Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي chevron_rightکتاب chevron_rightHadith #5361 chevron_right


5361 وكما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قالا حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام الفتح فقال إن الله عز وجل قد حرم بيع الخمر والأصنام والميتة والخنزير فقال له بعض المسلمين كيف ترى في شحوم الميتة تدهن به السفن والجلود ويستصبح به الناس فقال هو حرام قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوها فباعوه فأكلوا ثمنه @ 397 @ قال ففي هذا الحديث منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستصباح بشحوم الميتة ولا فرق بين شحوم الميتة وبين السمن الذي قد خالطته الميتة فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي في الفصل الأول من هذا الباب من حديث معمر والذي في هذا الفصل الثاني منه من حديث جابر مختلفان لأن حديث جابر في شحوم الميتة التي هي في نفسها حرام وشحومها كذلك ولا يحل الانتفاع بالحرام والذي في حديث معمر الذي في الفصل الأول من هذا الباب @ 398 @ إنما هو الانتفاع بالسمن النجس لأن الأشياء النجسة يحل الانتفاع بها من الثياب النجسة التي لا تمنع نجاستها من لبسها ومن النوم فيها إذا كانت يابسة لا يصيب الأبدان منها شيء فكذلك يجوز الانتفاع بالسمن النجس إذ كان ليس بميتة في نفسه وإن كان الذي نجسه هو الميتة حتى يصح الحديثان اللذان رويناهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين المعنيين ولا يتضادان وقد روي هذا المعنى في السمن النجس عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا موسى بن أعين عن عطاء يعني ابن السائب عن ميسرة وزاذان عن علي عليه السلام قال إذا سقطت الفأرة في السمن وهو جامد فاطرحها وما حولها من السمن ثم كله وإن كان السمن ذائبا فخذها فألقها واستنفع به للسراج ولا تأكله وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق @ 399 @ عن عبد الله في فأرة وقعت في سمن قال إن كان جامدا ألقي وما حوله وإن كان ذائبا استصبح به وكما حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في الفأرة تموت في الدهن أنه كان يرخص فيه للمصباح وكما حدثنا يحيى قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر في فأرة ماتت في زيت فأمرهم أن يستصبحوا به ويعطوه الدباغة @ 400 @ وكما حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا أسامة عن نافع عن صفية وكما حدثنا عبيد قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن صفية أن فأرة وقعت في أمراق لآل عبد الله فقال عبد الله استصبحوا به وادهنوا به الأدم وكما حدثنا عبيد قال حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال حدثنا الحارث بن عمير عن أيوب عن نافع أن ابن عمر أمرهم أن يستصبحوا به ويدهنوا به الجلود يعني في فأرة وقعت في سمن @ 401 @ وكما حدثنا عبيد قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا الحارث بن عمير عن أيوب عن ابن سيرين أنهم أتوا سويقا فوجدوا فيه وزغة ميتة فقال أبو موسى لا تأكلوا وبيعوا ولا تبيعوه من المسلمين وبينوا لمن تبيعونه منه وكان في حديث أبي موسى هذا إطلاق بيعه فقال قائل أفتجيزون بيعه فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لما جاز الانتفاع به مع نجاسته كجواز الانتفاع بالثياب مع نجاستها وكان بيع الثياب التي هي كذلك جائزا كان بيع السمن الذي هو أيضا كذلك جائزا فإن قال إن الثياب قد يجوز أن تغسل فتعود طاهرة والسمن لا يعود طاهرا أبدا قيل له إن الثياب وإن كانت كما ذكرت فإنها قبل أن تعود إلى ما وصفت كالسمن الذي ذكرنا في نجاسته وقد وجدنا الدور التي لا تخلو من المخارج التي قد نجست مواضعها بما صار إليها مما بنيت @ 402 @ من أجله مما لا يستطاع تطهيرها ولم يكن ذلك بمانع من بيعها فالسمن الذي ذكرنا كهي فيما وصفنا وقد قال بجواز بيعه من أئمة أهل العلم القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر كما حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن طلحة بن أبي سعيد عن خالد بن أبي عمران عن القاسم وسالم أنه سألهما عن الزيت تموت فيه الفأرة هل يصلح أن يؤكل منه فقالا لا فقلنا نبيعه فقالا نعم ثم كلوا ثمنه وبينوا لمن تبيعونه ما وقع فيه وبهذا القول كان أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه يقولون في هذا المعنى وبه نأخذ والله عز وجل نسأله التوفيق

شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5361

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ
  • يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،
  • اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
  • أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ
  • يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،
  • وَكَمَا

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books