ولا يحل الانتفاع بالحرام والذي في حديث معمر الذي في الفصل الأول من هذا الباب @ 398 @ إنما هو الانتفاع بالسمن النجس لأن الأشياء النجسة يحل الانتفاع بها من الثياب النجسة التي لا تمنع نجاستها من لبسها ومن النوم فيها إذا كانت يابسة لا يصيب الأبدان منها شيء فكذلك يجوز الانتفاع بالسمن النجس إذ كان ليس بميتة في نفسه وإن كان الذي نجسه هو الميتة حتى يصح الحديثان اللذان رويناهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين المعنيين ولا يتضادان وقد روي هذا المعنى في السمن النجس عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا موسى بن أعين عن عطاء يعني ابن السائب عن ميسرة وزاذان عن علي عليه السلام قال إذا سقطت الفأرة في السمن وهو جامد فاطرحها وما حولها من السمن ثم كله وإن كان السمن ذائبا فخذها فألقها واستنفع به للسراج ولا تأكله وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق @ 399 @ عن عبد الله في فأرة وقعت في سمن قال إن كان جامدا ألقي وما حوله وإن كان ذائبا استصبح به وكما حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في الفأرة تموت في الدهن أنه كان يرخص فيه للمصباح وكما حدثنا يحيى قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر في فأرة ماتت في زيت فأمرهم أن يستصبحوا به ويعطوه الدباغة @ 400 @ وكما حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا أسامة عن نافع عن صفية وكما حدثنا عبيد قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن صفية أن فأرة وقعت في أمراق لآل عبد الله فقال عبد الله استصبحوا به وادهنوا به الأدم وكما حدثنا عبيد قال حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال حدثنا الحارث بن عمير عن أيوب عن نافع أن ابن عمر أمرهم أن يستصبحوا به ويدهنوا به الجلود يعني في فأرة وقعت في سمن @ 401 @ وكما حدثنا عبيد قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا الحارث بن عمير عن أيوب عن ابن سيرين أنهم أتوا سويقا فوجدوا فيه وزغة ميتة فقال أبو موسى لا تأكلوا وبيعوا ولا تبيعوه من المسلمين وبينوا لمن تبيعونه منه وكان في حديث أبي موسى هذا إطلاق بيعه فقال قائل أفتجيزون بيعه فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لما جاز الانتفاع به مع نجاسته كجواز الانتفاع بالثياب مع نجاستها وكان بيع الثياب التي هي كذلك جائزا كان بيع السمن الذي هو أيضا كذلك جائزا فإن قال إن الثياب قد يجوز أن تغسل فتعود طاهرة والسمن لا يعود طاهرا أبدا قيل له إن الثياب وإن كانت كما ذكرت فإنها قبل أن تعود إلى ما وصفت كالسمن الذي ذكرنا في نجاسته وقد وجدنا الدور التي لا تخلو من المخارج التي قد نجست مواضعها بما صار إليها مما بنيت @ 402 @ من أجله مما لا يستطاع تطهيرها ولم يكن ذلك بمانع من بيعها فالسمن الذي ذكرنا كهي فيما وصفنا وقد قال بجواز بيعه من أئمة أهل العلم القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر كما حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن طلحة بن أبي سعيد عن خالد بن أبي عمران عن القاسم وسالم أنه سألهما عن الزيت تموت فيه الفأرة هل يصلح أن يؤكل منه فقالا لا فقلنا نبيعه فقالا نعم ثم كلوا ثمنه وبينوا لمن تبيعونه ما وقع فيه وبهذا القول كان أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه يقولون في هذا المعنى وبه نأخذ والله عز وجل نسأله التوفيق

Previous
1
Next

عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5361

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book