5318 حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عبد الله بن عتبة وعن أبي حسان عن عبد الله بن عتبة أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها ولم يدخل بها فاختلفوا إليه شهرا ثم قضى أن لها صدقة نسائها ولها الميراث وعليها العدة ثم قال إن يك صوابا فمن الله عز وجل وإن يك خطأ فمني فقام الجراح وأبو سنان فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية وكان زوجها هلال بن مروان @ 345 @ قال أبو جعفر ولا نعلم أحدا خالف هماما في إسناد هذا الحديث
شرح مشكل الآثار الطحاوي · Hadith 5318
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
