Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح مشكل الآثار الطحاوي

Sharah Mushkil Al Aasaar Al Tahavi

6,179 Hadith1004 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5318

5318 حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عبد الله بن عتبة وعن أبي حسان عن عبد الله بن عتبة أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها ولم يدخل بها فاختلفوا إليه شهرا ثم قضى أن لها صدقة نسائها ولها الميراث وعليها العدة ثم قال إن يك صوابا فمن الله عز وجل وإن يك خطأ فمني فقام الجراح وأبو سنان فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية وكان زوجها هلال بن مروان @ 345 @ قال أبو جعفر ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، ← أَبِي حَسَّانَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، ← خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5318

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5319

5319 وحدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه فلم يفتهم فلم يزالوا به حتى قال إني سأقول برأيي إني أرى لها صدقة نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ففرح عبد الله @ 346 @

عَلْقَمَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ،

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5319

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5320

5320 وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ثم ذكر مثله سواء غير أنه لم يقل صدقة نسائها وقال صداق مثلها قال سفيان وبه نأخذ قال أبو جعفر ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه وقد رواه أيضا عن منصور زائدة بن قدامة فوافق الثوري في متنه وفي إسناده غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة

عَبْدُ اللَّهِ ← عَلْقَمَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5320

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5321

5321 كما حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله قال أبو جعفر يعني مولى بني هاشم عن زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها أثرا فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها أثرا فقال أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله عز وجل لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها @ 347 @ الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال في مثل هذا قضى رسول الله فينا في امرأة يقال لها بروع ابنة واشق تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فرفع عبد الله يديه وكبر وأما الشعبي فقد اختلف عنه في من أخذ هذا الحديث عنه فأما عبد الله بن عون فروى عنه أنه أخذه عن الأشجعي ولم يسمه في حديثه

عَلْقَمَةَ والأسود ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورٌ، ← زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، ← أبو جعفر يعني مولى بني هاشم ← أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5321

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5322

5322 كما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن الشعبي عن الأشجعي قال رأيت ابن مسعود فرح فرحة لم أره فرح مثلها أتاه إنسان فسأله عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فمات عنها فقال ما سمعت فيها شيئا فقال الرجل لو ترددت شهرا ما سألت عنها أحدا غيرك وما وجدت أحدا أسأل عنها غيرك فقال إني سأقول فيها برأيي فإن أصبت فالله عز وجل يوفقني أرى لها @ 348 @ صدقة نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة فقال الأشجعي أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ما قضيت قال أبو جعفر والأشجعي المذكور الذي أخذ الشعبي هذا الحديث عنه هو معقل بن سنان وهو ممن تأخر موته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان موته في يوم الحرة وهو أحد المقتولين بها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما داود بن أبي هند فذكر عن الشعبي أنه أخذه عن علقمة

الْأَشْجَعِيُّ، ← الشَّعْبِيِّ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5322

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5323

5323 كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود أنهم سألوه عن رجل تزوج امرأة فمات ولم @ 349 @ يفرض لها صداقا قال فرددهم شهرا ثم قال أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن قبل الله وإن يك خطأ فمن قبلي لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط لها الميراث وعليها العدة فقام معقل بن سنان فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في امرأة منا يقال لها بروع ابنة واشق وأما إسماعيل بن أبي خالد فذكر أيضا عنه أنه أخذه عن علقمة

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← عَلْقَمَةَ، ← الشَّعْبِيِّ ← دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5323

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5324

5324 كما حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني محمد بن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي فذكره عن علقمة ثم ذكره بمعنى ما ذكره به داود عنه @ 350 @ وأما فراس بن يحيى فذكر أنه يعني الشعبي أخذه عن مسروق

عَلْقَمَةَ، ← الشَّعْبِيِّ. فَذَكَرَهُ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ← يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الجُعْفِيُّ، ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5324

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5325

5325 كما حدثنا أحمد بن يحيى الصوري قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا شريك بن عبد الله عن فراس عن عامر عن مسروق عن ابن مسعود ثم ذكر مثل حديث الربيع عن أسد عن حماد عن داود

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← مَسْرُوقٍ ← عَامِرٍ، ← فِرَاسٍ، ← شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ← أحمد بن يحيى الصوري ← كَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5325

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5326

5326 وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا إسحاق بن منصور يعني الكوسج قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال أخبرنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق ثم ذكر مثله سواء قال أبو جعفر وقد يحتمل أن يكون الشعبي أخذه عن هؤلاء الثلاثة جميعا فحدث به مرة عن أحدهم وحدث به مرة أخرى عن آخر منهم وحدث به مرة أخرى عن آخر منهم وأما عبد خير فرواه عن معقل بغير اختلاف عنه في إسناده

مَسْرُوقٍ ← الشَّعْبِيِّ ← فِرَاسٍ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ-، ← إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ يَعْنِي الْكَوْسَجَ، ← أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ← وَكَمَا

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5326

شرح مشكل الآثار الطحاوي #5326.1

5326 م كما حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن عبد خير قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فسأله عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ثم مات ولم يدخل بها فجعل عبد الله يرددهم ثم قال أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله عز وجل وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان أرى لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان الأشجعي وكان حاضرا أشهد لقضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع ابنة واشق قال فما رئي عبد الله أشد فرحا منه يومئذ لموافقته قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعنا إلى ما في هذا الحديث من الأحكام فكان فيه جواز التزويج بلا صداق مسمى فيه كما يقول أبو حنيفة والثوري وأصحاب أبي حنيفة والشافعي بخلاف ما يقول مالك في ذلك من فسخه إياه في حياة الزوجين قبل الدخول ومن تركه فسخه بعد الدخول وبعد موت أحد الزوجين وكان كتاب الله عز وجل يشهد لما قاله الأولون @ 352 @ في ذلك مما ذكرناه عنهم وهو قوله عز وجل فيه " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تماسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن " الآية البقرة 236 ولا يقع الطلاق من زوج على زوجة إلا في تزويج صحيح فثبت ما ذكرنا بكتاب الله عز وجل ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بما دل عليه من إجماع المسلمين عليه لأنهم لا يختلفون أن الميراث واجب للباقي منهما بعد موت من يتوفى منهما من تركته ولا يجب الميراث لأحدهما من صاحبه إلا بصحة التزويج الذي كان بينهما قبل الموت الذي كان أوجب ذلك الميراث ثم لإجماعهم جميعا أنه إذا دخل بها لم يفسخ ذلك التزويج الذي كان بينهما وكان الدخول لا يصلح فاسدا فعقلنا بذلك أن التزويج يقوم بنفسه لا بالصداق الذي يوجبه ثم قد وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا على وجوب صحة العقد إذا وقع كذلك وعلى وجوب الميراث فيه عن الباقي من الزوجين بعد موت أحدهما للباقي منهما وإنما اختلفوا في وجوب الصداق للزوجة بعد موت الزوج أو بعد موتها فقال بعضهم لها الصداق على زوجها إن كان حيا وفي تركته إن كان ميتا وممن قال ذلك منهم عبد الله بن مسعود فيما قد رويناه @ 353 @ عنه في هذا الباب وممن قال لا صداق لها علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال حدثني عبد خير عن علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها قال لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن علي نحوه @ 354 @ وكما حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا القاسم بن معن قال سألت ابن جريج عن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فحدثني عن عطاء عن ابن عباس قال حسبها الميراث حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها ابنة زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث @ 355 @ وكما حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر وابنه يومئذ صغير ولم يفرض لها صداقا فمكث الغلام ما مكث ثم مات فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد بن ثابت فقال ابن عمر لزيد بن ثابت زوجت ابني وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيرا فمات قبل ذلك ولم يفرض للجارية صداقا فقال زيد لها الميراث إن كان للغلام مال وعليها العدة ولا صداق لها ثم رجعنا إلى ما يوجبه القياس في ذلك فوجدنا الأصل المتفق عليه أن المطلقة قبل الدخول وقد سمي لها صداق لها نصف ذلك الصداق ولا عدة عليها وإن كان لم يسم لها صداق كانت لها المتعة ولا عدة عليها وكان لو دخل بها ثم طلقها كان لها صداق مثلها إن كان لم يسم لها صداقا وكان لها جميع ما سماه لها إن كان سمى لها صداقا وكانت عليها العدة في ذلك فكان الموضع الذي يكون عليها فيه العدة يكون لها فيه الصداق والموضع الذي لا يكون عليها فيه عدة يكون لها فيه نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا أو المتعة إن كان لم يسم لها صداقا وكان إذا توفي عنها ولم يسم لها صداقا ولم يدخل بها عليها @ 356 @ العدة في قولهم جميعا فكان في ذلك ما قد دل أن الموت إذا كان من المواضع التي تجب العدة فيها أن يكون من المواضع التي يجب الصداق فيها وكان في حديث بروع ابنة واشق من الأحكام أيضا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بصداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط وكان نساؤها المعقولات هن نساء عشيرتها كذلك هو موجود في كلام العرب حتى تعالى ذلك إلى أن جاء به كتاب الله عز وجل وهو قوله " تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم " آل عمران 61 فكان أولئك النساء هن أمثالها من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء من دعاه إلى المباهلة لا من سواهم فكان مثل ذلك نساء المرأة المرجوع في صداقها فيما يجب لها فيه صداق مثلها من نسائها وهذا معنى أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأما ابن أبي ليلى فكان يقول نساؤها هن هؤلاء اللائي من قبل أبيها وهن عماتها أخوات أبيها لأبيه وأمه أو لأمه وأخواتها لأبيها وأمها أو لأبيها وخالاتها أخوات أمها وأما مالك فكان يقول هن أمثالها في منصبها وجمالها ولا يراعى أنسابها وكان الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ما قيل في ذلك فأما ما قال ابن أبي ليلى في ذلك من إدخاله خالاتها في ذلك فلا معنى له عندنا لأنه قد تكون المرأة من قريش وتكون خالاتها إماء ولما فسد قوله هذا اعتبرنا القولين الآخرين فكان ما قال مالك منهما @ 357 @ هو الذي يقع في القلوب قبوله لا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما يخالفه غير أنا اعتبرنا ما قال مالك في ذلك فوجدناه مراعاة أحوال المرأة التي يرغب فيها منها من أجلها وهي جمالها وعقلها والأشياء التي ذكرنا مما يرغب فيها من أجلها ووجدناها يرغب فيها بنسبها وبشرفها وبأحوالها التي تبين به عن أحوال من سواها ممن هو مثلها في جمالها وعقلها وإذا كان جمالها وعقلها يعتبر في أمرها لرغبة الناس في مثلها من أجله كان مثل ذلك جنسها وبيتها الذي هي منه وآباؤها التي يرغب فيها لمكانهم يعتبر ذلك أيضا فيها ولقد قال مالك في المرأة تختلط عليها حيضتها إنها تعتبر في ذلك أيام نسائها في مثله وإذا كان ذلك معتبرا في الحيض الذي قد تختلف فيه المرأة وأمها والمرأة وأختها فتكون كل واحدة منها ومن نسائها هؤلاء بخلاف ما عليه سواها من نسائها في ذلك كان اعتبار ذلك لها في الصداق أولى وكان بالقول به في ذلك أحرى والله نسأله التوفيق

Previous
1
Next

عَبْدِ خَيْرٍ ← عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ← يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الجُعْفِيُّ، ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ← م كما

شرح مشكل الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 5326.1

All Chapters1. Book1. Book1. Book1. Book1. Chapter1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book1. Book